مرسوم رئاسي رقم 15-322
مرسوم رئاسي رقم 15-322 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
مرسوم رئاسي رقم 15-322 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 15-322
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.