مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-321 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 15-322 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 15-323 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات……………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 15-331 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 15-332 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 15-329 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة إدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……………………………………………………………………………. 20
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 28 ديسمبر سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات…………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات…………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية…………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف……………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى…………………………… 31 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……………………………………………………………………………… 31
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2015 ديسمبر سنة م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 15-333 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على الات ف اق بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائ ري ة الديمقراطي ة الشعبي ة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسك و)، الموقع بباريس في 28 فبراي ر سنة 2014، بش أن إنش اء وتشغ يل م رك ز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكوم ة الجمهورية الجزائ رية الديمقراطي ة الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسك و)، الموقع بباريس في 28 فب راي ر سنة 2014، ب شأن إنش اء وتشغ يل م رك ز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكوم ة الجمهورية الجزائ رية الديمقراطي ة الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسك و)، الموقع بباريس في 28 فب راي ر سنة 2014، ب شأن إنش اء وتشغ يل م رك ز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن إنشاء وتشغيل مركز إقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو. إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة ومنظم ة الأمم المتح دة للت رب ية والعلم والثقافة،
- بناء على المادّة الأولى من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي التي تشير من بين أهداف الاتفاقية إلى التعاون والمساعدة الدوليين،
- وبناء على المادّة 88 من التوجيهات التنفيذية لهذه الاتفاقية التي تشجع الدول الأطراف للمشاركة في النش اط ات التي تندرج ضمن التع اون الإقليمي، لا سيما تلك التي تخص المراكز ذات الفئة (2) لصون التراث الثقافي غير المادي،
- وبالإشارة إلى أن المؤتمر العامّ قد أذن للمديرة العامة للمنظمة بأن تبرم مع حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتف اقا يط ابق المشروع الذي عرض على المؤتمر العامّ،
- ورغب ة من الطرفين في تح ديد الش روط التي تحكم المساهمة التي ستقدم إلى “المرك ز” المذكور في إطار هذا الاتفاق، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى التعاريف في هذا الاتفاق: أ) تشير كلمة “اليونسكو” إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ب) تشير كلمة “الحكومة” إلى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج) تشير كلمة “الإقليم” إلى القارة الإفريقية،
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م د) تشير كلمة “الاتفاقية”إلى اتفاق ية صون الت را ث الثق افي غي ر المادي، المعتم دة من قبل المؤتمر العامّ لليونسكو في 2003، ه) تشير كلمة “المركز” إلى المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا. المادّة 2 الإنشاء تتعهد الحكومة بأن تتخذ، في غضون سنة 2014، كاف ة التداب ير الضرورية التي ق د يستوجبها إنشاء المركز، وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق. المادّة 3 الغرض من الاتفاق الغ رض من هذا الاتف اق هو تح دي د الشروط التي تحكم التعاون بين اليونسكو وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أجل إنشاء وتشغيل هذا المركز، وكذلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بالنسبة للطرفين. المادّة 4 الوضع القانوني والهيكلي 1 - يعد “المركز” مؤسسة غير ربحية. 2 - يعد “المركز” هيئة مستقلة عن اليونسكو. 3 - تتكفّ ل الحكوم ة بأن يتمت ع “المركز” ع لى إقليمها بالاستقلالية الوظيفية اللازمة لتمكينه من تنفيذ أنشطته وبالأهلية القانونية لما يأتي : أ) التعاقد، ب) التقاضي، ج) اقتناء المملتكات المنقولة والممتلكات العقارية والتصرف فيها. 4 - يسيّر “المركز” من قبل مجلس إدارة هو الهيئة المديرة. يدار “المرك ز” من قب ل مدير (ة) ع ام (ة). يمكن أن يفوض مجلس الإدارة للجنة التنفيذية السلطات التي يرى أنها ضرورية. المادّة 5 الميثاق التأسيسي يجب أن يحتوي الميثاق التأسيسي ل”المرك ز” على أحكام تحدّد بدقة ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 أ) الوضع القانوني الذي يتمتع به “المركز”، بموجب النظام القانوني الوطني، الأهلية القانونية اللازمة لتمكينه من أداء وظائفه وتلقي الأموال، والحصول على مدفوعات نظير الخدمات الذي يقدمها، واقتناء كل ما يلزمه من أدوات لتسيير شؤونه، ب) بنية لإدارة “المرك ز” تتيح تمثيل اليونسكو داخل هيئته الإدارية. المادّة 6 أهداف ومهام المركز 1 - تتمثل أهداف “المركز” في المساهمة في إنجاز الأهداف الاستراتيج ية وتحقيق النتائج المنتظ رة من برنامج اليونسكو بالنسبة بالنسبة لمح اور العمل في ميدان التراث الثقافي غير المادي وصونه في نطاق “الإقليم”. وعلى الخصوص قصد: أ) تعزيز التراث الثقافي غير المادي وصونه، على المستويين الوطني والإقليمي عن طريق تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، ب) دع م الق درات ال وطن ية وتعزي زه ا، من أج ل تح ديد التراث الثقافي غي ر المادي وص ونه في بلدان “الإقليم”، ج) تع زيز التعاون ب ين بلدان “الإقليم” في هذا الميدان، 2 - تتمثل وظائف “المركز” فيما يأتي : أ) تشجيع دول “الإقليم” على اتخاذ تدابير السياسة العامة والتدابير التشريعية والإدارية وفقا لما هو منصوص عليه في المادّة 13 من الاتفاقية، ب) تنظيم أنشطة ترمي إلى (1) تعزيز القدرات الوطنية لبلدان “الإقليم” في ميادين تحديد وتعريف التراث الثقافي غير المادي الموجود في أقاليمها، وتوثيقه، وإعداد قوائم حصره، وصونه، وفقا للاتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية، و(2) مساعدة هذه البلدان بغية المحافظة على البيانات متعددة الوسائط المتعلقة بهذا التراث ومعالجتها معالجة رقمية، ج) تحفيز التعاون في مجال تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، وتنظيمه بين بلدان “الإقليم”، وخاصة فيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي الذي يتجلى في بلدين أو أكثر من هذه البلدان، د) تيسير العمل ضمن شبكات الممارسين، والجماعات والخب راء والموظفين ومراكز الخب رة
