مرسوم رقم 69-8
مرسوم رقم 69-8 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح للصندوق الاحتياطي للتزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 103
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 69-8
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 - فبراير سنة 1971 صادر عن والي قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء عن طريق التحويل قصد ري اراض. 410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.