مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة إدارة الوسائل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.