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 ومع اهد البحث والمتاحف ومراك ز الأرشيف والهيئات والمؤسسات الأخرى التي تنشط في ميدان صون التراث الثقافي غير المادي، على المستويات الإقليمية، ودون الإقليمية، والوطنية، ه) المساهمة في مع رفة أفضل للتراث الثق افي غ ير المادي على المستوي ات المحل ية والوطن ية ودون الإقليمية والإقليم ية، وتوعية الجمهور العريض وجيل الشباب على الخصوص، بأهم ية الت راث الثق افي غ ير المادي، لا سيم ا بواسطة منشورات. سيتم تخطيط الأنشطة الضروري ة لتحق يق هذه الأهداف والوظائف وتنفيذها بالتش اور مع اليونسكو. المادّة 7 مجلس الإدارة 1 - يتولى إدارة المرك ز، مجلس إدارة يتم تعيين أعضائ ه لمدة أربع (4) سنوات قابل ة للتج ديد ويتألف من : أ) ممثلين عن الحكومة الجزائرية، يكون أحدهما رئيسا (رئيسة)، ب) ثلاثة خب راء ممثل ين عن مؤسسات أو هيئات جزائرية، ج) خمسة خبراء على أكثر تقدير، من ممثلي الدول الأعضاء التي أرسلت إلى “المركز” إخطارا بالعضوية وفقا لأحكام المادّة 13 أدناه، والتي أعربت عن اهتمامها بالحصول على تمثيل في مجلس الإدارة، د) ممثل (ة) المديرة العامة لليونسكو. 2 - يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة المدنية، على الأقل، في دورة عادية. كما يجتمع في دورة استثنائية باستدعاء من الرئيس/الرئيسة أو بمبادرة منه/ منها أو من المدير(ة) العام (ة) لليونسكو، أو بطلب من ثلثي الأعضاء. 3 - يتولى مجلس الإدارة اعتماد نظامه الداخلي. وتقوم الحكومة واليونسكو بتحديد الإجراءات التي تتبع في الاجتماع الأول. المادّة 8 مهام مجلس الإدارة يقوم مجلس الإدارة بالمهام الآتية : ديسمبر سنة م أ) اعتماد القواعد واللوائح وتحديد الإجراءات المالية والإدارية والإجراءات المتعلقة بإدارة شؤون موظفي المركز وفقا لقوانين البلد، ب) إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل، ج) إقرار خطة العمل السنوية للمركز، بما في ذلك جدول الموظفين، د) دراسة التقارير السنوي ة التي يقدمها (تقدمها) إليه المدير (ة) الع ام (ة) للمرك ز، والمتضمنة تقارير التقييم الذاتي لفترة العامين بشأن إسهام المركز في تحقيق أهداف برنامج اليونسكو، ه) دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة لإعداد البيانات المالية. و) إرسال كل سنتين، تقارير تحضّر من قبل المدير (ة) الع ام (ة) للمركز، وتوجه إلى الأجه زة المدي رة لليونسك و ويصادق عليها مجلس الإدارة، حول مساهمة المركز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج المنظمة، ز) البت في مسألة مش ارك ة المنظمات الدولية الحك وم ية الإقليم ية والهيئ ات الدول ية في أنشطة المركز. المادّة 9 الأمانة 1 - تتشك ل الأمانة من المدير (ة) العام (ة) ومن كافة الموظفين اللازمين من أجل السير الحسن للمركز. 2 - يتم تعيين المدير (ة) الع ام (ة) من قبل السلطات الجزائرية باقتراح من رئيس (ة) مجلس الإدارة بالتشاور مع المديرة العامة لليونسكو. عليه (ها) أن يمتلك/ تمتلك تكوينا جامعيا وتجربة معترفا بها في مجال صون التراث الثقافي غير المادي. المادّة 10 مهام المدير (ة) العام (ة) تشمل مهام المدير (ة) العام (ة) ما يأتي : أ) تسيير أعمال المركز وفقا للبرامج والتعليمات التي يقرها مجلس الإدارة، ب) عرض مشروع خطة النشاط والميزانية للمصادقة من قبل مجلس الإدارة،
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ج) تحضير جدول الأعمال المؤقت لدورات مجلس الإدارة وتقديم جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة لحسن إدارة المركز، د) إعداد وتق ديم، سنويا، لمجلس الإدارة تقارير عن أنشطة المركز تتضمن معلومات عن النشاطات المنجزة، بعنوان الاتفاق وبالخصوص مساهمات المرك ز في استراتيجيات وبرنامج اليونسكو، كما يقدم كل سنتين تقريرا للهيئات المديرة لليونسكو، ه) تمثيل المرك ز أمام القضاء وفي جميع أفعال الحياة المدنية. و) تعيين الموظفين طبقا للنظام الأساسي للموظفين المصادق عليه من طرف مجلس الإدارة، ز) المشارك ة في اجتماعات مجلس الإدارة دون حق التصويت، ح) إقامة علاقات اتصال وتعاون مع مراكز أخرى ذات الفئة (2) ناشطة في مج الات الت راث الثق افي غير المادي وصونه، ط) الحضور، في حدود الإمكان، في دورات الهيئات المديرة للاتفاقية. المادّة 11 مساهمة اليونسكو 1 - يمكن أن تقدم اليونسكو، عند الاقتضاء، عونا في شكل مساعدة تقنية وإدارية في أنشطة برنامج المرك ز، كما يمكنها وبصف ة استثنائ ية أن تقدم مساعدة تقنية لأنشطة برنامج المرك ز على نح و يتفق مع الغايات والأهداف الاستراتيجية لليونسكو، من خلال ما يأتي : أ) تقديم مساعدة خبرائها في نشاطات المركز، ب) الانخراط، عند الاقتضاء، في عمليات تبادل مؤقت للموظفين، على أن يبقى الموظفون المعنيون مدرجين في كشوف مرتبات المنظمات التي أوفدتهم. 2 - يمكن أن تتعاقد اليونسكو من الباطن مع المركز من أجل تنفيذ أنشطة ملموسة من البرنامج على أن تكون مسطرة في مخطط العمل المصادق عليه من قبل اليونسكو، طبقا للوائح التنظيمية لليونسكو. 3 - يمكن أن تشرك اليونسكو المركز في تنفيذ أنشطة متصلة بصون التراث الثقافي غير المادي في “الإقليم” وبتعزيز قدرات الجماعات والخبراء ومنظمات صون هذا التراث، طبقا للوائح التنظيمية لليونسكو. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 4 - في جميع الحالات االمذكورة أعلاه، لا تقدم هذه المساعدة إلاّ في إطار ما ينص عليه برنامج وميزانية اليونسكو، وتوفر اليونسكو للدول الأعضاء كشفا عن الحسابات المتعلقة باستخدام الموظفين والتكاليف ذات الصلة. المادّة 12 مساهمة الحكومة 1 - توفر الحكومة جم يع الموارد المالية و/ أو العينية الض روري ة لإنش اء وتشغيل “المركز” على النحو السليم، 2 - تتعهد الحكومة بما يأتي : أ) تزويد “المرك ز” بالمقر، ووضعه تحت تصرفه، بما في ذلك المنشآت والتجهيزات الضرورية لحسن تشغيله وضمان صيانته بصفة كلية، ب) توفير الموظفين الإداريين اللازمين لأداء المرك ز لمهامه، وأعوان ال دعم الض روريين لأداء وظائفه ودفع رواتبهم، ج) ضمان أنشطة للتدريب والبحث والنشر، د) تغطية تكاليف تقييم المركز قبل تجديده، ه) تقديم مساهمة مالية سنوية إلى المركز قدرها 550 مليون دينار جزائري (أي حوالي 6,5 مليون دولار أمريكي) خلال فت رة التسي ير الأولى إلى غاي ة تقييم المركز كم ا هو منصوص عليه في المادّة 19 من هذا الاتفاق. المادّة 13 المشاركة 1 - يشجع المركز مشاركة الدول الأعضاء في اليونسكو والأعضاء المنتسبين إليها في إفريقيا ممن يرغبون في التعاون معه من منطلق اهتمامهم المشترك بأهداف المركز. 2 - ترسل الدول الأعضاء في اليونسكو والأعضاء المنتسبون إليها في إفريقيا التي ترغب في المشاركة في أنشطة المركز، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، إخطارا بهذا المعنى إلى المركز. ويعلم المدير (ة) العام (ة) أطراف هذا الاتفاق والدول الأعضاء الأخرى بتسلّم هذه الإخطارات. المادّة 14 الامتيازات والحصانات تطبق الحكومة على اليونسكو وعلى موظفيها وكذا على ممثلي الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين الذين
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 يحضرون اجتماعات الهيئات المديرة، أحكام الاتفاقية بشأن الامتيازات والحصانات الممنوحة للهيئات المتخصصة التي قبلتها الحكومة وصادقت عليها. المادّة 15 المسؤولية لما كان المرك ز مستقلا من الناح ية الق ان ون ية عن اليونسكو، فإن المنظمة غير مسؤولة من الناحية القانونية عن أفعال المركز أو عن امتناعه عن الفعل، كما لا تخض ع لأي إج راء قانوني ولا تتحمل إزاءه أي التزامات من أي نوع، مالية كانت أو غير مالية، باستثناء ما نص عليه صراحة في أحكام هذا الاتفاق. المادّة 16 استخدام اسم اليونسكو وشعارها 1 - يجوز للمركز أن يشير إلى علاقته مع اليونسكو. ويمكنه من ثم أن يتبع اسمه بعبارة “يعمل تحت رعاية اليونسكو”، 2 - يرخّص للمركز بأن يستخدم شعار اليونسكو أو صيغة منه كعلامة مميزة في أوراقه ووثائقه، بما فيها الوثائق الإلكترونية وصفحات “الويب”، وفقا للشروط التي حددتها الهيئات المديرة لليونسكو. المادّة 17 بدء نفاذ الاتفاق يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ، بعد أن يوقعه الطرفان المتعاقدان وأن يخطر أحدهما الآخر كتابة باستكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة لهذا الغرض بموجب القانون الداخلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والنظم الداخلية لليونسكو. ويعتبر تاريخ تسلم آخ ر إشع ار هو تاريخ دخول الاتفاق حيّز النفاذ. المادّة 18 مدة الاتفاق يبرم هذا الاتف اق لفت رة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، ويمكن أن يجدد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادّة الآتية. المادّة 19 التقييم والتجديد 1 - يجدد الاتفاق لدى توصل الأطراف إلى اتفاق وإبداء المجلس التّنفيذي تعليقاته استنادا إلى نتائج تقييم عملية التجديد التي تقدمها المديرة العامة. ديسمبر سنة م 2 - يجوز لليونسكو أن تجري في أي وقت تقييما لأنشطة المركز، لا سيما في حالة عدم تقديم تقارير فترة العامين المنصوص عليها في المادّة 8 من هذا الاتفاق، بغية التحقق مما يأتي : أ) إذا كان المركز يوفر إسهاما ملموسا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج اليونسكو والنتائج المنشودة من ه التي تتوافق م ع الدورة البرنامجية ذات الأعوام الأربعة للوثيقة م/ 5 (البرنامج والميزانية)، بما في ذلك الأولويتان العامتان للمنظمة وما يرتبط بهما من أولويات وموضوعات قطاعية أو برنامجية، ب) إذا كانت الأنشطة التي يضطلع بها المركز بالفعل تتفق مع الأنشطة المبينة في هذا الاتفاق. 