ج.ر عدد 9 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الجزائر الهاتف ح ج ب 50-3200 - 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388

  • الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن اعفاء الاسطوانات ذات الطابع الثقافي والتربوى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج . 94 امر رقم 69-5 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين . 95 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق • 96 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمكتب الملاحة والارصاد الجوية . - 96 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة - 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران 96 وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن احداث مصالح مشتركة | بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة الاوراس . 96

94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه مرسوم رقم 69-5 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن أحداث مصالح مشتركة مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة تيزي وزو 960 | الجزائرية - 99

  • 99 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قائمة الاملاك العقارية الموجودة بالمناطق السياحية والمتنازل عنها الى البلدية 970 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1388 الموفق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 والمحدد القائمة المترشحين المقبولين في المسابقة لتوظيف تلاميذ ضباط صف للحماية المدنية 97 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-6 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجلس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين 97
  • مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 98 وزارة العدل مرسومان مورخان فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تغيير لقبين 98 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للاحداث | بمحكمة قسنطينة 10 102 مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1388, الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء 102 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-7 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن منح رخصة خصوصية للبحث عن الوقد السائل أو الغازي تدعى « المزايد » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة جيتي بتروليوم كمباني (جيتي) 102 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • مرسوم رقم 69-8 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. 103 قوانين وأوامر امر رقم 69 4 مؤخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن اعفاء الاسطوانات ذات الطابع الثقافي والتربوي من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 55 منه ، وبمقتضى قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ولا سيما المادة ه منه ،

الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية

. ولا سيما المادة 5 منه ، للجمهورية الجزائرية 95 المادة الاولى : تعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج أسناف الاسطوانات التاليه : يامر مايلي : رقم التعريفة الجمركية بيان الاصناف BIIa 92-12 Ex 1) أ اسطوانات الموسيقي الاندلسية ، ب الاسطوانات المخصصة لتعليم اللغات ، 2 (2) بشرط الموافقة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الانباء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط : ا اسطوانات الموسيقى الكلاسيكية أو العالمية وكل موسيقي أخرى مع غناء او بدونه ذات طابع ثقافي ، ب اسطوانات مسجلة لاذاعة مؤلفات ادبية او محاضرات تشتمل على مسائل ثقافية ، ج اسطوانات مخصصة للتكوين التربوي والعلمي والثقافي .. المادة 2 : ان سعر بيع الاسطونات التي تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه اعلاه ، يجب ان يكون : محددا بواسطة تطبيق حد ربح معين بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير الانباء ، على ثمن التكليف بما فيه التامين واجرة النقل ، وعلى الثمن المطبق عند الخروج من المصنع اذا كان الامر يتعلق بانتاج محلي ، ومذكورا في بصمة موضوعة فى وسط الاسطوانة المادة 3 : ينشر هذا لامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويسرى مفعوله ابتداء من اول يوم الشهر الذى يلي تاريخ نشره . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 • هواري بومدين امر رقم 69-5 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر مايلي : المادة الاولى : ان اسماء والقاب الاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين اذا كان لهما سجع او اصل اعجمي ، فيمكن ان يطلبوا تغييرها بموجب حكم تصدره محكمة دائرة مكان ولادتهم . المادة 2 : يقدم الطلب المرفق باوراق الحالة المدنية الممثل الشرعي للولد • المادة 3 : تنشر نسخة موجزة من الطلب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وتعلق في المحكمة طيلة مدة خمسة عشر يوما . المادة 4 : يجوز لكل شخص له الحق فى المعارضة أن يعارض في منح اللقب او الاسماء أو اللقب والاسماء ، ، وذلك، في اجل شهر واحد ابتداء من النشر المشار اليه فى المادة 3 اعلاه ، وتبلغ المعارضة الى وكيل الدولة بواسطة وثيقة قضائية المادة ه : ان المحكمة التي يرفع اليها الأمر بواسطة طلب كتابي يقدمه وكيل الدولة ، تحكم في طلب تبديل الاسم واللقب حكما نهائيا وكذا فى المعارضة عند اللزوم المادة 6 : يضمن اللقب والاسماء الجديدة على همش وثائق الحالة المدنية للمعني بالامر وعند الاقتضاء لزوجه واولاده القصر وذلك بطلب من وكيل الدولة المادة 7 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969. هواري بومدين

