قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 7066 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن زيادة الاجور والتعويضات التي تؤدى فى المستشفيات العمومية عن علاج المرضى النزلاء والخارجيين . 1053
المادة الأولى
فتح المادةتحدد فيما يلى اعتبارا من 1 يناير سنة 1966 تعريفات الاجور المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بمرضى المستشفيات النزلاء فيها لقاء أجر والتعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى الخارجيين | المنصوص عليها فى المواد 1 و 2 و 3 من القرار رقم 823 آس | س311 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1961 والمعددة فيما بعد والجارية عليها زيادة بنسبة 25 ٪ طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 66 70 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ،
المادة 2
فتح المادةتحدد الاجور المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى النزلاء فى المستشفيات كما يلى :
ا - في المؤسسات المصنفة (مستشفيات» و « مراكز الاستشفاء » و « مراكز الاستشفاء الاقليمية » غير القائمة في مركز المدينة الجامعية أو المدرسة الوطنية للطب فى الطب ) الطب العام والاختصاصات الطبية ) : الاجر الاجمالي اليومي : a 3000 دينار جزائري • يخفض هذا الاجر الى C = 50را دج ابتداء من اليوم الحادى والعشرين من الاقامة قيد الاستشفاء باستثناء انواع الامراض المحددة بالمقرر المشترك الصادر عن وزير الصحة العمومية ووزير العمل وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصحة العمومية واللجنة العليا الطبية للضمان الاجتماعي ان قائمة الاستثناءات الواجب الاخذ بها محددة بتاريخ غشت سنة 1961 وهي كما يلى :
مرض الاعصاب الجراحة فى أمراض الاعصاب الجراحة داخل الصدر الامراض القلبية وقنوات القلب معالجة المحروقين الكبار - معالجة المرضى بالنقص في النفس وعليه فان المصالح التي تقبل فقط المرضى التابعين لاحدى هذه الانواع الستة من الامراض المبينة أعلاه أو اجزاء المصالح ..
الاستشفائية العاملة بصورة منفردة لها أو ذات اختصاص فى معالجتها لهؤلاء المرضى فلا يصيب أجورها الاجمالية اليومية اى تخفيض طيلة مدة استشفاء المرضى المذكورين في الجراحة والاختصاصات : K = 75را دج .
في التوليد : الاجور الاجمالية للتوليد = 93,75 دج في حالة الولادة العادية و 75ر 118 دج في حالة ولادة توأمين أو K 175 في حالة الولادة العسرة .
للنقه والمرضى المزمنين : الاجر الاجمالي اليومي : 50 را دج .
في المختبر : 17 ر . دج ، 6 عن العلاج بالراديو الكهربائي : R - 75ر . دج ، عن العلاج بالكهرباء : KR = 45 ر.دج ، عن علاج الاسنان : D - لأعمال التطبيق العادي :
لأعمال التطبيق الطبى العادي : PC 175 دج . =
ب - فى المستشفيات الواقعة فى مركز المدينة الجامعية أو المدرسة الوطنية للطب ، فان القيمة المخصصة للحروف الرئيسية هي التالية :
- في الطب ( الطب العام والاختصاصات الطبية ) الاجور الاجمالية اليومية C 30ر دج .
وتخفض هذه الاجور الى : 65 را دج ابتداء من اليوم الحادي والعشرين من الاستشفاء باستثناء الامراض المحددة فى المقرر المشترك الصادر عن وزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصحة العمومية واللجنة العليا الطبية للضمان الاجتماعي ان قائمة هذه الاستثناءات هى نفس القائمة المذكورة أعلاه .
في الجراحة والاختصاصات : K 92 را دج .
في التوليد : الاجور الاجمالية للتوليد = 10312 د. ج في حالة الولادة العادية و 62 ر 130 دج في حالة ولادة توأمين أو K في حالة الولادة العسرة .
للنقه والمرضى المزمنين : الاجر الاجمالي اليومى 65 را دج .
في المختبر E 18ر. دج ، 6 عن العلاج بالراديو الكهربائي : R 82 ر . دج ، عن العلاج بالكهرباء : KR 50 ر. دج ، عن علاج الاسنان : D 62 ر 1 دج ، لأعمال التطبيق الطبي العادى : P.C 92 را د. ج .
المادة 3
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 المتعلقة بالمرضى الخارجيين كما يلى : i المرضى الذين يؤدون القيمة ، والمؤمنين الاجتماعيين والمستفيدين من قوانين حوادث العمل والامراض المهنية تحدد في جميع المستشفيات التعريفات المطبقة على الفحوص والعلاجات المتعلقة بالمرضى الخارجيين الذين يؤدون القيمة والمؤمنين الاجتماعيين المستفيدين من قوانين حوادث العمل والامراض المهنية وذلك بتطبيق النسب المئوية على تعريفات الاجور المحددة أعلاه
- في الطب والاختصاصات الطبية ، والجراحة والاختصاصات C = 200 ٪ من الاجر الاجمالي اليومي المفروض على المرضى النزلاء فى مصالح الطب البالغ C = 300 د. ج × 200 ٪ = 6000 د . ج .
PC Ket = 200 ٪ من مبلغ الرمز المفروض على المرضي النزلاء البالغ : PC Ket = 175 × 200 ٪ = 3,50 دج .
في المختبر : 385% من مبلغ الرمز B المفروض على المرضى النزلاء البالغ 85017 ٪ = 65 ر . دج.
عن العلاج بالراديو الكهربائي والعلاج بالكهرباء :
RK Ret RK = 370 % من مبلغ الرمز R et R et المفروض على المرضى النزلاء البالغ :
R = 75 3700 % = 2077 دج .
RK = 45 ر0 370 % = 66 را دج .
علاج الاسنان : D = %200 % من مبلغ الرمز D المطبق على المرضى النزلاء البالغ : 162 200 ٪ = 24 30 دج .
فيجب أن يفهم لزوم اجراء عملية ضرب هذه النسب في العامل المتعلق بالعمل المطابق له كما يتضح عدم وجود تمييز بين طبقات المستشفيات على اعتبار أن التعريفات مطبقة بنفسها على جميع الوحدات الصحية مهما كانت
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 تيجيني هدام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 66-70
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.