مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، للسدود والتحويلات. 22 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لضبط 22 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.