مرسوم رئاسي رقم 15-334 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق المق ر بين حكوم ة الجمهوري ة الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة ومفوضي ة الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ، الموقع بالجزائر في 29 مايو سنة 2014
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة ومفوضية الاتح اد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المن اخ، الموق ع بالجزائر في 29 مايو سنة 2014، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المش ار إليها فيما يأتي ب"الحك وم ة"، ممثلة من طرف وزيرها للشؤون الخارجية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي المشار إليها فيما يأتي ب"المفوضية"، ممثلة من طرف رئيستها، والمشار إليهما معا فيما يأتي ب"الطرفين"، الديباجة
- وإذ تستحضران قرار مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء الجامعة الإفريقية (VX)092.ceD/ua/ylbmessA)، المعتمد خلال الدورة العادية الخامسة عشرة المنعقدة في 27 يوليو سنة 2010 في كمبالا (أوغندا) التي كان من المفترض أن تحتضن الجزائر مقر معهد الجامعة الإفريقية لعلوم المياه والطاقة بما في ذلك تغير المناخ (والذي يشار إليه فيما بعد باسم معهد الجامعة الإفريقية)،
- وإدراكا منهما بضرورة إبرام اتفاق مقر مع حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد المسؤوليات المشتركة المتعلقة بمقر معهد الجامعة الإفريقية،
- وإقرارا منهما بوعي الطرفين بدور البحث العلمي والتكنولوجي في التكامل الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والقدرة التنافسية للاقتصاديات الإفريقية، 10 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه
- واعتبارا منهما بعزم الطرفين على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز أنشطة معهد الجامعة من خلال تزويده بالوسائل والموارد اللازمة من أجل السماح له بالقيام بمهامه كاملة،
- وإذ تؤكدان من جديد استعداد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاستضافة معهد الجامعة الإفريقية ومنح موظفيه وخبرائه الحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة مهامهم، وكذا للمعهد لضمان سيره الحسن،
- وإذ تؤكدان من جديد أيضا استعداد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتقديم المساهمة اللازمة للجامعة الإفريقية تطبيقا للنظام الأساسي للجامعة الإفريقية وغيره من وثائق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة،
- وإذ تتفقان من خلال هذا الاتفاق على تمتع موظفي الجامعة الإفريقية أثناء ممارستهم مهامهم في أراضي كل دولة عضو بالحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفي الاتحاد الإفريقي وفقا للمادة السادسة (6) من الاتفاقية العامة لامتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية المعتمدة في أكرا في أكتوبر سنة 1965، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعريفات لأغراض هذا الاتفاق :
أ) تعني عبارة "السلطات ا لمختصة" السلطات الوطنية أو المحلية أو غيرها من السلطات التي لديها صلاحية وفقا لقوانين الجزائر،
ب) تعني كلمة "الاتحاد" الاتحاد الإفريقي،
ج) تعني كلمة "المفوضية" مفوضية الاتحاد الإفريقي،
د) تعني كلمة ""المدير" مدير معهد الجامعة الإفريقية،
ه) تعني كلمة " "الخبراء" الأشخاص من غير الموظفين الذين يقومون بمهام أو مشاريع خاصة ذات الصلة بمعهد الجامعة، لحساب الاتحاد الإفريقي،
و) تعني كلمة ""الحكومة" حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ز) تعني عبارة "وزارة الخارجية" وزارة الخارجية الجزائرية، ديسمبر سنة م
ح) تعني عبارة "أحد أفراد الأسرة" الزوج، وأي طفل غير متزوج دون 21 سنة من العمر، وأي طفل غير متزوج ما بين 21 و 23 سنة من العمر يتابع دراسته بصورة متفرغة في مؤسسة تعليمية، وأي طفل غير متزوج أو فرد من أفراد الأسرة معترف به رسميا من قبل الاتحاد كعضو تعوله الأسرة،
ط) تعني كلمة "الموظفون" كل أعضاء المستخدمين العاملين في معهد الجامعة الإفريقية، باستثناء المستخدمين المعينين محليا لأشغال مؤقتة،
ي) تعني عبارة "معهد الجامع ة الإفريقية"
معهد علوم المياه والطاقة، بما في ذلك تغير المناخ الذي تستضيفه حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ك) تعني كلمة "الجامعة" الجامعة الإفريقية،
ل) تعني عبارة "الجامعة الإفريقية" الجامعة الإفريقي ة التي أنشئ ت وفقا لمقرر مؤتم ر رؤس اء دول وحكوم ات الاتح اد الإفريقي (VX)092.ceD/UA/ylbmessA)،
م) تعني كلمة "المباني" جميع المكاتب والمكاتب الفرعية والمكاتب الميدانية والمنشآت والمرافق المتاحة التي تشغل، أو يحتفظ بها أو تستخدم من قبل معهد الجامعة الإفريقية في الجزائر لأهداف الجامعة والمسجلة بهذه الصفة لدى الحكومة.