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية النقل عبر الطرق

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 انهيت مهام السيد محمد جلفاوي المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمكتب الملاحة والارصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 انهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 مهام السيد الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وبتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة ، ولا سيما المادة 16 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث في عمالة الاوراس المصالح التالية المشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لهذه العمالة :

  • مصلحة البريد ،
  • مصلحة المحفوظات ، مصلحة المعلومات وارشاد العموم ،
  • مصلحة المعامل الميكانوغرافية والآلات الحسابية ،
  • مصلحة الطباعة الادارية ، مصلحة شراء الادوات والبناء ، 6 ،
  • مصلحة السيارات المتضمنة المستودعات والمعامل . تبقى السيارات وآليات الاشغال مخصصة للمصالح قدور قطو الكاتب عام لمكتب الملاحة | التقنية التي تستعملها والارصاد الجوية . قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 يتضمن تعيين الكاتب العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران بموجب قرار مؤرخ فى 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 عين ابتداء من يوم 1 يناير سنة 1969 السيد قدور تطو كاتبا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران • وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن احداث مصالح مشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة الأوراس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 68 462 المؤرخ في 28 ربيع- المادة 2 : يتولى عامل عمالة الاوراس تسيير المصالح المشتركة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69 - ه مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن احداث مصالح مشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة تيزي وزو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 68-592 68 المؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة، ولا سيما المادة 16 منه ،

الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث في عمالة تيزي وزو المصالح التالية المشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لهذه العمالة :

  • مصلحة البريد ،
  • مصلحة المحفوظات ،
  • مصلحة المعلومات وارشاد العموم ، مصلحة المعامل الميكانوغرافية والآلات الحسابية ،- مصلحة الطباعة الادارية ،
  • مصلحة شراء الادوات والبناء ، مصلحة السيارات المتضمنة المستودعات والمعامل • تبقى السيارات وآليات الاشغال مخصصة للمصالح التقنية التي تستعملها • المادة 2 : يتولى عامل عمالة تيزي وزو تسيير المصالح التقنية المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قائمة الاملاك العقارية الموجودة بالمناطق السياحية والمتنازل عنها الى البلديات- ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 67-66 المؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات ولا سيما المادة 2 منه ، يقررون مايلي : المادة الأولى : تمنح الى البلديات العمارات الجماعية أو الفردية المستعملة للسكنى أو للنزهة الموجودة بأراضيها والمستغلة سابقا من قبل المكتب الوطني الجزائري للسياحة والملحقة قائمتها باصل هذا القرار .. للجمهورية الجزائرية 97 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين الطيبي حبيب جعفري عن وزير السياحة الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم قرار مؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 والمحدد القائمة المترشحين المقبولين في المسابقة التوظيف تلاميذ ضباط صف للحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 ، شطب على التلميذين ضابطي الصف التابعين للحماية المدنية ، يوسف باهي وعلي قلال من قائمة المتدربين في المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحري ويحرمان بالتالي من اي حق في تقاضي اية منحة • وقد عوضا على التوالي بالتلميذين جلال مساعدي وعبدالله عبد المالك المسجلين - بحسب الاستحقاق - في قائمة تكميلية حررت حين اعلان نتائج المسابقة التي اجريت بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1968 يقضي التلميذان جلول مساعدى وعبد الله عبد المالك ابتداء من تاريخ تنصيبهما في المدرسة الوطنية للحماية المدنية فترة تدريبية وتكوينية تستمر مدة اربعة اشهر في المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحرى ، وثلاثة اشهر في وحدة للحماية المدنية . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط- مرسوم رقم 69-6 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67-67 129 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ،

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-129 وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 128 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتعلقة بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ولنواب رؤسبائها ومندوبيها الخاصين ، ولا سيما المادة 9 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية : المادة 9 - ان رؤساء ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين لهم صفة موظفين والملحقين لدى الجماعات المحلية ليتولوا باستمرار مهامهم الناتجة عن الانتخاب ، يستمرون في تقاضي اجرتهم الرئيسية من طرف ادارتهم الاصلية التي كانت تمنح لهم قبل الحاقهم . واذا كان المرتب الذى اصبح يتقاضاه الموظف الملحق ناقصا عن الاجرة التي كانت تمنح له فى وظيفته الاصلية فيلزم المجلس الشعبي البلدى الذي هو عضو فيه بان يمنح له تعويضا معادلا يساوي الفارق الموجود بين الاجرة السابقة للالحاق | والمرتب » المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الذى يدخل في حيز التنفيذ في أول يناير سنة 1969 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 انهيت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1968 مهام السيد رشيد آيت سعيد بصفته نائب مدير . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمنان تغيير لقبين 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58

