أمر رقم 66-226 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن اقتطاع الحد الادنى المستوفى عن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها . 1048
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع قبل الاخير من الفقرة 1 من المادة 322 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 322
فتح المادةا : عندما يكون مجموع مبلغ الحصص الداخلة فى جدول الضرائب لا يزيد على العشرة دنانير ، فلا يجرى ادراج هذه الحصص قيد التحصيل •
المادة 2
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه تطبق على التكليفات المطروحة بعنوان عام 1966 وما يليه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.