مرسوم رقم 66-228 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية • 1049
المادة الأولى
فتح المادةتلفى ستمائة وظيفة شرطي أمن من ميزانية وزارة الداخلية المقيدة في الباب 31 – 31 ( الامن الوطني –
المادة الأولى
فتح المادة» موظفون رسميون فقرة 1 ( الامن الوطني »
المادة 2
فتح المادةيحدث مكان الوظائف الملغاة في المادة أعلاه وفى
الباب 31 — 31 المذكور أعلاه الوظائف التالية : 400 عريف . - 200 مفتش . 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ربيع الثاني عام 1386 ه
المادة 3
فتح المادةان النفقات الخاصة بمرتبات الموظفين المذكورين في
المادة 2
فتح المادةتؤخذ من الاعتمادات الناجمة من الغاء الوظائف المبينة فى المادة الاولى من جهة ومن جهة أخرى من الحصر المقيد في الميزانية ل 200 وظيفة شرطي أمن لغاية 31 ديسمبر سنة 1966
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.