  • 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد موليناري احمد بن حشاني المولود سنة 1915 (البالغ من العمر 13 سنة فى عام 1928) بالاغواط ( عمالة الواحات ) ملخص الدفتر الاصلي لهذه البلدية رقم 2177 وشهادة الزواج رقم 7 ح م بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1955 من نفس البلدية ، يدعى من الآن فصاعدا : سكحال احمد المادة 2 : ان السيد موليناري محمد الامين بن احمد المولود في 14 مارس سنة 1952 بالأغواط عمالة الواحات ( شهادة الميلاد رقم 1952 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : سكحال محمد الامين المادة 3 : ان السيد موليناري جمال عبد الناصر بن احمد المولود في 10 مارس سنة 1954 بالأغواط عمالة الواحات ) شهادة الميلاد رقم 233 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : سكحال جمال عبد الناصر . المادة 4 : ان الآنسة مولينارى مليكة بنت احمد المولودة في 6 غشت سنة 1956 بالاغواط عمالة الواحات ( شهادة الميلاد رقم 18 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : سكحال مليكة . المادة 5 : ان السيد موليناري رشيد زين الدين بن احمد المولود في 30 يناير سنة 1958 بالاغواط عمالة الواحات ) شهادة الميلاد رقم 4 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : سكحال رشيد زين الدين • المادة 6 : ان الآنسة مولينارى زوليخة فوزية بنت احمد المولودة في 29 مايو سنة 1959 بالأغواط عمالة الواحات ) شهادة الميلاد رقم 28 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : سكحال زوليخة فوزية المادة 7 : ان الآنسة موليناري حميدة سعاد بنت احمد المولودة في 7 ابريل سنة 1961 بالأغواط عمالة الواحات ) شهادة الميلاد رقم 22 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : سكحال حميدة سعاد . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، المادة 8 : ان السيد موليناري سكحال محمد بن احمد المولود في 7 غشت سنة 1966 بالأغواط عمالة الواحات

الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية (شهادة الميلاد رقم 840 من نفس البلدية يدعى من الآن | فصاعدا : سكحال سكحال محمد • المادة 9 : ان السيد مولينارى علال بن حشاني المولود سنة 1919 بالاغواط عمالة الواحات ( ملخص من الدفتر الاصلى رقم 2178 لهذه البلدية ) كان عمره في سنة 1928 10 سنوات يدعى من الآن فصاعدا : سكحال علال المادة 10 : ان السيدة موليناري الزهراء بنت حشاني المولودة سنة 1913 بالاغواط ، عمالة الواحات ( ملخص الدفتر الاصلي من نفس البلدية رقم 2178 ، والبالغة من العمر 15 سنة في عام 1928 تدعى من الآن فصاعدا : سكحال الزهراء .. المادة 11 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58 779 | المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة - المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم على هامش أوراق الحالة المدنية لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص المادة 12 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان السيد وجدى تجيني بن محمد المولود سنة 1931 بالسوقر عمالة تيارت (شهادة الميلاد رقم 24 للجمهورية الجزائرية 99 وشهادة الزواج مؤرخة في 4 أكتوبر سنة 1966 رقم 27 من بلدية السوقر المذكورة يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي تجيني المادة 2 : ان الآنسة وجدى فاطمة الزهراء المولودة في 22 يوليو سنة 1967 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 7455 من بلدية وهران ) تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي فاطمة الزهراء المادة 3 : ان الآنسة وجدى فتيحة المولودة في وهران في 25 يونيو سنة 1968) شهادة الميلاد رقم 6319 من بلدية وهران ) تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي فتيحة . المادة 4 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم على هامش أوراق الحالة المدنية لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص المادة 5 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : ابو الخيري عبد القادر المولود سنة 1944 ببشار (الساورة) عبد القادر ولد عبد الله المولود في 28 اكتوبر سنة 1943 بمغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ريفي عبد القادر. عبد القادر ولد الاخضر المولود في 19 سبتمبر سنة 1935 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود سنة 1913 ببني شيكار (المغرب) وابنه القاصر : الهواري بن عبد القادر المولود في 10 مارس سنة 1954 باولاد ميمون (تلمسان) …

