أمر رقم 66-235 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى الفنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية الموقع عليه فى مدينة الجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 1965 1046
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الثقافي الفني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريطانية الموقع عليه في مدينة الجزائر بتاريخ 17 مارس سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 اتفاق التعاون الثقافي الفنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، رغبة منهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية والتقنية بين بلديهما من أجل مضاعفة وتقوية روابط الصداقة والاخوة التي تربط بين الشعبين الجزائرى والموريطاني ، فقد قررتا ابرام هذا الاتفاق
المادة الأولى
فتح المادةان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، اذ تحدوهما روح التضامن الاخوى قررتا التعاون والتعاضد قصد تطوير التنمية الاقتصادية والفنية والثقافية بين بلديهما والتعاون على ذلك كطر فين متساويين الحقوق المادة الثانية يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الهادفة لتقييم الثروة الثقافية والفنية الافريقية والحفاظ عليها ونشرها بواسطة تبادل الاعلام والمراجع ذات الصبغة الثقافية والتعليمية | وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية .
المادة الثالثة يقوم كل طرف متعاقد في حدود امكانياته بتقديم الاختصاصيين التقنيين الذين يطلبهم الطرف الآخر تبعا للشروط المالية التي يجرى تحديدها بالاتفاق المشترك .
المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر المنح الخاصة بالتعليم والاتقان لدراسة المواد التي يجرى تحديدها باتفاق مشترك بين الطرفين تتقاضى كل حكومة من الاخرى هذه المنح وكل منهما مؤهل لتخصيصها لمواطني بلديهما .
المادة الخامسة يستفيد الطلاب المنتفعون من المنح المنصوص عليها في المادة من نفس المنافع والتسهيلات الخاصة بالطلاب الوطنيين ويخضعون للقوانين المعمول بها في البلد المضيف المادة السادسة يدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات المتعلقة بمعادلة شهادات واجازات الدراسة المسلمة من قبل مؤسسات التعليم التابعة للطرفين قضد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .
المادة السابعة يشجع الطرفان المتعاقدان فى ميدان الاذاعة والتلفزة وتبادل الافلام الوطنية ( أفلام طويلة وافلام علمية وأشرطة اخبارية).
المادة الثامنة يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان بمقتضى روح هذا الاتفاق التعاون بين منظماتهما الوطنية المهتمة بالنشاط الثقافي المادة التاسعة يعد البلدان بصورة دورية ، وبغية تطبيق هذا الاتفاق مخططا يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين .
المادة العاشرة يسوى كل خلاف ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق بالطرق الدبلوماسية .
المادة الحادية عشرة يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بصفة ضمنية مالم يخطر أحد الطرفين كتابيا عن نيته باعادة النظر فيه كليا أو جزئيا وذلك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة .
المادة الثانية عشرة يعرض هذا الاتفاف للمصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ يوم مبادلة وثائق التصديق • وحرر في مدينة الجزائر بتاريخ 15 شوال عام 1385 الموافق 17 مارس سنة 1965 على نسختين باللغة العربية والفرنسية عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية الجمهورية الاسلامية وزير البريد والمواصلات الموريطانية السلكية واللاسلكية والاشغال وزير الاشغال العمومية العمومية والنقل يحيى ولد مكنوس عبد القادر زعيبك قوانين واوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.