مقرر مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه العدد الضمني للسيارات المخصصة المستودع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ) . 1051
المادة 2
فتح المادةيتكون مستودع السيارات في حدود المخصصات المحددة فى المادة 1 من السيارات الخاصة بادارة النقل التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والتي يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا للضوابط الجاري بها العمل
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة حسن عمراني 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47 1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ فى 5 مايو سنة 1949 والمتعلقان بمستودعات السيارات الخاصة بالادارات العمومية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-11- المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المخصصات المضمنة المعدة لتكوين مستودع السيارات الخاصة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ) تحدد كما يلى :
السيارات الملاحظات دن س ن ث س : سيارات سياحية س ن خ : سيارات نقل خفيفة ط ا دن : دراجات نارية س ن ث : سيارات نقل ثقيلة أكثر من ط 1 .
وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.