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه عبد الخالد محمد المولود في 11 ديسمبر سنة 1930 بوهران | واولاده القصر : دحوبة فاطمة المولودة في 13 غشت سنة و اولاده القصر : عبد الخالد عبد الكريم المولود في 4 مارس 1953 ببني واسين ، دحوبة بن بله المولود سنة 1956 بيني سنة 1953 بوهران ، وعبد الخالد نصر الدين المولود في 7 سبتمبر سنة 1954 بوهران ، عبد الخالد شريفة المولودة في 30 يونيو سنة 1956 بوهران ، عبد الخالد ثريا المولودة في 11 اكتوبر سنة 1958 بوهران ، عبد الخالد رشيدة المولودة فى 31 يوليو سنة 1960 بوهران ، عبد الخالد نصيرة المولودة في 7 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، عبد الخالد حميدة المولودة في 8 مايو سنة 1964 بوهران احمد ولد ميمون المولود سنة 1932 بسيدي دحو بلدية سيدي علي بوسيدي (وهران) واولاده القصر : محمد ولد احمد المولود في 27 اكتوبر سنة 1957 بسيدي دحو (وهران) احمد ولد احمد المولود في 11 ابريل سنة 1960 بسيدي دحو (وهران) صحبية بنت احمد المولودة في 26 ديسمبر سنة واسين ، دحوبة حورية المولودة في 26 غشت سنة 1962 بمغنية ، دحوبة بن عمار المولود في 30 يناير سنة 1964 بمغنية ، دحوبة زبيدة المولودة فى 24 غشت سنة 1965 بمغنية • ادريس بن محمد المولود سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : مسعود بن ادريس المولود في 23 فبراير سنة 1955 ببني صاف ، الأحسن بن ادريس المولود في 18 سبتمبر سنة 1960 ببني صاف ، رشيد بن ادريس المولود في 4 ديسمبر سنة 1962 ببني صاف ، بوجمعة بن ادريس المولود في 28 نوفمبر سنة 1963 ببني صاف ، جميلة بنت | ادريس المولودة في 12 يوليو سنة 1965 بعين تموشنت (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : مغاربي ادريس ، مغاربي 1962 بسيدى دحو ، ويدعون من الآن فصاعدا : بو الاحول | مسعود ، مغاربي الاحسن ، مغاربي رشيد ، مغاربي بوجمعة، احمد ، بوالاحول محمد ، بو الاحول احمد ، بو الاحول صحبية . احمد بن محمد المولود سنة 1903 ببركان (المغرب) وولداه القاصران : قويدر بن احمد المولود في 12 اكتوبر سنة 1950 ببني صاف (تلمسان) ، صافى بن احمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1953 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : جلطي احمد ، جلطي قويدر ، جلطي صافي علاوي علي المولود في 1 اكتوبر سنة 1919 بالغزوات (تلمسان) عمه بن محمد المولود في 21 مارس سنة 1926 بوهران ، عطية عبد الرحمن المولود في 16 فبراير سنة 1944 بوجدة (المغرب) • بباو عبد القادر المولود في 28 يناير سنة 1934 براس الماء (وهران) . ابن شلال العربي المولود في 6 ديسمبر سنة 1928) ببني صاف (تلمسان) ، ابن السعيد الاحسن المولود في 8 مايو سنة 1908 ببوحجر (وهران) واولاده القصر : ابن السعيد سيدي محمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1951 بتلمسان ، ابن السعيد عبد القادر المولود في 25 يوليو سنة 1953 بتلمسان ، ابن السعيد مصطفى المولود في 8 نوفمبر سنة 1954 بتلمسان، ابن السعيد فتيحة المولودة في 21 يناير سنة 1957 بتلمسان، ابن السعيد بن عمار المولود في 27 ابريل سنة 1960 بتلمسان، ابن السعيد الاحسن المولود في 20 يناير سنة 1963 بتلمسان، ابن السعيد بومدين المولود في 22 مايو سنة 1965 بتلمسان بوعزة ولد احمد المولود في 9 ابريل سنة 1929 بتافرنت | بلدية مفتاح سيدي بوبكر (سعيدة) . بومدين المولود في 22 مايو سنة 1965 بتلمسان . ويدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد بومدين . دحوبة بلخير المولود سنة 1928 ببني واسين (تلمسان) | مغاربي جميلة قتي محمد المولود سنة 1921 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) هاشمي احمد المولود في 25 مايو سنة 1902 بتيارت وولداه القاصران : هاشمي حنين المولود في 20 يناير سنة 1949 بتيارت ، هاشمي عائشة المولودة في 30 يناير سنة 1957 بتيارت • حليمة بنت احمد ارملة حمادي بن الطالب المولودة في 25 يناير سنة 1932 بتارقة (وهران) وأولادها القصر : محمد بن حمادي المولود في 20 يوليو سنة 1952 بتارقة ، (وهران) الزهرة بنت حمادي المولودة في 19 نوفمبر سنة 1953 بتارقة ، مريم بنت حمادي المولودة في 24 ابريل سنة 1956 بتارقة (وهران) . (الجزائر حامد ) بن عبد ويدعى من القادر الآن المولود في 2 فصاعدا : يونيو مرابط سنة حامد 1935 بالحراش قاده ولد عبد الله المولود في 18 يونيو سنة 1924 بتليوم (وهران) . كبداني محمد المولود سنة 1924 بسيدي بن عدة (وهران) ، خافي مبارك المولود في 3 يناير سنة 1938 ببشار (الساورة) واولاده القصر : خافي فاطمة المولودة في 10 غشت سنة 1960 ببشار ، خافي عبد المجيد المولود في 30 يناير سنة 1963 ببشار ، خافي نصيرة المولودة فى 23 فبراير سنة 1966 ببشار ، خافي احمد المولود في 19 يونيو سنة 1968 بيشار . قويدر ولد خثير المولود في 15 يناير سنة 1942 بعين الاربعاء (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم قويدر. الهواري بن محمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1945 بوهران .

الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 العماري عمر المولود سنة 1918 بقصر عبادو مكناس | (المغرب) واولاده القصر : العماري خديجة المولودة في 1 غشت سنة 1949 بمكناس (المغرب) العمارى عبد الله المولود في 29 مارس سنة 1951 بمكناس (المغرب) العماري سعدية المولودة في 17 مارس سنة 1953 بمكناس ، العماري عبد الرحيم المولود في 16 اكتوبر سنة 1957 بمكناس ، العماري يامنة المولودة في 27 ابريل سنة 1960 بمكناس ، العماري فاطمة المولودة في 9 يناير سنة 1964 بمكناس (المغرب) . ميمون بن عبد القادر المولود سنة 1931 بعين الطلبة وهران) واولاده القصر : سيد احمد بن ميمون المولود في 23 يونيو سنة 1954 بعين تموشنت ، محمد بن ميمون المولود في 11 نوفمبر سنة 1957 بعين تموشنت ، حفصة بنت ميمون المولودة في 11 نوفمبر سنة 1959 بعين تموشنت ، رحمة بنت ميمون المولودة فى 23 سبتمبر سنة 1961 بعين تموشنت جمال بن ميمون المولود في 27 يوليو سنة 1964 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : ابن ميمون ميمون ، ابن ميمون سيد احمد ، ابن ميمون محمد ، ابن ميمون حفصة ابن ميمون رحمة ، ابن ميمون جمال . محمد عمار المولود سنة 1935 بالعامرية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : صبي محمد ولد عمار محمد ولد عمار المولود سنة 1934 بعين الكيحل (وهران) واولاده القصر ميلود ولد محمد المولود في 8 اكتوبر سنة 1956 بعين الطلبة وهران) بدره بنت محمد المولودة في 16 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، بوسيف ولد محمد المولود في 3 فبراير سنة 1963 ببني صاف ، مليكة بنت محمد المولودة في 6 يناير سنة 1964 ببني صاف ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني محمد ، ناسني ميلود ، زناسني بدرة ، زناسني بوسيف ، زناسني مليكة • محمد بن عبد السلام المولود سنة 1911 ببني شيكر الناظور (المغرب) وولداه القاصران : الحسين بن محمد المولود في 23 غشت سنة 1950 باولاد ميمون (تلمسان) عبد الرحمن بن محمد المولود في 17 غشت سنة 1952 باولاد ميمون ، ويدعون من الآن فصاعدا : هواري بن محمد، هواري الحسين هواري عبد الرحمن . مقران بوحجر المولود في 13 سبتمبر سنة 1932 بحمام بو حجر (وهران) مختار ولد عبد السلام المولود في 25 اكتوبر سنة 1939 (تلمسان) وولداه القاصران : سعداوى عمر المولود في 8 يناير سنة 1952 بمغنية ، سعداوى خديجة المولود في 29 اكتوبر سنة 1954 بمغنية (تلمسان) .. صحراوي عبد القادر المولود في 2 ابريل سنة 1924 ببني صاف (تلمسان) • السعيد ولد مسعود المولود في 22 يونيو سنة 1940 بسعيدة وابنتاه القاصرتان : كرومية بنت السعيد المولودة في 5 سبتمبر سنة 1961 بسعيدة ، سترة بنت السعيد المولودة في 8 أكتوبر سنة 1963 بسعيدة ويدعون من الآن فصاعدا : ابن محفوظ السعيد ، ابن محفوظ كرومية . ابن محفوظ سترة . السعيد بن السعيد المولود في 23 نوفمبر سنة 1944 ببولقين (الجزائر) . سرغيني شريفة المولودة سنة 1925 بمعنية (تلمسان) • سوداني ميلود المولود في 15 فبراير سنة 1913 بالبليدة (الجزائر) .. سوسي علي المولود في 8 ابريل سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) طنجاوي عبد السلام المولود في 23 مارس سنة 1945 بسعيدة وابنته القاصرة : طنجاوى فلة المولودة في 6 يونيو سنة 1966 بوهران . يمينة بنت بن عطية المولودة في 18 ديسمبر سنة 1931 بشعبة اللحم (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد يمينة .. زناسني عبد القادر المولود سنة 1934 بابن سكران (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني بكاي المولود في 26 سبتمبر سنة 1960 بسيدى عبد اللي (تلمسان) ، زناسني محمد المولود في 24 مايو سنة 1964 بسيدى عبد اللي، زناسني خضرة المولودة في 13 يوليو سنة 1966 بسيدى عبد اللي (تلمسان) زناسني ميلود المولود فى 20 فبراير سنة 1945 بابن سكران (تلمسان وابنته القاصرة : زناسني رحمة المولودة في 24 بسيدى شامي (وهران) وابنته القاصرة : وردة بنت مختار | ديسمبر سنة 1966 بعين تموشنت (وهران) المولودة في 17 مارس سنة 1965 بسيدي شامي (وهران) مصطفى ولد محمد المولود في 20 يوليو سنة 1938 بدوار دهالسة بلدية السوقر (تيارت) وابنه القاصر : محمد ولد مصطفى المولود في 18 نوفمبر سنة 1966 بفرندة (تيارت) علمي مختارية المولودة في 23 يونيو سنة 1937 بوهران سعداوى يحي ولد السعيد المولود سنة 1917 ببني واسين زناسني محمد المولود في 1 مايو سنة 1930 ببني صاف | (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني بن عمار المولود في 12 يونيو سنة 1956 ببني صاف ، زناسني شريفة المولودة في 15 اكتوبر سنة 1958 ببني صاف ، زناسني الزهرة المولودة في 14 يوليو سنة 1960 ببني صاف ، زناسني نصيرة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1963 ببني صاف، زناسني سجية المولودة | فى 21 ديسمبر سنة 1965 بعين تموشنت (وهران) ..

