مرسوم رئاسي رقم 15-331 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات.......................................................... 80.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات...................................................... 10.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 90.000.000 37-10 الوزير الأول - النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي........................... 106.700.000 مجموع القسم السابع 106.700.000 مجموع العنوان الثالث 196.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 196.700.000 مجموع الفرع الأول 196.700.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................................. 196.700.000 16 ربيع الأوّل عام 1437 ه 28 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.