مرسوم رقم 81-46
مرسوم رقم 81-46 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأغاديس . 309
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها بأغاديس النيجر) وتغطى الدائرة القنصلية للمركز مجموع تراب جمهورية نيجيريا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.