قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1388 الموافق 18 يناير سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمكتب الملاحة والارصاد الجوية . - 96
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في عمالة الاوراس المصالح التالية المشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لهذه العمالة :
- مصلحة البريد ،
- مصلحة المحفوظات ، مصلحة المعلومات وارشاد العموم ،
- مصلحة المعامل الميكانوغرافية والآلات الحسابية ،
- مصلحة الطباعة الادارية ، مصلحة شراء الادوات والبناء ، 6 ،
- مصلحة السيارات المتضمنة المستودعات والمعامل .
تبقى السيارات وآليات الاشغال مخصصة للمصالح قدور قطو الكاتب عام لمكتب الملاحة | التقنية التي تستعملها والارصاد الجوية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.