ج.ر عدد 14 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الحكومة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 يتضمن معادلة بعض الشهادات التي تخول الولوج الى الوظيفة العمومية 214 وزارة العدل موجز قرارين باكتساب الجنسية الجزائرية 215 وزارة الداخلية مرسوم قم 64-200 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بسير المحاكم الادارية . 215 مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس المحكمة الادارية بمدينة الجزائر . 2 10 2 موجز قرارين مؤرخين في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بتعيين ضارب على الآلة الكاتبة وعزل ضاربة على الآلة الكاتبة 215 موجز قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية متصرف مدنى بوزارة الداخلية . { 215 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل 1964 يتضمن انشاء لجان تقنية مهنية 216 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بتفويض الامضاء لمدير الادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني 216 وزارة الفلاحة مرسوم رقم 19764 مؤرخ في 22 صفر عام 1384

214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 باحداث مدرسة الاطارات المتوسطة و لمصالح البيطرة وتربية المواشى 2016 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التضامني بتلمسان وتعيين لجنة ادارية موقتة لتسيير هذا الصندوق 217 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة | 1964 يتضمن تنظيم صيد السماني والقمارى والحمام البرى والشحرور ، وذات المناقير الكبيرة 217 موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 218 وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 19864 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 يتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية 217 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث مكاتب السمسرة لدى المفتشيات الاكاديمية . 219 وزارة الشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو سنة 1964 تتضمن احداث والغاء دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي 219 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قراران مؤرخان في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة للولوج الى وظيفة التلاميذ المفتشين بفرع المواصلات السلكية واللاسلكية . 222 وزارة السياحة مرسوم رقم 19464 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالى للمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية . 226 بلاغات - اعلانات أسواق : مناقصات . 228

- قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات رئاسة الحكومة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 يتضمن معادلة بعض الشهادات التي تخول الولوج الى الوظيفة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 الذي ينص على التدابير التي تساعد على الولوج الى الوظيفة العمومية ولا سيما مواده 3 و6و7 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تقبل على وجه المعادلة قصد الولوج الى الوظيفة العمومية الاجازات والشهادات المعينة فيما يلى : سلك الموظفين من صنف «أ» أولا • شهادة مركز تكوين الموظفين والقضاة الجزائريين بباريس . الليسانس في التجارة والاقتصاد المسلمة من جامعة بغداد شهادة الدور العادى للدراسات المسلمة من المدرسة المغربية للادارة . المادة 2 : ان المرشحين الحائزين على شهادة الانتهاء من التمرين لتكوين الاطارات العليا للتربية الوطنية من بيروت ( يونسكو ( يمكن لهم أن يعينوا في درجات أرقى مباشرة ضمن المراتب التي تخولها لهم شهاداتهم طبقا للنظام الجارى به العمل المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 نيابة عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 وزارة العدل موجز قرارين باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارى وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يكتسب الجنسية | الجزائرية ويتمتع بجميع حقوق الصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 111 من القانون رقم 19663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدان : عبد القادر بن محمد بن احمد المولود في 11 ديسمبر سنة 1944 في مرسى الكبير ( وهران ) ويحمل من الآن فصاعدا اسم العمراني عبد القادر . ميلود بن احمد المولود في 29 فبراير سنة 1944 في وهران . وزارة الداخلية مرسوم رقم 64-200 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بسير المحاكم الادارية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 62-157- الصاد في 31 ديسمبر

- سنة 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 93453- الصادر في 30 سبتمبر سنة 1953 المغير ، والمتضمن اصلاح الاجراءات الخاصة بالنزاعات الادارية وبمقتضى المرسوم رقم 53-1169 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1953 المتضمن تنظيم الادارة العمومية فيما يخص تطبيق المرسوم المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 وبمقتضى المرسوم رقم 63-363 الصادر في 14 سبتمبر سنة 1963 المتعلق بسير المحاكم الادارية عند نظرها في المسائل الجنائية

  • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجوز لرئيس المحكمة الادارية على وجه موقت والى تاريخ يحدد بمرسوم ، أن يحكم فى النوازل كقاض فرد، و بدون تدخل مندوب الحكومة ، في المسائل التالية : النزاعات القضائية الخاصة بمجلس الدولة
  • الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة
  • مخالفة نظام السير فى الطرقات الكبرى . المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 36363 الصادر في 14 سبتمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يسمى السيد ابن مهل محفوظ المستشار لدى المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة رئيسا للمحكمة المذكورة ابتداء من أول يونيو سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة موجز قرارين مؤرخين في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بتعيين ضارب على الآلة الكاتبة وعزل ضاربة على - الآلة الكاتبة بمقتضى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384- الموافق 2 يوليو سنة 1964 عين السيد على خليفة لمنصب ضارب على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى في وزارة الداخلية ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
  • بمقتضى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 عزلت السيدة بوهراوة فريدة زوجة بوستة من وظيفتها بصفتها عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة ابتداء من 11 مايو سنة 1964 لتركها عملها .. موجز قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية متصرف مدني بوزارة الداخلية بمقتضى قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 عين السيد باعزيزي عبد الرحمن لمنصب متصرف مدنى من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى في وزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .

216 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 يتضمن انشاء لجان تقنية مهنية ان وزير الاقتصاد الوطني

- بمقتضى الامر رقم 62-028 المؤرخ في 25 أوت سنة

- 1962 المتضمن احداث مندوبية للتكوين المهني وتعبئة الاطارات ولا سيما مادته 3 وبمقتضى المرسوم رقم 7463 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني يقرر ما يلى : المادة الاولى : أحدثت فى وزارة الاقتصاد الوطني لجان تقنية مهنية خاصة بكل فرع من النشاط الاقتصادى يعينه وزير الاقتصاد الوطني ان اللجان التقنية المهنية هي منظمات للرقابة والانعاش والارشاد في التكوين المهني . وتقوم بمهمتها ضمن اطار سياسة الحكومة والتوجيهات الوزارية ، على وضع سياسة واقعية للاستخدام والتكوين فيما يخص القطاع المهني المعتبر وتحسينه ومراقبة تطبيقه المادة 2 : ان اللجان التقنية المهنية مشكلة من ممثلى : وزارة الاقتصاد الوطنى ) مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات ) وزارة الشؤون الاجتماعية ( نيابة مديرية التكوين المهني للكهول )

  • الوزارة المعنية بالامر
  • وزارة الارشاد القومى
  • الاتحاد العام للعمال الجزائريين
  • مديريات المؤسسات يجوز للجنة التقنية المهنية أن تضم اليها كل شخص ذي كفاءة من حيث المسائل التي ترغب القيام بها المادة 3 : تكلف اللجان التقنية المهنية ، ليتأتى لها القيام بالمأمورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ، بتهييء برنامج عمل التكوين عن قطاع نشاطها وباتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق هذا البرنامج فى كل مقاولة أو مؤسسة يعنيها الامر تعد اللجان التقنية المهنية ميزانية التكوين وتوزيع التزامات الميزانية بين الاطراف المعنية . وتراقب اللجان التقنية المهنية تنفيذ المقررات المتخذة بواسطة مصالح التكوين المهنى والتي تلزم بتقديم تقرير عن النشاط في كل ثلاثة أشهر لهذا الغرض المادة 4 : تجتمع اللجان التقنية المهنية باستدعاء من مندوبية التكوين المهني وتعبئة الاطارات . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 10 ابريل سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بتفويض الامضاء لمدير الادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 38563 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المخول لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم : وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد رحماني عبد الرحمن مديرا للادارة العامة بوزارة الاقتصاد الوطني يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد رحماني عبد الرحمن مدير الادارة العامة ، في نطاق اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات ، باسم وزير الاقتصاد الوطني المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بشير بومعزة وزارة الفلاحة مرسوم رقم 19764 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 باحداث مدرسة الاطارات المتوسطة المصالح البيطرة وتربية المواشى ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تؤسس مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية وتربية المواشى بوزارة الفلاحة . المادة 2 : تكون المدرسة الاعوان التقنيين لمصلحة البيطرة والاعوان التقنيين لتربية المواشى • المادة 3 : تنشأ المدرسة قرب مركز خاص بتربية المواشى سيعينه وزير الفلاحة بقرار، ويحدد النظام الادارى والمالى للمدرسة بقرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني المادة 4 : يكون تنظيم الدراسات وكذا شروط تعيين الموظفين المعلمين موضوع قرارات تصدر من وزير الفلاحة .