102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للاحداث بمحكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 كلف السيد عبد السلام در دور القاضي بمحكمة قسنطينة للقيام - بالاضافة الى مهامه بمهام قاض للأحداث . مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 يتضمن قائمة تكميلية للخبراء بموجب مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 صودق على مداولة المجلس القضائي السعيدة المتضمنة تعيين الخبير الآتي : المميكانيكا العامة والادوات السيارة : مختار يحي العيادي المولود بمعسكر في 26 ابريل سنة 1941 والساكن ب 24 نهج سيدي بوعمران باب على بمعسكر . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 69-7 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن منح رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى تدعى « المزايد » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة جيتي بترليوم كمباني (جيتي). ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ، المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة شبكة الانابيب وبالنظام البجائي لهذا الاعمال ، وبمقتضى الامر رقم 68-591 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن الموافقة على الاتفاق عن البحث عن الوقود في الجزائر واستغلاله ، | وعلى البروتوكول المتعلق باعمال البحث عن الوقود فى الجزائر وانتاجه من طرف الشركة « جيتي » ونشرهما ، وبعد الاطلاع على الاتفاق للبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 19 أكتوبر سنة 1968 بين الشركة سوناطراك والشركة جيتي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 ، المعدل والمتضمن توضيح كيفيات تطبيق الامر المشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 - سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قبول الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والموافقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 19 أكتوبر سنة 1968 التي التمست بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة للبحث جيتي عن الوقود بتروليوم السائل كمباني أو » ( الغازي جيتي) منح رخصة خصوصية تدعى « المزايد » ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة , وبعد الاطلاع على وثائق التحقيق القانوني الذي أجرى حول هذا الطلب ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمنح للشركتين : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة « جيتي بتروليوم كمباني » ( جيتي ) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ، تدعى رخصة « المزايد ، ومساحتها 700ره كلم مربع تقريبا وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات . المادة 2 : تحدد دائرة هذه الرخصة ، وفقا للرسم البياني الملحق باصل هذا المرسوم بالوصل تباعا للنقط التي تكون ابعادها الاحداثية فى نظام لامبير للجنوب الجزائرى هي على التوالي : النقط X Y 1 000ر 180 2 690,000 0000 180 000 ر 690 0000 170 4 70000000 1700000 7000000 1600000 6 7100000 000ر160 V 7100000 1200000

الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 النقط X Y A 7300000 1200000 9 7300000 110,000 : 10 000ر740 110,000 11 000 ر 740 1000000 12 7100000 1000000 13 7100000 90,000 14 7000000 90,000 15 0000 700 700000 16 000 0 640 700000 17 6400000 110,000 18 650,000 19 000 ر 650 000ر 140 20 690,000 000ر 140 21 690,000 0000 150 22 680,000 150,000 ان أضلاع هذه الدائرة هي قطع من خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة أعلاه . اذا طلب تمديدها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الامر المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل المادة 4 : ينفذ هذا المرسوم لمدة خمسة أعوام ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بشرط أن تكون الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة « جيتي بتروليوم كمباني » (جيتي) قد عبرا بصراحة عن قبولهما للرخصة بالشروط المبينة أعلاه . المادة 5 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 3 : يبلغ المجهود المالى الادنى الواجب تقديمه | مرسوم رقم 69-8 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 من طرف المستفيدين خلال الفترة الأولى من صلاحية الرخصة 000,25,650 دج . ان تقديرات المصاريف المقابلة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المنجزة تصير قابلة للمقارنة بهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبلغها في العامل 1 التالي : Mo So ) + ( 0,5 = 1 M1 S1 حيث يمثل 8 الاجرة بالساعة لعمال البناء الميكانيكي والكهربائي . و M الرقم الاستدلالى العام لأسعار الجملة لمجموع المنتجات التعدينية كما تثبتها النشرة الشهرية للمعهد الوطنى للاحصاء والدراسات الاقتصادية و M1 S1 M1 هما قيمتا هذه العناصر ، عند تاريخ وضع تقديرات المصاريف أو المصاريف المنجزة و So Mo So Mo هما قيمتا هذه العناصر عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الرقمين الاستدلاليين S و M يمكن ابدالهما فيما بعد في الجزائر برقمين استدلاليين مساوين اذا تم نشرهما . يستعمل نفس العامل المضروب فيه 1 لتقدير قيمة المجهود المالي الادنى الجديد الذى يجب أن يكتتب فيه صاحب الرخصة الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 | نوفمبر سنة 1950 والمتعلق بنظام الادارة العمومية الخاص بالنظام المالى للجزائر ، ولا سيما المادة 12 منه .

104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 فبراير سنة 1928 والمتعلق بنظام الادارة العمومية فيما يخص تسيير الميزانية الاضافية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للجزائر ، ولا سيما المادة 37 منه المتضمنة احداث صندوق احتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمادة 44 منه المتضمنة تحديد ماهية التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 1 يونيو سنة 1962 والمتضمن تحديد التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بثمانية ملايين من الفرنكات الجديدة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحدد بثمانية ملايين من الدنانير ، يرفع الي عشيرة ملايين دينار .. المادة 2 : ان المبلغ اللازم لتكملة التخصيص يقتطع إلى غاية 591,046 10 دينارا من حساب • تنظيم الصندوق الاحتياطي الى غاية 18/408,950 دينارا من الباقي من اعتمادات التجهيز الراجعة الى القرض البالغ 40 مليون دينار والممنوح عن سنة 1968 للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية اللاسلكية . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر