مرسوم رقم 81-45
مرسوم رقم 81-45 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن فتح مركز قنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بغاوو . 308
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يكون مقرها يغاوو (مالي) وتغطى الدائرة القنصلية للمركز مجموع تراب جمهورية مالي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.