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 5 : بعد مرور سنتين على ممارسة المهنة في مصالح البيطرة وتربية المواشى ، يستطيع كل نائب تقنى للتربية | الولوج الى التعليم العالى بطريق الامتحان وذلك للحصول على شهادة طبيب بيطري المادة 6 : يجب على النائب التقنى لتربية المواشى متابعة الدروس التكوينية بعد المدرسية المنظمة من قبل مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية . المادة 7 : يتعهد النواب التقنيون لتربية المواشى بعد قبولهم فى التعليم البيطرى العالى بمتابعة الخدمة في سلك المصالح البيطرية وتربية المواشى بوزارة الفلاحة خلال مدة عشر سنوات . واذا امتنعوا فيلزمون باعادة مجموع تكاليف در اساتهم الى الخزينة المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار صادر في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للغرض الفلاحي التضامني بتلمسان وتعيين لجنة ادارية موقتة لتسيير هذا الصندوق

  • ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر المتضمن تمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المادة 24 من القرار الصادر في 29 اكتوبر سنة 1935 المحدد لشروط تطبيق المرسوم القانون الصادر في 4 أكتوبر 1935 الرامي الى احداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي واعادة تنظيم مؤسسات القرض الفلاحي والتعاونية الفلاحية بالجزائر .
  • ونظرا للتأثيرات الناجمة عن مغادرة المشتركين الاجانب بسبب تطبيق المرسوم رقم 63-388 الصادر في 1 أكتوبر سنة 1963 المصرح بنقل الاراضي التي كانت سابقا في حيازة الاجانب الى أملاك الدولة .
  • ونظرا لكون بعض الاعضاء من مجلس الادارة السابق لم يتولوا سلطاتهم عن طريق تفويض انتخابي بعد الاجتماع العام للمشتركين في الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي التضامني بل حازوها عن طريق تصويت أصدره بعض أعضاء مجلس الادارة للصندوق المذكور لا غير • للجمهورية الجزائرية 217 المادة الأولى : يحل مجلس الادارة للصندوق الجهوي للقرض الفلاحي التضامني لتلمسان . المادة 2 : تنشأ لجنة مؤقتة للادارة تتكلف بتسيير الصندوق الجهوى الفلاحي لتلمسان وذلك ريثما يتم انتخاب مجلس جديد وتجديد تنظيم القرض . المادة 3 : يعين كأعضاء لجنة التسيير بصفة مؤقتة ممثلو القطاع الخاص الآتية أسماؤهم : السيد ابن عثمان عبد الله مزارع في برية السيد ابن يلس محمد المدعو حميدة مزارع في صبرة- وممثلو القطاع الاشتراكي الآتية أسماؤهم :
  • السيد بلحاج بلقاسم من منصورة
    • السيد مرابط الاخضر من عين تالوت
  • السيد بوكليخة عبد القادر من عين تاقبالت السيد الصغير العربي من صفصاف المادة 4 : يضاف الى هذه اللجنة مندوب للحكومة دون أن يكون له حق في التصويت . المادة 5 : يكلف عامل عمالة تلمسان ومدير المصالح الفلاحية كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 ع . شنتوف قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن تنظيم صيد السماني والقمارى والحمام البرى والشحرور وذات المناقير الكبيرة-
  • ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 8563 الصادر في 16 مارس سنة 1963 المتضمن نظام اقتناء وامتلاك وصنع الاسلحة والذخيرة والمفرقعات وبمقتضى المرسوم رقم 38663 الصادر في 27 سبتمبر سنة 1963 المنضم لممارسة الصيد فى موسم سنتي 1963 1964 - وبمقتضى القرار الوزاري الصادر في 4 يناير سنة 1964 المؤسس للجنة عليا للصيد . وبناء على الرأى الذى أدلت به اللجنة العليا للصيد أثناء وباقتراح من عامل عمالة تلمسان .. اجتماعها بتاريخ 27 يوليو سنة 1964 .. يقرر ما يلى :
  • يقرر ما يلى :

