مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 الخارجية. 22 يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بمصالح الوزير 22 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.