3 - بغية استعراض هذا الاتفاق، تجري اليونسكو تقييما لإسهام المركز من الفئة (2) في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج اليونسكو، على أن يتولى البلد المضيف أو المركز، تمويل هذا التقييم، 4 - تتعهد اليونسكو بموافاة الحكومة في أقرب وقت ممكن بتقرير عن أي تقييم تجريه، 5 - يحتفظ كل من الط رفين المتعاقدين بحقه في إنهاء هذا الاتفاق أو طلب تعديل مضمونه على ضوء نتائج أي تقي يم يتم إج راؤه، وذلك طبق ا لما تنص عليه المادّتان 20 و .21 المادّة 20 إنهاء الاتفاق 1 - يحق لأي من الطرفين المتعاقدين إنه اء الاتفاق من جانب واحد. 2 - يصبح الإنهاء ساري المفعول بعد مُضي (60) ستين يوما على تاريخ تسلّم أحد الطرفين المتعاقدين الإخطار الذي أرسله إليه الطرف الآخر بهذا الشأن. المادّة 21 تعديل الاتفاق يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق كتابي بين اليونسكو والحكومة. المادّة 22 تسوية الخلافات 1 - يُعرض أي خلاف ينشأ بين اليونسكو والحكومة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، في حال تعذّر حله
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م عن طريق التفاوض أو أي وسيلة ملائمة أخرى يتفق عليها الطرفان، على هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة (3) محكمين لاتخاذ قرار نهائي بشأنه. يقوم ممثل الحكومة بتعيين أحدهم، وتقوم المديرة العامة لليونسكو بتعيين الثاني، ويتولى هذان المحكمان اختيار المحكم الث الث الذي سيترأس هيئة التحكيم. وإذا تعذر على المحكمين الأولين الاتفاق على المحكم الثالث، يتولى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المحكم الثالث. 2 - يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا. ح رر في أربع (4) نسخ باللغتين الفرنسية والعربية، بتاريخ 28 فبراير سنة .2014 وإثباتا لما تق دم، وقّع الممثلان المذكوران أدناه على هذا الاتفاق. عن حكومة عن منظمة الأمم المتحدة الجمهورية الجزائرية للتربية والعلم والثقافة الديمقراطية الشعبية خليدة تومي إيرينا بوكوفا وزيرة الثقافة المديرة العامة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-334 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة ومفوضية الاتح اد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقي ة لعل وم المي اه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ، الموقع بالجزائر في 29 مايو سنة .2014 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق المق ر بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المي اه والطاق ة بم ا في ذلك تغير المناخ، الموقع بالجزائر في 29 مايو سنة 2014، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة ومفوضية الاتح اد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المن اخ، الموق ع بالجزائر في 29 مايو سنة 2014، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المش ار إليها فيما يأتي ب”الحك وم ة”، ممثلة من طرف وزيرها للشؤون الخارجية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي المشار إليها فيما يأتي ب”المفوضية”، ممثلة من طرف رئيستها، والمشار إليهما معا فيما يأتي ب”الطرفين”، الديباجة
- وإذ تستحضران قرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء الجامعة الإفريقية (VX)092.ceD/ua/ylbmessA)، المعتمد خلال الدورة العادية الخامسة عشرة المنعقدة في 27 يوليو سنة 2010 في كمبالا (أوغندا) التي كان من المفترض أن تحتضن الجزائر مقر معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ (والذي يشار إليه فيما بعد باسم معهد الجامعة الإفريقية)،
- وإدراكا منهما بضرورة إبرام اتفاق مقر مع حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد المسؤوليات المشتركة المتعلقة بمقر معهد الجامعة الإفريقية،
- وإقرارا منهما بوعي الطرفين بدور البحث العلمي والتكنولوجي في التكامل الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والقدرة التنافسية للاقتصاديات الإفريقية،
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015
- واعتبارا منهما بعزم الطرفين على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز أنشطة معهد الجامعة من خلال تزويده بالوسائل والموارد اللازمة من أجل السماح له بالقيام بمهامه كاملة،
- وإذ تؤكدان من جديد استعداد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستضافة معهد الجامعة الإفريقية ومنح موظفيه وخبرائه الحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة مهامهم، وكذا للمعهد لضمان سيره الحسن،
- وإذ تؤكدان من جديد أيضا استعداد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتقديم المساهمة اللازمة للجامعة الإفريقية تطبيقا للنظام الأساسي للجامعة الإفريقية وغيره من وثائق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة،
- وإذ تتفقان من خلال هذا الاتفاق على تمتع موظفي الجامعة الإفريقية أثناء ممارستهم مهامهم في أراضي كل دولة عضو بالحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي الاتحاد الإفريقي وفقا للمادة السادسة (6) من الاتفاقية العامة لامتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة في أكرا في أكتوبر سنة 1965، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى التعريفات لأغراض هذا الاتفاق : أ) تعني عبارة “السلطات ا لمختصة” السلطات الوطنية أو المحلية أو غيرها من السلطات التي لديها صلاحية وفقا لقوانين الجزائر، ب) تعني كلمة “الاتحاد” الاتحاد الإفريقي، ج) تعني كلمة “المفوضية” مفوضية الاتحاد الإفريقي، د) تعني كلمة “”المدير” مدير معهد الجامعة الإفريقية، ه) تعني كلمة “ “الخبراء” الأشخاص من غير الموظفين الذين يقومون بمهام أو مشاريع خاصة ذات الصلة بمعهد الجامعة، لحساب الاتحاد الإفريقي، و) تعني كلمة “”الحكومة” حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ز) تعني عبارة “وزارة الخارجية” وزارة الخارجية الجزائرية، ديسمبر سنة م ح) تعني عبارة “أحد أفراد الأسرة” الزوج، وأي طفل غير متزوج دون 21 سنة من العمر، وأي طفل غير متزوج ما بين 21 و 23 سنة من العمر يتابع دراسته بصورة متفرغة في مؤسسة تعليمية، وأي طفل غير متزوج أو فرد من أفراد الأسرة معترف به رسميا من قبل الاتحاد كعضو تعوله الأسرة، ط) تعني كلمة “الموظفون” كل أعضاء المستخدمين العاملين في معهد الجامعة الإفريقية، باستثناء المستخدمين المعينين محليا لأشغال مؤقتة، ي) تعني عبارة “معهد الجامع ة الإفريقية” معهد علوم المياه والطاقة، بما في ذلك تغير المناخ الذي تستضيفه حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ك) تعني كلمة “الجامعة” الجامعة الإفريقية، ل) تعني عبارة “الجامعة الإفريقية” الجامعة الإفريقي ة التي أنشئ ت وفقا لمقرر مؤتم ر رؤس اء دول وحكوم ات الاتح اد الإفريقي (VX)092.ceD/UA/ylbmessA)، م) تعني كلمة “المباني” جميع المكاتب والمكاتب الفرعية والمكاتب الميدانية والمنشآت والمرافق المتاحة التي تشغل، أو يحتفظ بها أو تستخدم من قبل معهد الجامعة الإفريقية في الجزائر لأهداف الجامعة والمسجلة بهذه الصفة لدى الحكومة. المادّة 2 الشخصية القانونية 1 - الجامعة الإفريقية مؤسسة أكاديمية وبحثية مستقلة للاتحاد الإفريقي. 2 - يمنح معهد الجامعة شخصية قانونية. وسيكون بإمكانه القيام بما يأتي : (1) التعاقد، (2) الاكتساب والتصرف في الممتلكات الثابتة والمنقولة، (3) إجراء متابعات، وفقا لأحكام المادّة 4 (1) من هذا الاتفاق. المادّة 3 الحرية الأكاديمية تضمن الحكومة لمعهد الجامعة، ولموظفيه ولهياكله الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي اللازمين لتنفيذ مهامه وفقا للمادّة 3 من النظام الأساسي للجامعة الإفريقية.