218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الأول عام 1384 المادة الأولى : يسمح بصيد السماني والقماري والحمام البرى وذات المناقير الكبيرة خلال ثمانية وعشرين يوما في كل عمالة | وفي مجموع القطر الجزائري المادة 2 : يحدد كل عامل عمالة بموجب قرار تاريخ افتتاح الصيد وانتهائه فى عمالته طبقا للمادة الاولى وبمراعاة مقتضى المادة الثالثة الآتية . المادة 3 : لا يجوز افتتاح الصيد قبل يوم الاحد الخامس يوليو سنة 1964 ولا انتهاؤه بعد يوم الأحد عشرين أوت سنة 1964 0 المادة 4 : لا يجوز لأى شخص أن يتعاطى الصيد مهما كان عيار السلاح المستعمل ، ان لم تكن له رخصة من السلطة المختصة وكذلك لا يجوز لأى شخص أن يتعاطي الصيد في أراضي الغير دون رضا مالكها أو ذوى الحق فيها . المادة 5 : حماية للصيد القار مثل الحجل والارانب البرية . فان صيد السماني لا يجوز الا في الاراضي التي تم بها حصاد الزروع أو العلف وفي الاراضي البور ويمنع صيد السماني منعا باتا في الغياط والغابات ، والاحراش ومغارس الكروم والاراضي التي يغطيها الديس والحلفاء والدوم وكذا حول هذه الأراضى عن بعد خمسين مترا، الا لرمي القمارى والحمام البرى ، فيجوز لأجل صيدها أن يرصدوا لرميها تحت الاشجار ودون أن يتبعهم كلب . المادة 6 : يجب على الصيادين أن يمتثلوا للأعوان المكلفين بالرقابة على الصيد وألا يمنعوهم من تفتيش مزاودهم • المادة 7 : يمنع منعا باتا اتلاف وبيع ونقل بيض الحجل وأفراخ جميع أنواع الطيور ، في جميع فصول السنة . المادة 8 : لا يجوز نقل وحمل وبيع وشراء الصيد الموسمي ، في كل عمالة ، الا في مدة موسم الصيد التي حددها عامل العمالة المذكورة المادة 9 : يكلف عمال العمالات وحراس الغابات ، والقائمون على حماية الاراضي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964. احمد محساس موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 سمى السيد بنونيش احمد مكلفا بمأمورية في ديوان وزير الفلاحة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 1964- مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الارشاد القومي وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 60-30- المؤرخ في 9 يناير سنة 1960 المتعلق باحداث مركز أقليمى للتربية البدنية والرياضية في أكاديمية الجزائر . يرسم ما يلي : الباب الاول - المركز الوطني المادة الاولى : يحول المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية المقرر احداثه بالمرسوم رقم 60-30- المؤرخ في 9 يناير سنة 1960 المشار اليه الى مركز وطني للتربية البدنية والرياضية. ويعين مركزه في ابن عكنون - بالجزائر العاصمة • المادة 2 : يكون المركز الوطني تابعا لنيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة التي تضبط تنظيمه وتسييره عن طريق قرارات وهو يشكل مؤسسة عمومية وطنية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى ويعمل موقتا حسب النظام المنصوص عليه في المرسوم رقم 60-30- المؤرخ في 9 يناير سنة 1960. المادة 3 : يقوم المركز الوطنى فى نفس الوقت مقام مدرسة المعلمين العليا للتربية البدنية والمعهد الوطني للرياضة المادة 4 : ويلحق بالمركز الوطنى للتربية البدنية والرياضة مركز للبحث والتجارب العلمية في شؤون التربية البدنية والرياضة المادة 5 : وهو يقوم : أ بتكوين وتكميل معارف الاطارات المخصصين بالقطاعات- العمومية المدرسية والجامعية والعسكرية وكذا الاساتذة والمعلمين للتربية البدنية والرياضية ومدربي المدارس الشعبية للرياضة . ب - بتكوين وتكميل معارف الاطارات المخصصين بالقطاع الخاص المؤلف من الجمعيات الرياضية والشبيبة .. الخ .. جد باعداد الرياضيين واللاعبين والمنتجين للتمثيل الرياضي الوطني والدولي .

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية الباب الثاني - المراكز الجهوية المادة 6 : أحدث مركزان جهويان للتربية البدنية والرياضية تكون قاعدتاهما في عين الترك (وهران) وسريدي ( عنابة ) المادة 7 : تكون المراكز الجهوية تابعة لنيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة التي تضبط تنظيمها وتسييرها بموجب قرارات وهي تشكل مؤسسات عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتعمل موقتا حسب النظام المنصوص عليه. في المرسوم رقم 60-30 الصادر في 9 يناير سنة 1960 . المادة 8 : تقوم المراكز الجهوية من جهة بتعليم الانظمة والنشاطات ومن جهة أخرى بالابحاث المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة المادة 9 : يكلف وزير الارشاد ووزير الاقتصاد الوطني ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 . احمد بن بلة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 يتضمن أحداث مكاتب السمسرة لدى المفتشيات الاكاديمية

