مقرر

مقرر مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه العدد الضمني للسيارات المخصصة المستودع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( ادارة النقل ) . 1051

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.