قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، الإشعاعي والنووي . 29 تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة برئاسة 30 يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 ( الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 17-126 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي. 9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م
المادة 2
فتح المادةيوضح المخطط الوطني للتدخل الإشعاعي والنووي، الذي يدعى في صلب النص "المخطط"، التدابير التنظيمية وأنماط التدخل وكذا الوسائل اللازم تنفيذها لحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة في حالة وقوع حادث إشعاعي و / أو نووي.
ويحدد المخطط إطار وآليات اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ومنسقة تسمح بالحماية من وقوع حادث إشعاعي و/ أو نووي ومكافحته.
تصنف الحوادث الإشعاعية و/أو النووية على مستويات حسب أهميتها، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيعد المخطط بناء على تحليل مختلف سيناريوهات الحوادث المحتملة ونتائجها الأكثر إضرارا.
وبهذا الصدد، فإن عناصر المخطط هي على الخصوص، ما يأتي :
نتائج تحليل وتقييم المخاطر وتأثيرها على المحتمل على الصحة العامة والبيئة تحديد مسؤليات جميع الفاعلين في مختلف مراحل تنفيذ المخطط، تحديد أدوار ومهام الفاعلين المكلفين بإدارة العمليات وتحضيرها وتنسيقها، وضع إجراءات تسمح لجميع الفاعلين بالمساهمة بطريقة منسقة وبتعبئة سريعة وفعالة لمواردهم.
المادة 4
فتح المادةيتم تنفيذ المخطط عند وقوع حادث إشعاعي و / أو نووي :
- على الإقليم الوطني، في مستوى منشأة إشعاعية و / أو نووية، تتجاوز نتائجه قدرات التدخل أو حدود الولاية المتأثرة، خارج الحدود الوطنية ولا يمكن إهمال نتائجه على المستوى الوطني.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد المخطط لمدة خمس (5) سنوات.
ويحين كل سنة و/ أو وفقا لتغير الظروف التي تؤثر على مكونات المخطط.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد تقرير عام يشمل تقييما لفعالية تنفيذ المخطط بعد وقوع حادث إشعاعي و / أو نووي.
تؤخذ التوصيات الصادرة خلال هذا التقييم بعين الاعتبار عند تحيين المخطط.
المادة 7
فتح المادةيتضمن المخطط على الخصوص، الفصول الآتية :
تقييم المخاطر،
- تعداد الوسائل،
- وضع الهياكل قيد التنفيذ،
- التخطيط للاستجابة
- الإنذار،
- تنظيم الإسعافات،
- التكوين والإعلام
- تعليمات السلوك الصحيح،
- الاتصال.
المادة 8
فتح المادةينشر ويوزع المخطط على كل الفاعلين المشاركين في تنفيذه، وفقا لآليات وتوزيع المهام المقررة في إطار المخطط.
المادة 9
فتح المادةتتم الموافقة على مخطط من قبل الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني وبالداخلية والجماعات المحلية وبالطاقة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر 2019 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزير الداخلية والجماعات وزير الطاقة المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد عرقاب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.