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يستفيد موظفو المعهد الإفريقي بما في ذلك الخبراء المدعوون رسميا من قبل الجامعة الإفريق ية من الحص ان ة القضائية بالنسب ة للتصريحات والكتابات أو الأعمال المنجزة في الإطار الصارم لممارسة مهامهم الرسمية. المادّة 4 المباني والمرافق 1 - تتمتع مباني معهد الجامعة الإفريقية وغيرها من الممتلكات، أينما كانت، بالحصانة القضائية المطلقة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية إلاّ في حالات معينة تتنازل فيها الجامعة الإفريقية عن هذه الحصانة وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريقية، على أن يكون مفهوما أن هذا التنازل لا يجوز أن يمتد إلى أي إجراء من إجراءات التنفيذ. 2 - لا يمكن الدخول لمباني المعه د في الج زائ ر إلاّ لمستخدمي الجامعة الإفريقية فقط لأداء أنشطتهم وبالتالي إنجاز مهام الجامعة. ويتم إعطاء المسؤولين والأعوان الذين لهم السلطة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في الدخول لمباني المقر لتنفيذ المهام الرسمية، بناء على طلب من مدير المعهد أو بموافقة منه. تعتبر موافقة المدير ق ائمة في حالة الحريق أو أية حالات خطيرة أخ رى تستل زم تدخلا سريعا. 3 - يتم وضع مباني معهد الجامعة الإفريقية تحت الإشراف والسلطة المباشرة للمعهد. وتقوم السلطات المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية مباني المعهد لمنع أي تعد أو إخلال بالنظام داخل هذه الممتلكات أو كرامة معهد الجامعة الإفريقية. 4 - لا يمكن استخدام مباني معهد الجامعة كمكان لجوء شخص يواجه متابعة قضائية. 5 - لا يمكن انتهاك أرشيف ووثائق معهد الجامعة الإفريقية أينما كانت. 6 - يحق لمعهد الجامعة الإفريقية إظهار هويته ورفع علم الاتحاد الإفريقي و/ أو إلص اق شع اره على مبانيه وعلى وسائل النقل الرسمية لديه. 7 - تتم جميع الأعمال الرسمية بين الحكومة ومعهد الجامعة الإفريقية من خلال وزارة الشؤون الخارجية أو أي وزارة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الحكومة ومعهد الجامعة الإفريقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 المادّة 5 الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والحظر والتقييدات المفروضة على الواردات والصادرات 1 - يتمتع معهد الجامعة الإفريقية وأصوله ودخله وإيراداته وغير ذلك من ممتلكاته، بما يأتي : (1) الإعفاء من جميع الضرائب المباشرة، علما أنه لا يج وز لمعه د الجامع ة الإفريق ية المطالب ة بالإعف اء من الضرائب أو الرسوم التي لا تعدو أن تكون رسوما على خدمات المرفق العام، (2) الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية ومن أي حظر وقيود تفرض على استيراد أو تصدير المعهد لمواد بغرض الاستعمال الرسمي، كما يتم بيع السلع أو المعدات اللازم ة المعف اة من الض رائب وبشكل ص ارم بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها. يتم منح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لكل منشورات المعهد. (3) الإعفاء من كل الرسوم الجمركية وتقييدات الاستيراد والتصدير على المواد المستوردة والمصدرة من طرف معهد الجامعة الإفريقية بغرض الاستعمال الرسمي. يمكن نقل السلع المشتراة غير الخاضعة للرسوم وفقا للتشريع المعمول به. (4) الإعفاء من كل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على استيراد وتصدير منشوراتها. 2 - تعطى المعدات واللوازم المستوردة لأغراض علمية أو أكاديمية ترتيبات الاستيراد المتميزة في إطار الش روط التي تحددها الأنظمة الجمرك ية المعمول بها في الجزائر. المادّة 6 الاتصالات والمنشورات 1 - لا تفرض الرقابة على اتصالات المعهد الرسمية ومراسلاته الرسمية الأخرى. 2 - للمعهد الحق في استعمال الرموز، وإرسال وتلقي المراسلات الرسمية عبر البريد أو الحقائب المختومة التي تتمتع بنفس الامتيازات التي تتمتع بها الحقائب الدبلوماسية. 3 - لمعهد الجامعة الإفريقية الحق في نشر الأبحاث والمواد الأكاديمية بحرية في الإقليم الجزائري ما دام ذلك يتم وفقا للنظم الوطنية والدولية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 المادّة 7 الدخول والإقامة والمغادرة 1 - تقوم السلطات المختصة بتسهيل إصدار التأشيرات وكذلك دخول ومغادرة موظفي معهد الجامعة الإفريقية وخبراء مدعوين رسميا إلى الأراضي الجزائرية. 2 - تنطبق الأحكام المنصوص عليها أعلاه أيضا على الأزواج والأطفال المعالين لموظفي المعهد والخبراء المدعوين رسميا. المادّة 8 امتيازات وحصانات موظفي معهد الجامعة الإفريقية 1 - يتمتع موظفو الجامعة الإفريقية، بما في ذلك الخبراء المدعوون رسميا من قبل الجامعة، أثناء تنفيذهم لمهامهم، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية العام ة للامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريق ية المعتمدة في أكرا في شه ر أكتوبر سنة .1965 2 - يتمتع موظفو الجامعة الإفريقية بالامتيازات والحصانات الآتية : (1) الإعف اء من جم يع الض رائب المف روضة على الأجور والمكافآت المدفوعة من قبل معهد الجامعة، (2) الإعفاء من جميع التزامات الخدمة الوطنية (باستثناء الموظفين من مواطني الجزائر)، (3) الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك السيارات المعفاة من الرسوم عند انتقالهم الأولي إلى الجزائر. 3 - إلى ج انب الحصان ات والامتيازات المبين ة في الفقرة الفرعية (1)، يتمتع المدير، وزوجه والأطفال المعالون، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجزائر. 4 - في حالة انتقال ملكية مثل هذه المواد إلى طرف آخر غير معفي من الرسوم الجمركية والضرائب، يدفع ذلك الطرف الرسوم والضرائب ذات الصلة السارية عند تاريخ التحويل. 5 - تمنح الامتيازات والحصانات للمستخدمين والموظفين والخبراء لصالح معهد الجامعة وليس ديسمبر سنة م لمصالحهم الشخصية. ويتمتع مدير الجامعة الإفريقية، أو في انتظار تعيينه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالحق والواجب في التنازل عن أي حصانة ممنوحة لموظف ما، في كل حالة يعتبر فيها أن هذه الحصانة تعيق سير العدالة، وأنه بالإمكان رفعها دون المساس بمصالح معهد الجامعة. 6 - يتم إعفاء الموظفين ذوي الجنسية الجزائرية والمقيمين بصف ة دائم ة في الج زائ ر الذين يعمل ون في معهد الجامعة الإفريقية، من الإستفادة من الحصانات والامتيازات المذكورة في هذه المادة. المادّة 9 إجراءات التبليغ يتمتع الموظفون بالامتيازات والحصانات الممنوحة، بموجب هذا الاتفاق فقط، بعد إبلاغ معهد الجامعة الإفريقية للحكومة عبر القناة الدبلوماسية الملائمة. المادّة 10 احترام القوانين الوطنية يلتزم المعهد وجميع مسؤوليه المتمتعين بالامتيازات والحصانات بم وجب هذا الاتفاق، باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة الجزائرية ويمتنعون عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. المادّة 11 تسوية النزاعات 1 - تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيم ا يتعل ق بتفسير أو تطب يق هذا الاتف اق، ودي ا، عن طريق المفاوضات أو أي طريقة أخرى للتسوية متفق عليها. وإن تعذر ذلك، يتم إحالة النزاع على هيئة تحكيم بناء على طلب أي من الطرفين. ويعين كل طرف حكما واحدا، ليق وم الحكمان المعينان بتعيين حكم ث الث ليكون رئيس المحكم ة. وفي حال ة ع دم تعيين أي طرف لحكم في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلب التحكيم، أو في حال ة عدم تعيين الحكم الثالث في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيين الحكمين، يجوز لأي طرف أن يطلب من رئيس المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان، أو في انتظار إنشائها، من رئيس الاتحاد الإفريقي إجراء التعيينات اللازمة. تستدعي كل قرارات الحكام تصويت حكمين منهم وتعتبر ملزمة للطرفين.
