مرسوم رقم 81-41
مرسوم رقم 81 41 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل طائرة مخبرية . 310
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس سنة 1980 بالكويت، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية .
والاجتماعية، لتمويل طائرة مخبرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.