مرسوم رئاسي رقم 15-323 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يت ضمن الموافق ة على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 15-85 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 10 مارس سنة 2015 والمذكور أعلاه، يوافق على انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، الآتية أسماؤهم :
- السيدة ياكار مليكة، زوجة علاب، رئيسة،
- السيدة بن عباس سامية، زوجة كغوش، نائبة الرئيس،
- السيد قارة محمد هشام، نائب الرئيس.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.