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م 2 - يقوم الحكام بتحديد إج راء ونفقات التحكيم على أن يتحمل الطرفان هذه النفقات. ويتضمن قرار التحكيم عرضا للأسباب التي يستند إليها ويتم قبوله من الط رفين كتسوية نهائية بشأن النزاع. المادّة 12 أحكام عامة 1 - يجوز للطرفين إبرام مرفقات فنية، اتفاقات أو ترتيبات إضافية لتسهيل إنشاء معهد الجامعة الإف ريق ية. تدخل هذه المرفق ات الفن ية، الاتف اقات أو الترتيبات الإضافية حيز التنفيذ، وفقا للإجراءات المشار إليها في المادّة 14 من هذا الاتفاق. 2 - يقوم الطرفان، من خلال التشاور والتفاوض بتسوية أي قضية ذات صلة لم يتم وضع أي إجراء لها في هذا الاتفاق. يولي كل طرف العناية اللازمة ويبحث أي مقترح تقدم به الطرف الآخر بموجب هذه المادة. المادّة 13 التعديلات يجوز تعديل هذا الاتفاق أو مراجعته في أي وقت عن طريق اتفاق خطي بين الط رفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق. المادّة 14 الدخول حيّز التنفيذ والإنهاء 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الاتحاد الإفريقي إخطارا من الحكومة تخطره بموجبه عن استكمال الإجراءات الدستوية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 - يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، عن طريق إشعار خطي يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بعد إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ في نهاية العام الدراسي للمعهد بعد تاريخ استلام هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر. 3 - في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، تستمر أحكامه والأحكام المتصلة بأي بروتوكول آخر، أو عقد، أو اتفاق أو التزام تم إبرامه في هذا الصدد، في تنظيم الالتزامات السارية أو القائمة أو المشاريع التي تم إطلاقها بموجب هذا الاتفاق. يجب إتمام كل الالتزامات أو المشاريع التي تم الشروع فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 إثباتا لذلك، قام الموقعان المخولان قانونا، من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بتوقيع هذا الاتفاق بتاريخ 29 مايو سنة 2014 بالجزائر، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي الجمهورية الجزائرية مفوض الموارد البشرية الديمقراطية الشعبية والعلم والتكنولوجيا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مارسيال دي بول إكونغا ★ مرسوم رئاسي رقم 15-335 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق التع اون المالي بين حكومة الجمهوري ة الجزائ رية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون المالي بين حكوم ة الجمهورية الج زائري ة الديمق راطي ة الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التع اون المالي بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2015، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 28 2015 ديسمبر سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-321 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 15-22 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار 3.462.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد ق دره ثلاثة ملاي ين وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار 3.462.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-322 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-215 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2015 اعت ماد قدره ثلاث ة ملايي ر دينار 3.000.000.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-10 “تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-323 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يت ضمن الموافقة على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-85 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015 والمتضمن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلته ا وتنظيمها، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-246 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على القائمة النهائية للأعضاء المؤسسين للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات،
- وبعد الاطلاع على محضر تنصيب الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2015، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 15-85 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، يوافق على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، الآتية أسماؤهم :
- السيدة ياكار مليكة، زوجة علاب، رئيسة،
- السيدة بن عباس سامية، زوجة كغوش، نائبة الرئيس،
- السيد قارة محمد هشام، نائب الرئيس. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-331 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيي ر مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-24 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راير سنة 2015 والمتضمن توزي ع الاعتم ادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2015 اعتماد ق دره مائة وستة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 196.700.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. ديسمبر سنة م الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد قدره مائة وستة وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 196.700.000( دج) ي قيّد في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات…………………………………………………. 80.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات……………………………………………… 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 90.000.000 37-10 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي……………………… 106.700.000 مجموع القسم السابع 106.700.000 مجموع العنوان الثالث 196.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 196.700.000 مجموع الفرع الأول 196.700.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………………. 196.700.000
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 15-332 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع ت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقت ضى المرس وم التنفيذي رقم 15-283 المؤرخ في 26 محرم عام 1437 الم وافق 9 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وستون مليون دينار 17.760.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد قدره سبعة عشر مليارا وسبعمائة وستون ملي ون دينار 17.760.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الفلاح ة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-329 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-50 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2015 اعتماد ق دره أربعة ملاي ين دي نار 4.000.000( دج)
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الأبواب العناوين ديسمبر سنة م الم ادّة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………………… 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.000.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………………. 4.000.000
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة إدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام الآنسة غنيم ة براهيمي، بصفتها مديرة لإدارة ال وسائل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار- سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد محمد صديق، بصفته مديرا لأنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد عبد العزيز هطاك، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 فردّية مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدة والآنستين والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة البريد وتكن ولوجيات الإعلام والاتص ال، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الطيب قبال، بصفته مديرا للإدارة العامة،
- زهية براهيمي، بصفتها مديرة للدراسات،
- صليحة بودربالة، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
- عبد الرحمان لعموري، بصفته نائب مدير للموارد النادرة،
- رفيقة مخفي، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآت ية أسم اؤهم بوزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- محمد بسام، بصفته مديرا عاما لمجتمع المعلومات،
- رشيد رزاز، بصفته رئيسا لقسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- سيد أحمد كركوش، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- عبد العزيز لوسيف، بصفته مديرا للدراسات والتقييس البريدي في المديرية العامة للبريد،
- الزوبير خليفي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة.
