أمر رقم 69-4

امر رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 - الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن اعفاء الاسطوانات ذات الطابع الثقافي والتربوى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج . 94

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 69-4
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.