مرسوم رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن احداث مصالح مشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة الاوراس . 96
المادة 2
فتح المادةيتولى عامل عمالة الاوراس تسيير المصالح المشتركة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69 - ه مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن احداث مصالح مشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لعمالة تيزي وزو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 68-592 68 المؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتعلق بسلطات عامل عمالة تيزي وزو وتتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة، ولا سيما المادة 16 منه ، الجمعة 13 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في عمالة تيزي وزو المصالح التالية المشتركة بين مختلف الادارات العمومية التابعة لهذه العمالة :
- مصلحة البريد ،
- مصلحة المحفوظات ،
- مصلحة المعلومات وارشاد العموم ، مصلحة المعامل الميكانوغرافية والآلات الحسابية ، - مصلحة الطباعة الادارية ،
- مصلحة شراء الادوات والبناء ، مصلحة السيارات المتضمنة المستودعات والمعامل • تبقى السيارات وآليات الاشغال مخصصة للمصالح التقنية التي تستعملها •
المادة 2
فتح المادةيتولى عامل عمالة تيزي وزو تسيير المصالح التقنية المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قائمة الاملاك العقارية الموجودة بالمناطق السياحية والمتنازل عنها الى البلديات - ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 67-66 المؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات ولا سيما المادة 2 منه ، يقررون مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الى البلديات العمارات الجماعية أو الفردية المستعملة للسكنى أو للنزهة الموجودة بأراضيها والمستغلة سابقا من قبل المكتب الوطني الجزائري للسياحة والملحقة قائمتها باصل هذا القرار ..
للجمهورية الجزائرية 97
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين الطيبي حبيب جعفري عن وزير السياحة الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.