مرسوم رئاسي رقم 15-335
مرسوم رئاسي رقم 15-335 مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التع اون المالي بين حكومة الجمهورية الج زائري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر بتاريخ 4 مايو سنة 2015، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 69 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.