امر رقم 69-4 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 - الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمن اعفاء الاسطوانات ذات الطابع الثقافي والتربوى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج . 94
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج أسناف الاسطوانات التاليه :
يامر مايلي :
رقم التعريفة الجمركية بيان الاصناف BIIa 92-12 Ex 1) أ اسطوانات الموسيقي الاندلسية ، ب الاسطوانات المخصصة لتعليم اللغات ، 2 (2) بشرط الموافقة بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التربية الوطنية ووزير الانباء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط :
ا اسطوانات الموسيقى الكلاسيكية أو العالمية وكل موسيقي أخرى مع غناء او بدونه ذات طابع ثقافي ، ب اسطوانات مسجلة لاذاعة مؤلفات ادبية او محاضرات تشتمل على مسائل ثقافية ، ج اسطوانات مخصصة للتكوين التربوي والعلمي والثقافي ..
المادة 2
فتح المادةان سعر بيع الاسطونات التي تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه اعلاه ، يجب ان يكون :
محددا بواسطة تطبيق حد ربح معين بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التجارة ووزير الانباء ، على ثمن التكليف بما فيه التامين واجرة النقل ، وعلى الثمن المطبق عند الخروج من المصنع اذا كان الامر يتعلق بانتاج محلي ، ومذكورا في بصمة موضوعة فى وسط الاسطوانة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا لامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويسرى مفعوله ابتداء من اول يوم الشهر الذى يلي تاريخ نشره .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.