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد رشيد أوتمزابت، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص ب وزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام الآنسة مريم سليماني، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد يوسف أكلوف، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين :
- عباس بومجان، في ولاية باتنة،
- سليمان نعامة، في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد جلال بلفار، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ديسمبر سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- الطيب قبال، مفتشا عاما،
- زهية براهيمي، مديرة عامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- غنيمة براهيمي، مديرة الإدارة العامة،
- صليحة بودربالة، مديرة دراسات،
- محمود ضيف، مدير التنظيم والشؤون القانونية،
- ميلود بلوفة لكحل، رئيس دراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية،
- عبد الرحمان لعموري، رئيس دراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية،
- لعرج زروقي، رئيس دراسات بقسم تطوير مجتمع المعلومات،
- نبيلة ساعد، رئيسة دراسات بقسم تسيير المشاريع،
- ابراه يم ب ومزار، رئيس دراسات بقسم تسيير المشاريع،
- يسمينة يحي اوي، نائب ة مدير للشؤون القانونية،
- صف ية عم اري، نائب ة مدي ر للتع اون المتعدد الأطراف،
- مليكة سالول، نائبة مدير للاتصال،
- خديجة بوزعباطة، نائبة مدير للدراسات بمديرية الدراسات والتقييس،
- رفيقة مخفي، نائبة مدير للمصرفة،
- عبد الع زيز هطاك، ن ائب مدير للميزانية والمحاسبة.
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد صدي ق، مديرا لل دراسات بقس م تطوير مجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين :
- جلال بلفار، في ولاية الطارف،
- دريس رحاب، في ولاية ميلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة مريم صديقي، مديرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيد طارق فوداد، مديرا للدراسات، مكلّفا بخلية المراقبة الداخلية بالوكالة الفضائية الجزائرية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة 2015، يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف. إنّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-101 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدّد شروط قابلية الانتخاب وكيفية تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف،
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف. الفصل الأوّل شروط قابلية الانتخابات المادّة 2 : يكون الناخبون في الغ رفة مسجلين في القوائم الانتخابية للغرفة ذاتها، كما يأتي :
- الحرفيون،
- مسيرو تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف،
- رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف. المادّة 3 : يجب أن تتوفر في ناخبي الغرفة الشروط الآتية :
- أن يكون المعني حرفيا بمفهوم الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شع ب ان ع ام 1416 الموافق 10 ين اي ر سنة 1996 والمذكور أعلاه،
- أن يكون مسجلا في سج ل الصن اعة التقليدية والحرف،
- أن يكون مستقرا في حدود الدائرة الإقليمية للغرفة منذ ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، عند تاريخ وضع القائمة الانتخابية أو مراجعتها. المادّة 4 : يكون قابلا للترشح لعضوية الجمعية العامة للغرفة، كل ناخب تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون قد بلغ 19 سنة يوم قفل القوائم الانتخابية،
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يمارس نشاطا حرفيا تابعا لميدان نشاطه منذ سنة واحدة (1)، على الأقل، في الدائرة الإقليمية للغرفة،
- أن لا يكون مترشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة ولا مسجلا في سجل الصناعة التقليدية والحرف لغرفة أخرى، ديسمبر سنة م
- أن يكون متمتعا بكل حقوقه المدنية،
- أن يكون قد استوفى دفع الاشتراكات السنوية،
- أن لا يكون ق د حكم عليه قض ائي ا لارتك ابه مخالف ة للتشريع الذي يحكم الصناعة التقليدية والحرف. الفصل الثاني القوائم الانتخابية المادّة 5 : تضبط القوائم الانتخابية المعدة انطلاقا من سجلات الصناعة التقليدية والح رف من طرف اللجنة الولائية المكلّف ة بالترشيحات وتنظيم الانتخابات. المادّة 6 : يوزع الناخبون وفقا للنشاط الرئيسي الذي يمارسونه على ميادين النشاط الثلاثة (3) الآتية :
- الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية،
- الصناعة التقليدية لإنتاج المواد،
- الصناعة التقليدية للخدمات. المادّة 7 : تضبط قوائم الحرفيين ومسيري تعاونيات الصناعة التقليدية ورؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية، بصفتهم ناخبين في الدائرة الإقليمية للغرفة، وتراجع عند تجديد الجمعية العامة للغرفة، ثلاثة (3) أشهر قبل يوم الاقتراع. الفصل الثالث اللجان المكلّفة بالانتخابات المادّة 8 : تنشأ على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، لجنة وزارية مكلّفة بمتابع ة التحضيرات للعمل ية الانتخاب ية وسي رها إلى غاية الفرز والإعلان الرسميّ عن نتائج الاقتراع. تحدد الق ائم ة الاسم ية له ذه اللجنة بمق رر من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية. المادّة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة ترشيحات وتنظيم الانتخابات بقرار من الوالي، وتتشكل من :
- المدير الولائي المك لّف بالصناعة التقليدية، رئيسا،
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- المدير الولائي المكلّف بالتكوين المهني،
- المدير الولائي المكلّف بالتشغيل،
- المدير الولائي المكلّف بالانتخابات،
- مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
- عضو منتخب في الجمعية العامة المنتهية عهدتها لم يقدّم ترشيحه كممثل للحرفيين. المادّة 10 : تكلّف اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادّة 9 أعلاه، بما يأتي :
- تضمن توزيع على هيئة الناخبين، على نطاق واسع، الآراء والبيانات وكل المعلومات المتعلّقة بالانتخابات،
