مرسوم رقم 69-7 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن منح رخصة خصوصية للبحث عن الوقد السائل أو الغازي تدعى « المزايد » للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة جيتي بتروليوم كمباني (جيتي) 102
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للشركتين : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة « جيتي بتروليوم كمباني » ( جيتي ) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي ، تدعى رخصة « المزايد ، ومساحتها 700ره كلم مربع تقريبا وتشمل جزءا من تراب عمالة الواحات .
المادة 2
فتح المادةتحدد دائرة هذه الرخصة ، وفقا للرسم البياني الملحق باصل هذا المرسوم بالوصل تباعا للنقط التي تكون ابعادها الاحداثية فى نظام لامبير للجنوب الجزائرى هي على التوالي :
النقط X Y 1 000ر 180 2 690,000 0000 180 000 ر 690 0000 170 4 70000000 1700000 7000000 1600000 6 7100000 000ر160 V 7100000 1200000 الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 النقط X Y A 7300000 1200000 9 7300000 110,000 : 10 000ر740 110,000 11 000 ر 740 1000000 12 7100000 1000000 13 7100000 90,000 14 7000000 90,000 15 0000 700 700000 16 000 0 640 700000 17 6400000 110,000 18 650,000 19 000 ر 650 000ر 140 20 690,000 000ر 140 21 690,000 0000 150 22 680,000 150,000 ان أضلاع هذه الدائرة هي قطع من خطوط مستقيمة تصل الرؤوس المحددة أعلاه .
اذا طلب تمديدها ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الامر المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل
المادة 4
فتح المادةينفذ هذا المرسوم لمدة خمسة أعوام ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بشرط أن تكون الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وشركة « جيتي بتروليوم كمباني » (جيتي) قد عبرا بصراحة عن قبولهما للرخصة بالشروط المبينة أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 68-591
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.