  • ان وزير الارشاد القومى بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسادة الوطنية .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-376- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزير الارشاد القومي و بمقتضى المرسوم رقم 64-163- الصادر في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تنظيم وزارة الارشاد القومي . وبمقتضى المرسوم رقم 25656 الصادر في 13 مارس سنة 1956 والمتعلق بالصفقات المبرمة باسم الدولة ، والمغير بالمرسوم رقم 16759 الصادر في 7 يناير سنة 1959 والمرسوم رقم 60 678 الصادر في 11 يوليو سنة 1960 وبمقتضى القرار الوزارى الصادر في 31 يناير سنة 1964 المتضمن احداث مكتب السمسرة في وزارة الارشاد القومي . وبمقتضى المرسوم رقم 64-103 الصادر في 26 مارس 1964 المتضمن تنظيم اللجنة المركزية للصفقات وبمقتضى المرسوم رقم 14464 الصادر في 22 مايو سنة 1964 المتعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في للجمهورية الجزائرية - 219 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث ضمن كل مفتشية أكاديمية مكتب السمسرة ويجوز أيضا لهذا المكتب أن يعمل كلجنة مكلفة بفتح الظروف المتضمنة لعروض المناقصات الخاصة بالصفقات المتعلقة بأشغال و تقديم لوازم المادة 2 : ينظر مكتب السمسرة ضمن الحدود الترابية للمفتشية الاكاديمية المعتبرة ، في المزايدات والمناقصات المفتوحة اما في نطاق عموم الاختصاصات المخولة في أمور التجهيز لمفتشى الاكاديمية بموجب المرسوم رقم 64-144 الصادر في 22 مايو سنة 1964 ، واما في نطاق معين لمقرر وزيرى طبقا للقواعد السارى بها العمل . المادة 3 : يتألف هذا المكتب الذي يترأسه مفتش الاكاديمية المعنى من : عامل العمالة المعني بالامر أو ممثله القابض الرئيسي للمالية فى العمالة التي توجد بها المفتشية الاكاديمية أو ممثله
  • رئيس المصلحة الاكاديمية للتجهيز المدرسي والجامعي مهندس الجسور والطرقات المختص أو ممثله وبصفة استشارية ممثل من وزارة الاقتصاد الوطني . مديرية الانتاج الصناعي وبصفة استشارية ، المهندس المعمارى أو المهندس المستشار للمفتشية الاكاديمية ، وللمكتب علاوة على ذلك أن يضم اليه كل شخص يرى أنه من الفائدة أن يسمعه كمستشار المادة 4 : يعهد بكتابة هذه اللجنة الى موظف من مصلحة الاكاديمية للتجهيز المدرسى والجامعي يعينه لهذا الغرض ، مفتش الاكاديمية • وكذلك يعهد الى الموظف بالاعمال المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم رقم 25656 الصادر في 13 مارس سنة 1956 ( تلقى وتسجيل الظروف ) المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 . نيابة عن وزير الارشاد القومى مدير الديوان حبيب جعفري وزارة الشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو 1964 تتضمن احداث والفاء دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي بمقتضى قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 المناطق القروية . يونيو سنة 1964 أحدثت الدوائر الآتية للاسعاف الطبى

220 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الاجتماعي بدوام كامل : عمالة مستغانم : بيكارد نقمرية ( بلديتا بيكارد نقمرية وأولاد مالح )

- عشاشة ( بلدية عشاشة ) أولاد الخير ( بلدية أولاد الخير )

- تونين ) بلدية تونين وقسم من بلدية مستغانم ) أبو قير ( بلدية أبو قير )

- اغيل ازان القروية ( قسم من بلدية اغيل ازان )

- القلعة ( بلدية القلعة ) كلانشان ) بلديتا كلان شان ، وسيدي محمد بن عودة )

- وادى الجمعة ) بلديتا وادى الجمعة وسيدي خطاب )

- العلف ( بلديتا العلف وأولاد يعيش )

