مرسوم رقم 81 42 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن 1 الموافقة على اتفاق القرض رقم 1802 آل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الخاص بسقي الشلف الاسفل رقم 1 310
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم • 1802 آل الموقع في 26 مارس سنة 1980 بواشنطن ، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع الخاص بسقي الشلف الاسفل رقم 1..
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مؤرخ في 15 جمادى الأولى | مرسوم رقم 81 47-47 عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية. - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 7 و 10 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-158 | المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 على النحو | التالي :
«المادة الاولى : فى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطنى وقصد المساهمة في تحقيق المشاريع التي ضبطتها الهيئات السياسية الوطنية، يتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية بالتنسيق مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي تنفيذ السياسة الوطنية فيما يأتي :
- الثورة الزراعية ،
- تنمية الانتاج الزراعي ،
- ترقية العالم الريفي».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي :
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، لانجاز المهمة العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
- يحافظ على الموارد الزراعية ويصلحها بالتشاور مع الوزراء المعنيين ،
- يعمل على تطوير القطاع الزراعي تماشيا مع العصر وينسق بين هياكله لتحقيق الزيادة في الانتاج وتحسين ظروف استعمال الوسائل المتوفرة، يدرس الوسائل الرامية الى اعادة تقويم العمل الزراعى وضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمنتجين الفلاحيين وتحسين مستوى معيشتهم ، يقوم بتحسين المستوى التقني للمنتجين الفلاحيين بواسطة أعمال البحث والتكوين والترقية والتعميم ، يتخذ جميع الاجراءات اللازمة التي من - شأنها ان تحقق ادماج القطاع الخاص الفلاحي في اطار المجهود الشامل للتنمية ، يساهم مع الوزراء المعنيين في المجهود الخاص بادماج القطاعات الاقتصادية لتحقيق تنمية جهوية منسقة ومتزنة ،
- يعمل بالاشتراك مع الوزراء المعنيين قصد ايجاد الظروف الملائمة لحياة عصرية في المناطق الريفية ، 312- الجريدة الرسمية للجمهورية يقوم بالاشتراك مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي بتحقيق مايأتي :
- حماية الثروة الغابية وتنميتها ،
- حماية الاراضي واستصلاحها ،
- حماية الطبيعة لصالح الرفاهية الجماعية ..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 وتتمم على النحو التالي :
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية في ميدان المحافظة على الاراضي واستصلاحها وفى ميدان تنمية الثروة الغابية، بما يأتي :
يدرس ويقترح ويعد بالاشتراك مع كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، اعمال التهيئة الريفية بواسطة ما يلي :
- تصنيف الاراضى الزراعية والغابية التي تصلح للغابات والمحافظة عليها واستصلاحها .
- اختيار الاماكن اللائقة لاقامة الهياكل والمنشآت الاجتماعية والثقافية ، المساهمة مع الوزراء المعنيين في تطوير - الرى وتنميته ، دراسة البرامج المتعلقة بالتنمية الرعوية في المناطق السهبية واقتراحها واعدادها واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنظيم أشغال تهيئة المراعي والمحافظة عليها واستصلاحها».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه وزارة العدل ---
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 80-158
- يعدّل مرسوم رقم 80-158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.