مرسوم رئاسي رقم 15-321
مرسوم رئاسي رقم 15-321 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
فتح المادةين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1437 الموافق 17 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.