مرسوم رئاسي رقم 19-369
مرسوم رئاسي رقم 19-369 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة. 5
المادة الأولى
فتح المادةينهى تكليف السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 19-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.