مرسوم رقم 69-6 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 9 من المرسوم رقم 67-1299 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤسائها ومندوبيها الخاصين (استدراك) . 193
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 9 من المرسوم رقم 67-129 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 9
فتح المادةان رؤساء ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين لهم صفة موظفين والملحقين لدى الجماعات المحلية ليتولوا باستمرار مهامهم الناتجة عن الانتخاب ، يستمرون في تقاضي اجرتهم الرئيسية من طرف ادارتهم الاصلية التي كانت تمنح لهم قبل الحاقهم .
واذا كان المرتب الذى اصبح يتقاضاه الموظف الملحق ناقصا عن الاجرة التي كانت تمنح له فى وظيفته الاصلية فيلزم المجلس الشعبي البلدى الذي هو عضو فيه بان يمنح له تعويضا معادلا يساوي الفارق الموجود بين الاجرة السابقة للالحاق | والمرتب »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يدخل في حيز التنفيذ في أول يناير سنة 1969 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-129
- قانون رقم 62-157
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 67-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.