قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 يتضمن تكليف قاض بمهام قاض للاحداث بمحكمة قسنطينة 10 102

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.