المادّة 2 الشخصية القانونية
1 - الجامعة الإفريقية مؤسسة أكاديمية وبحثية مستقلة للاتحاد الإفريقي.
2 - يمنح معهد الجامعة شخصية قانونية. وسيكون بإمكانه القيام بما يأتي :
(1) التعاقد،
(2) الاكتساب والتصرف في الممتلكات الثابتة والمنقولة،
(3) إجراء متابعات، وفقا لأحكام المادّة 4 (1) من هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةالحرية الأكاديمية تضمن الحكومة لمعهد الجامعة، ولموظفيه ولهياكله الحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتي اللازمين لتنفيذ مهامه وفقا للمادّة 3 من النظام الأساسي للجامعة الإفريقية. 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يستفيد موظفو المعهد الإفريقي بما في ذلك الخبراء المدعوون رسميا من قبل الجامعة الإفريق ية من الحص ان ة القضائية بالنسب ة للتصريحات والكتابات أو الأعمال المنجزة في الإطار الصارم لممارسة مهامهم الرسمية.
المادة 4
فتح المادةالمباني والمرافق
1 - تتمتع مباني معهد الجامعة الإفريقية وغيرها من الممتلكات، أينما كانت، بالحصانة القضائية المطلقة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية إلاّ في حالات معينة تتنازل فيها الجامعة الإفريقية عن هذه الحصانة وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريقية، على أن يكون مفهوما أن هذا التنازل لا يجوز أن يمتد إلى أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
2 - لا يمكن الدخول لمباني المعه د في الج زائ ر إلاّ لمستخدمي الجامعة الإفريقية فقط لأداء أنشطتهم وبالتالي إنجاز مهام الجامعة. ويتم إعطاء المسؤولين والأعوان الذين لهم السلطة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحق في الدخول لمباني المقر لتنفيذ المهام الرسمية، بناء على طلب من مدير المعهد أو بموافقة منه. تعتبر موافقة المدير ق ائمة في حالة الحريق أو أية حالات خطيرة أخ رى تستل زم تدخلا سريعا.
3 - يتم وضع مباني معهد الجامعة الإفريقية تحت الإشراف والسلطة المباشرة للمعهد. وتقوم السلطات المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية مباني المعهد لمنع أي تعد أو إخلال بالنظام داخل هذه الممتلكات أو كرامة معهد الجامعة الإفريقية.
4 - لا يمكن استخدام مباني معهد الجامعة كمكان لجوء شخص يواجه متابعة قضائية.
5 - لا يمكن انتهاك أرشيف ووثائق معهد الجامعة الإفريقية أينما كانت.
6 - يحق لمعهد الجامعة الإفريقية إظهار هويته ورفع علم الاتحاد الإفريقي و/ أو إلص اق شع اره على مبانيه وعلى وسائل النقل الرسمية لديه.
7 - تتم جميع الأعمال الرسمية بين الحكومة ومعهد الجامعة الإفريقية من خلال وزارة الشؤون الخارجية أو أي وزارة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الحكومة ومعهد الجامعة الإفريقية.
المادة 5
فتح المادةالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والحظر والتقييدات المفروضة على الواردات والصادرات
1 - يتمتع معهد الجامعة الإفريقية وأصوله ودخله وإيراداته وغير ذلك من ممتلكاته، بما يأتي :
(1) الإعفاء من جميع الضرائب المباشرة، علما أنه لا يج وز لمعه د الجامع ة الإفريق ية المطالب ة بالإعف اء من الضرائب أو الرسوم التي لا تعدو أن تكون رسوما على خدمات المرفق العام،
(2) الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية ومن أي حظر وقيود تفرض على استيراد أو تصدير المعهد لمواد بغرض الاستعمال الرسمي، كما يتم بيع السلع أو المعدات اللازم ة المعف اة من الض رائب وبشكل ص ارم بما يتماشى مع التشريعات المعمول بها.
يتم منح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لكل منشورات المعهد.
(3) الإعفاء من كل الرسوم الجمركية وتقييدات الاستيراد والتصدير على المواد المستوردة والمصدرة من طرف معهد الجامعة الإفريقية بغرض الاستعمال الرسمي. يمكن نقل السلع المشتراة غير الخاضعة للرسوم وفقا للتشريع المعمول به.
(4) الإعفاء من كل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على استيراد وتصدير منشوراتها.
2 - تعطى المعدات واللوازم المستوردة لأغراض علمية أو أكاديمية ترتيبات الاستيراد المتميزة في إطار الش روط التي تحددها الأنظمة الجمرك ية المعمول بها في الجزائر.
المادة 6
فتح المادةالاتصالات والمنشورات
1 - لا تفرض الرقابة على اتصالات المعهد الرسمية ومراسلاته الرسمية الأخرى.
2 - للمعهد الحق في استعمال الرموز، وإرسال وتلقي المراسلات الرسمية عبر البريد أو الحقائب المختومة التي تتمتع بنفس الامتيازات التي تتمتع بها الحقائب الدبلوماسية.
3 - لمعهد الجامعة الإفريقية الحق في نشر الأبحاث والمواد الأكاديمية بحرية في الإقليم الجزائري ما دام ذلك يتم وفقا للنظم الوطنية والدولية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. 12 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه
المادة 7
فتح المادةالدخول والإقامة والمغادرة
1 - تقوم السلطات المختصة بتسهيل إصدار التأشيرات وكذلك دخول ومغادرة موظفي معهد الجامعة الإفريقية وخبراء مدعوين رسميا إلى الأراضي الجزائرية.
2 - تنطبق الأحكام المنصوص عليها أعلاه أيضا على الأزواج والأطفال المعالين لموظفي المعهد والخبراء المدعوين رسميا.
المادة 8
فتح المادةامتيازات وحصانات موظفي معهد الجامعة الإفريقية
1 - يتمتع موظفو الجامعة الإفريقية، بما في ذلك الخبراء المدعوون رسميا من قبل الجامعة، أثناء تنفيذهم لمهامهم، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية العام ة للامتيازات والحصانات لمنظمة الوحدة الإفريق ية المعتمدة في أكرا في شه ر أكتوبر سنة .1965
2 - يتمتع موظفو الجامعة الإفريقية بالامتيازات والحصانات الآتية :
(1) الإعف اء من جم يع الض رائب المف روضة على الأجور والمكافآت المدفوعة من قبل معهد الجامعة،
(2) الإعفاء من جميع التزامات الخدمة الوطنية (باستثناء الموظفين من مواطني الجزائر)،
(3) الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك السيارات المعفاة من الرسوم عند انتقالهم الأولي إلى الجزائر.
3 - إلى ج انب الحصان ات والامتيازات المبين ة في الفقرة الفرعية (1)، يتمتع المدير، وزوجه والأطفال المعالون، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجزائر.
4 - في حالة انتقال ملكية مثل هذه المواد إلى طرف آخر غير معفي من الرسوم الجمركية والضرائب، يدفع ذلك الطرف الرسوم والضرائب ذات الصلة السارية عند تاريخ التحويل.
5 - تمنح الامتيازات والحصانات للمستخدمين والموظفين والخبراء لصالح معهد الجامعة وليس ديسمبر سنة م لمصالحهم الشخصية. ويتمتع مدير الجامعة الإفريقية، أو في انتظار تعيينه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالحق والواجب في التنازل عن أي حصانة ممنوحة لموظف ما، في كل حالة يعتبر فيها أن هذه الحصانة تعيق سير العدالة، وأنه بالإمكان رفعها دون المساس بمصالح معهد الجامعة.