- تجمع الترشحيات حسب كل ميدان نشاط،
- تعدّ قوائم المترشحين وتعلّقها في مقرات الولايات والمقاطعات الإدارية والدوائر والبلديات والغرف وفي كل مكان آخر تراه ملائما،
- تحدّد الأماكن التي تحتضن مكاتب التصويت وتزودها بالوسائل البشرية والمادية،
- تتابع سير العملية الانتخابية،
- تجمع نتائج الاقتراع بعد الفرز وتتأكد من صحة محاضر هذا الفرز،
- تعلن النتائج الأولية وترسلها إلى اللجنة الوزارية،
- تحتفظ بأوراق التصويت وبكل الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى غاية انتهاء آجال الطعن والإعلان الرسمي عن النتائج النهائية،
- تسجل وتدرس وتتخذ القرارات الخاصة بكل طعن يقدم خلال الآجال القانونية حول شروط قابلية الانتخاب وتبلغ اللجنة الوزارية بذلك. المادّة 11 : يتم تبليغ المعلومات المتعلّقة بعملية الانتخاب واستدعاء الناخبين عن طريق الإعلان العمومي وعن طريق بلاغ ينشر في جريدتين (2) يوميتين باللغة الوطنية والأجنبية، خلال الشهر الذي يسبق تاريخ إجراء الانتخابات وكذا بوسيلة اتصال تسهل عملية إعلام الحرفيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 المادّة 12 : يجب أن تقدم تصريحات الترشح لانتخابات الجمعية العامة للغرفة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ إجراء الاقتراع إلى اللجنة الولائية المكلّفة بالترشحيات وتنظيم الانتخابات، موقّعة من طرف المترشحين. الفصل الرابع عملية الانتخاب المادّة 13 : يوضع مكتب تصويت واحد في كل بلدية تابعة للدائرة الإقليمية للغرفة. غير أنه، يمكن للجنة الولائية للترشحيات وتنظيم الانتخابات أن تجمع مكاتب التصويت للبلديات التي لا يكون فيها عدد كبير من الحرفيين. المادّة 14 : يك ون مكتب التص ويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا. المادّة 15 : تحدد اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات موقع مكاتب التصويت وساعات افتتاح الاقتراع واختتامه. المادّ ة 16 : يتشكل مك تب التص ويت من الأعضاء الآتين :
- ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالصناعة التقليدية، رئيسا،
- ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالتشغيل،
- ممثل المديرية الولائية المكلّفة بالتكوين المهني،
- ممثل الولاية المكلّف بالانتخابات،
- ممثل غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
- ممثل الحرفيين، شريطة أن لا يكون مرشحا للانتخابات الجارية. يمكن رئيس مكتب التصويت أن يستعين بكل شخص يرى أنه يفيده في سير العملية الانتخابية. المادّة 17 : يكلّف أعضاء مكتب التصويت بالسهر على سير الانتخابات مع المصالح المؤهلة. إذا تغيّب، يوم الاقتراع، عضو أو عدة أعض اء في مكتب التصويت، فإنه يتعيّن على رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم .
69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 المادّة 18 : يمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم، الحضور في كل عمليات التصويت، في حدود ممثل واحد في كل مكتب تصويت، ويجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العملية الانتخابية. المادّة 19 : يحدّد تاريخ الاقتراع بمقرر من الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، وينشر ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل هذا التاريخ. المادّة 20 : يتم التصويت بتقديم بطاقة الحرفي أو بطاقة الهوية الوطنية شريطة أن يكون اسم المعني مسجلا في القائمة الانتخابية. المادّ ة 21 : يمكن كل ناخب منح الوكالة لناخب يختاره للتصويت نيابة عنه. لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط. المادّة 22 : يتم انتخاب أعضاء الجمعيات العامة للغرف باقتراع الأغلبية وفي دور واحد. المادّة 23 : تعتبر ملغاة :
- كل ورقة تتضمّن أي كتابة يكتبها الناخب،
- كل ورقة لا تعبّر عن أي اختيار. المادّ ة 24 : يقوم جميع أعضاء مكتب التصويت بتوقيع قائمة الناخبين بمجرد اختتام الاقتراع. تتم عمل ية الف رز بمج رد اختت ام الاقت راع ويكون علنيا في مكتب التصويت بحضور المترشحين أو ممثليهم. المادّة 25 : يعتبر منتخبين في الجمعية العامة للغ رفة، الحرفيون الذين حصل وا على أكبر ع دد من الأصوات. في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يختار المترشح الأكبر سنا. المادّة 26 : يحرّر محضر الفرز في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي :
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
- نسخة إلى رئيس اللجنة الولائية للترشحيات وتنظيم الانتخابات. ديسمبر سنة م المادّة 27 : تقوم اللجنة الولائية للترشحيات وتنظيم الانتخابات بجمع النتائج المحصّ ل عليها على مستوى مكاتب التصويت، وتعلن النتائج الأولية وتبلّغ بذلك اللجنة الوزارية. الفصل الخامس الطعون المادّة 28 : يمكن للمترشحين والناخبين أن يقدموا الطعون بخصوص شروط قابلية الترشح لدى اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات، ثمانية (8) أيام قبل تاريخ تنظيم الانتخابات. المادّة 29 : يرفع ك ل اعتراض على تنظيم وعلى نتائج الاقتراع إلى اللجنة ال وزارية خلال ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات. الفصل السادس انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة المادّة 30 : خلال الأربعة (4) أيام التي تلي الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع، يقوم رئيس اللجنة الولائية للترشحيات وتنظيم الانتخابات الولائية، بناء على استدعاء الجمعية العامة الجديدة للاجتماع لانتخاب من بين أعضائها وفي جلسة واحدة عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة :
- رئيس الغرفة أوّلا، ثمّ،
- نائب رئيس الغرفة. تنتخب الجمعية العامة أيضا أعضاء مكتب الغرفة، بمعدل ما يأتي :
- ستة (6) أعض اء بالنسب ة للغ رف التي يبلغ عدد أعضائه ا الدائمين في الجمع ية العام ة عشرين (20) عضوا،
- عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كل ثلاثة (3) أعضاء كاملة، يجب على أعضاء مكتب الغرفة أن يكونوا منتمين لميادين أنشطة مختلفة حسب نسبة التمثيل في الجمعية العامة.
