مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 323
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عيسى عبد اللاوى أمينا عاما لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.