6 - يتم إعفاء الموظفين ذوي الجنسية الجزائرية والمقيمين بصف ة دائم ة في الج زائ ر الذين يعمل ون في معهد الجامعة الإفريقية، من الإستفادة من الحصانات والامتيازات المذكورة في هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةإجراءات التبليغ يتمتع الموظفون بالامتيازات والحصانات الممنوحة، بموجب هذا الاتفاق فقط، بعد إبلاغ معهد الجامعة الإفريقية للحكومة عبر القناة الدبلوماسية الملائمة.
المادة 10
فتح المادةاحترام القوانين الوطنية يلتزم المعهد وجميع مسؤوليه المتمتعين بالامتيازات والحصانات بم وجب هذا الاتفاق، باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة الجزائرية ويمتنعون عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.
المادة 11
فتح المادةتسوية النزاعات
1 - تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيم ا يتعل ق بتفسير أو تطب يق هذا الاتف اق، ودي ا، عن طريق المفاوضات أو أي طريقة أخرى للتسوية متفق عليها. وإن تعذر ذلك، يتم إحالة النزاع على هيئة تحكيم بناء على طلب أي من الطرفين. ويعين كل طرف حكما واحدا، ليق وم الحكمان المعينان بتعيين حكم ث الث ليكون رئيس المحكم ة. وفي حال ة ع دم تعيين أي طرف لحكم في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلب التحكيم، أو في حال ة عدم تعيين الحكم الثالث في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيين الحكمين، يجوز لأي طرف أن يطلب من رئيس المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان، أو في انتظار إنشائها، من رئيس الاتحاد الإفريقي إجراء التعيينات اللازمة. تستدعي كل قرارات الحكام تصويت حكمين منهم وتعتبر ملزمة للطرفين. 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
2 - يقوم الحكام بتحديد إج راء ونفقات التحكيم على أن يتحمل الطرفان هذه النفقات.
ويتضمن قرار التحكيم عرضا للأسباب التي يستند إليها ويتم قبوله من الط رفين كتسوية نهائية بشأن النزاع.
المادة 12
فتح المادةأحكام عامة
1 - يجوز للطرفين إبرام مرفقات فنية، اتفاقات أو ترتيبات إضافية لتسهيل إنشاء معهد الجامعة الإف ريق ية. تدخل هذه المرفق ات الفن ية، الاتف اقات أو الترتيبات الإضافية حيز التنفيذ، وفقا للإجراءات المشار إليها في المادّة 14 من هذا الاتفاق.
2 - يقوم الطرفان، من خلال التشاور والتفاوض بتسوية أي قضية ذات صلة لم يتم وضع أي إجراء لها في هذا الاتفاق. يولي كل طرف العناية اللازمة ويبحث أي مقترح تقدم به الطرف الآخر بموجب هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةالتعديلات يجوز تعديل هذا الاتفاق أو مراجعته في أي وقت عن طريق اتفاق خطي بين الط رفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق.
المادة 14
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والإنهاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الاتحاد الإفريقي إخطارا من الحكومة تخطره بموجبه عن استكمال الإجراءات الدستوية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
2 - يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، عن طريق إشعار خطي يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بعد إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ في نهاية العام الدراسي للمعهد بعد تاريخ استلام هذا الإخطار من قبل الطرف الآخر.
3 - في حالة إنهاء العمل بهذا الاتفاق، تستمر أحكامه والأحكام المتصلة بأي بروتوكول آخر، أو عقد، أو اتفاق أو التزام تم إبرامه في هذا الصدد، في تنظيم الالتزامات السارية أو القائمة أو المشاريع التي تم إطلاقها بموجب هذا الاتفاق. يجب إتمام كل الالتزامات أو المشاريع التي تم الشروع فيها.
إثباتا لذلك، قام الموقعان المخولان قانونا، من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بتوقيع هذا الاتفاق بتاريخ 29 مايو سنة 2014 بالجزائر، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن مفوضية الاتحاد الإفريقي الجمهورية الجزائرية مفوض الموارد البشرية الديمقراطية الشعبية والعلم والتكنولوجيا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مارسيال دي بول إكونغا ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.