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يتم انتخاب أعضاء المكتب لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنسحبين. المادّة 31 : يقوم رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات بالإشراف على الانتخابات المذكورة في المادّة 30 أعلاه المادّ ة 32 : يكون رئيس الغرفة ونائبه رئيس مكتب الغرفة ونائبه بقوة القانون. ويك ون مدي ر الغرف ة عض وا ف ي المك تب بقوة القانون. المادّة 33 : يمكن كل عضو في الجمعية العامة منح الوكالة لعضو آخر من اختياره لينوب عنه. لا يحوز الوكيل إلاّ على وكالة واحدة فقط. المادّة 34 : ينتخب أعضاء المكتب حسب أكبر عدد من الأصوات المحصّل عليها، حسب الترتيب. في حالة تساوي الأصوات المحصّل عليها، يختار المترشح الأكبر سنا، في حال ة تساوي عدد المترشحين مع عدد المق اعد المراد الانتخاب عليها، يعتبر المترشحون فائزين تلقائيا. المادّة 35 : يكون الفرز علنيا ومباشرة بعد كل عملية اقتراع. ويح رر ب ذلك محض ر ي رسل إلى اللجنة الوزارية. الفصل السابع الانتخابات التكميلية والمسبقة المادّة 36 : إذا بلغ أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة العضوية ربع 4( / )1 العدد الكلي للمقاعد في الجمعية العامة، تجرى انتخابات تكميلية في ميادين الأنشطة المعنية لتعويض المقاعد الشاغرة. ويتم انتخاب الأعضاء الج دد للفترة المتبقية من العهدة. غي ر أن الانتخابات التكميل ية لا يمكن أن تجرى إذا ك انت مدة العهدة المتبق ية في الجمعية العامة تقل عن ستة (6) أشهر. المادّة 37 : تنظم انتخاب ات عام ة ومسبق ة في الحالتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25
- عند حل الجمعية العامة من طرف الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، بسبب اختلال،
- عند تقديم الجمعية العامة استقالتها الجماعية. الفصل الثامن سحب صفة العضو في الجمعية العامة للغرفة المادّة 38 : تسحب صفة العضو في الغرفة تلقائيا من كل عضو في الحالات الآتية :
- عدم استيفاء شروط قابلية الانتخاب المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه،
- فقدان صفة الحرفي،
- الاستقالة،
- الوفاة،
- الإقصاء من طرف الجمعية العامة في حالة ارتكاب ه الأخطاء المنص وص عليها في النظ ام الداخلي للغرفة. المادّة 39 : يبلّغ رئيس الغرفة إلى الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية إجراء سحب صفة عضو في الغرفة مرفقا بأسباب السحب. المادّة 40 : يتم استخلاف الأعضاء المتوفين أو المستقيلين أو الذين تم سحب صف ة العض وية منهم، عند التجديد الجزئي المقبل. الفصل التاسع أحكام ختامية المادّة 41 : ترفق بهذا القرار خمسة (5) نماذج استمارات تتعلق بانتخاب الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف. المادّ ة 42 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 43 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1436 الموافق 19 يوليو سنة .2015 عمار غول
26 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 ديسمبر سنة م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات استمارة الترشح في الجمعية العامة ل …………………… رقم : …………………………….. / سنة ………………….. الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………… ب : …………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف : حرفي فردي تعاونية مقاولة رقم التسجيل : ………………………………… تاريخ التسجيل : ………………………………………………………………….. طبيعة النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان المهني : …………………………………………………………………………………………………………………………… رقم (ب.ت.و) أو (ر.س) : ……………………… صادرة بتاريخ : …………………………………. عن : ………………………… المستوى الدراسي : ……………………………………………………………………………………………………………………….. أنا الممضي أسفله، أتعهد بصفتي مترشحا لعضوية الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ……………….. أنّ المعلومات المصرح بها أعلاه صحيحة. إمضاء المترشح رأي اللجنة الولائية : يستوفي شروط الترشح لا يستوفي شروط الترشح تأشيرة رئيس اللجنة الولائية الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات الوكالة أنا الموقع أسفله (الاسم واللقب) ………………………………………………………………………………………………………… حرفي ………………………………………………….. حامل لبطاقة الحرفي رقم : …………. أوكل السيد …………………….. الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ………….. المؤرخة في ………………………… من طرف ………………………..، بأن ينوب عني في عملية التصويت على أعضاء الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ……………………. سُلمت هذه الوكالة لاستعمالها فيما يسمح به القانون. إمضاء المعني
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 ديسمبر سنة 2015 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27 الملحق 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية انتخاب الجمعية العامة ميدان الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية الرقم الاسم واللقب ملاحظة : ضع علامة x أمام خانة المترشحين ورقة التصويت لغرفة الصناعة التقليدية والحرف ل ……………………………… سنة …………………… ميدان الصناعة التقليدية ميدان الصناعة التقليدية لإنتاج المواد للخدمات الرقم الاسم واللقب الرقم الاسم واللقب المختارين
28 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 ديسمبر سنة م الملحق 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات ولاية …………………………………… دائرة ……………………………………….. بلدية ……………………………………….. مكتب انتخاب رقم : …………………………….. محضر الفرز في عام ………………. وبتاريخ………………………… وعلى الساعة ………………………………………………………، نحن أعضاء مكتب تصويت رقم ……………………………………… ل ………………………………………………………………….. بعد الفرز تم التحصل على النتائج الآتية :
- عدد المسجلين : ………………………………
- عدد المصوتين : ………………………………
- عدد الأصوات الملغاة : ……………………….
- عدد الأصوات المعبر عنها : ……………….
- نسبة المشاركة : ………………. % وقد أحرز كل مترشح على عدد الأصوات الآتية : الرقم اسم ولقب المترشح عدد الأصوات المحصل عليها ملاحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم ……………………… بمحضر الفرز هذا.
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 69 29 28 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الملحق 5 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات محضر نتائج الانتخابات للجمعية العامة ل ……………………………….. في عام …………………… وبتاريخ …………………………. من شهر …………………………. وعلى الساعة ………………، وبمقر ……………………………………………………………………، نحن أعضاء اللجنة الولائية وبعد فرز الأصوات، جاءت نتائج الانتخاب حسب الترتيب الآتي : الرقم اسم ولقب المترشح عدد الأصوات ملاحظة : ترفق ورقة توقيع أعضاء اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات بمحضر نتائج الانتخابات هذا.
30 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2015 ديسمبر سنة م ورقة توقيع أعضاء مكتب التصويت رقم …………………………….. الرقم الاسم واللقب الصفة الهيئة الإمضاء ورقة توقيع أعضاء اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات الرقم الاسم واللقب الصفة الهيئة الإمضاء
16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 69 31 28 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى. بموجب قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، كما يأتي : …………………” (بدون تغيير حتى)
- السيّد أحمد أكلي، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، رئيسا، خلفا للسيد ماسينيسا ولد لعمارة. …………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. بموجب قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”، كما يأتي :
- عائشة بوزيدي، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالبريد، رئيسة،
- ياسين بوطبة، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، عضوا،
- محمد عطوش، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا،
- مجيد سعادة، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، عضوا،
- فتيحة عفان، مسؤولة مكلّفة بسياسة البريد لدى الوزارة المكلّفة بالبريد، عضوا،
- محمد علاوي، مسؤول مكلّف بالخدمة العامة للبريد لدى الوزارة المكلّفة بالبريد، عضوا،
- محمد بن الناصر، ممثل منتخب عن العمال، عضوا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- كريم بلحبشية، ممثل عن المرتفقين، عضوا، تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحك ام ه ذا القرار، ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة “بريد الجزائر”. ★ قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها، المتمّم، كما يأتي :
- فاطمة الزهراء اسماعيلي، ممثلة الوزيرة المكلّفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسة،
- عبد الحكيم ويشر، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- محمد سي صابر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- محمد عطوش، ممثل وزير المالية، عضوا،
- مختار سلامي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، عضوا،
- عبد الرحمان مجاهد، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، عضوا،
- مهاجي حراز، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا،
- يوسف سالمي، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، عضوا،
- محمد العربي معيزة، ممثل الوزير المكلّف بترقية الاستثمار، عضوا،
- بلال ميرانيلة، ممثل العمال، عضوا. تلغى جميع الأحكام المخالف ة لأحك ام ه ذا القرار لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة