مرسومان مورخان فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تغيير لقبين 98
المادة الأولى
فتح المادةان السيد موليناري احمد بن حشاني المولود سنة 1915 (البالغ من العمر 13 سنة فى عام 1928) بالاغواط ( عمالة الواحات ) ملخص الدفتر الاصلي لهذه البلدية رقم 2177 وشهادة الزواج رقم 7 ح م بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1955 من نفس البلدية ، يدعى من الآن فصاعدا : سكحال احمد
المادة 2
فتح المادةان السيد موليناري محمد الامين بن احمد المولود في 14 مارس سنة 1952 بالأغواط عمالة الواحات ( شهادة الميلاد رقم 1952 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا :
سكحال محمد الامين
المادة 3
فتح المادةان السيد موليناري جمال عبد الناصر بن احمد المولود في 10 مارس سنة 1954 بالأغواط عمالة الواحات ) شهادة الميلاد رقم 233 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : سكحال جمال عبد الناصر .
المادة 4
فتح المادةان الآنسة مولينارى مليكة بنت احمد المولودة في 6 غشت سنة 1956 بالاغواط عمالة الواحات ( شهادة الميلاد رقم 18 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا :
سكحال مليكة .
المادة 5
فتح المادةان السيد موليناري رشيد زين الدين بن احمد المولود في 30 يناير سنة 1958 بالاغواط عمالة الواحات ) شهادة الميلاد رقم 4 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : سكحال رشيد زين الدين •
المادة 6
فتح المادةان الآنسة مولينارى زوليخة فوزية بنت احمد المولودة في 29 مايو سنة 1959 بالأغواط عمالة الواحات ) شهادة الميلاد رقم 28 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : سكحال زوليخة فوزية
المادة 7
فتح المادةان الآنسة موليناري حميدة سعاد بنت احمد المولودة في 7 ابريل سنة 1961 بالأغواط عمالة الواحات ) شهادة الميلاد رقم 22 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : سكحال حميدة سعاد .
ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ،
المادة 8
فتح المادةان السيد موليناري سكحال محمد بن احمد المولود في 7 غشت سنة 1966 بالأغواط عمالة الواحات الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية (شهادة الميلاد رقم 840 من نفس البلدية يدعى من الآن | فصاعدا : سكحال سكحال محمد •
المادة 9
فتح المادةان السيد مولينارى علال بن حشاني المولود سنة 1919 بالاغواط عمالة الواحات ( ملخص من الدفتر الاصلى رقم 2178 لهذه البلدية ) كان عمره في سنة 1928 10 سنوات يدعى من الآن فصاعدا : سكحال علال
المادة 10
فتح المادةان السيدة موليناري الزهراء بنت حشاني المولودة سنة 1913 بالاغواط ، عمالة الواحات ( ملخص الدفتر الاصلي من نفس البلدية رقم 2178 ، والبالغة من العمر 15 سنة في عام 1928 تدعى من الآن فصاعدا :
سكحال الزهراء ..
المادة 11
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58 779 | المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة - المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم على هامش أوراق الحالة المدنية لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان السيد وجدى تجيني بن محمد المولود سنة 1931 بالسوقر عمالة تيارت (شهادة الميلاد رقم 24 للجمهورية الجزائرية 99 وشهادة الزواج مؤرخة في 4 أكتوبر سنة 1966 رقم 27 من بلدية السوقر المذكورة يدعى من الآن فصاعدا : دمرجي تجيني
المادة 2
فتح المادةان الآنسة وجدى فاطمة الزهراء المولودة في 22 يوليو سنة 1967 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 7455 من بلدية وهران ) تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي فاطمة الزهراء
المادة 3
فتح المادةان الآنسة وجدى فتيحة المولودة في وهران في 25 يونيو سنة 1968) شهادة الميلاد رقم 6319 من بلدية وهران ) تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي فتيحة .
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم على هامش أوراق الحالة المدنية لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع له محل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة ، وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 58-779
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.