مرسوم رقم 69-7

مرسوم رقم 69-7 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن منح رخصة خصوصية للبحث عن الوقد السائل أو الغازي تدعى « المزايد » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة جيتي بتروليوم كمباني (جيتي) 102

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 69-7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • أمر رقم 68-591
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم رقم 63-491

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.