  • غيومي ( بلدية غيومي )
  • أولاد دفلتن ) بلدية دفلتن ) البرج ( بلديتا البرج وخلوية ) سيدي قادة ( بلديتا سيدي قادة وعوف ) ماوسية ( بلديتا ماوسية والمطمر ) عمالة تيارت : تيارت المدينة ( قسم من بلدية تيارت ) سيدي اوسني ( بلديتا سيدي اوسني والقرية )
  • أولاد خليف ( بلدية أولاد خليف )
  • حمادية ( بلدية حمادية ) أولاد بسام (بلدية أولاد بسام )- أفلو الغربية ( بلديتا بريده ، وعين سيدى على )
  • أفلو الجنوبية ( بلدية الريشة ) عمالة تلمسان : سيدي العبدلي ( بلدية سيدى العبدلى ، وقسم من بلدية عين تلوت ) عين فزة ( بلدية عين فزة ) عين يوسف ( بلدية عين يوسف ) باب العسة ( بلدية باب العسة ) تيرني بني هندل ( بلدية تيرني بني هندل )- بني سنوس ) بلدية بني سنوس )
  • العريشة ( قسم من بلدية العريشة ) ولهاصة الشرابة ( بلدية ولهاصة الشرابة )-
  • السواحلية ( بلدية السواحلية )
  • جبالة ( بلدية جبالة ) فلاوسن ( بلدية فلاوسن ) حمام بو غرارة ( بلدية حمام بوغرارة ) عمالة الاصنام :
    • وادى جر ( بلدية وادى جر وقسم من بلدية بومدفع ) الرجم ) بلدينا الرجم وبني بوخنوس ) خميس مليانة ( قسم من بلدية خميس مليانة
  • ليتري ) بلديتا ليترى وجليدي ) عين توتية ( بلدية عين توتية ) عمالة قسنطينة : بسمبورغ ( بلدية بسمبورغ ) عين قشرة ( بلدية عين قشرة ) أم الطوب ) بلديتا أم الطوب وبني ولبان ) تلاغمة ( بلدية تلاغمة ) تاملوس ( بلدية تاملوس ) سيقس ( بلدية سيقس ) بئر الشوادة ( بلدية بئر الشوادة )- سان دونا ( بلدية سان دونا ) العنصر ( بلدية العنصر ) كتينة ) بلديتا كتينة وسيدي معروف ) الميلة الجنوبية ( قسم من بلدية الميلة ) أولاد عطية ( بلدية أولاد عطية ) سيدى عبد العزيز ) بلدية سيدي عبد العزيز ) لاروبير تسو ) بلديتا لابروبير تسو وركنية ) سانت انتوان ) بلديات سانت انتوان وسيدي مزغيش ر بيرفيل ) الرواشد ( بلدية الرواشد ) قرارم ( بلدية قرارم ) جميلة ( بلدية جميلة ) بوحاتم ( بلدية بوحاتم ، وقسم من بلدية فرجيوة ) شحانة ( بلدية شحانة ) رقادة من ثلاثين ) بلدية الرقادة من ثلاثين ) جملة ( بلدية جملة ) كافالو العوينة تملوكه عين عبيد بمقتضى قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو سنة 1964 حدد نطاق دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل كما يلى : عمالة مستغانم : بوسكي ( بلدية بوسكي ) سيدى على ( بلدية سيدى على ) لا باست ( بلدية لاباست ) بوقيراط ( بلدية بوقيراط ). اغيل ازان الحضرية ( قسم من بلدية اغيل ازان ) يلل ( بلدية يلل ) زمورة ( بلدية زمورة ) منديس ( بلدية منديس ) جديوة ( بلدية جديوة ) رينو ( بلديات رينو ، ومديونة ، ومزونة ) عمى موسى ) بلدية عمى موسى ) الحشم ( بلدية الحشم ) وادى الابطال ) بلدية وادى الابطال ) وادى تارية ( بلديتا وادى تارية وعين الشان ) تيير فيل ) بلديات تييرفيل وتيزي وفروحة ) ديبلينو ( بلدية ديبلينو )

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 - الجريدة الرسمية عين فارس ( بلدية عين فارس )

- معسكر ( قسم من بلدية معسكر ) عمالة تيارت : دحموني ( بلدية دحموني ) مشرع الصفاء ( بلدية مشرع الصفاء ) ملاكو ( بلديتا ملاكو وعرج البيضاء ) الناظور ( بلديتا الناظور وتوسنينة )

- أولاد ليلى ) بلديتا أولاد ليلى وسيدى على ملال ) عين الذهب ( بلدية عين الذهب ) رحوية ( بلدية رحوية )

- فرندة ( بلدية فرندة )

  • عين الخضراء ( بلدينا عين الخضراء وعين الحديث ) رشيدية ( بلدية رشيدية ) عين طهير ( بلدية عين طهير ) تيسمسلت ) بلديتا تيسمسلت و عماري ) آفلو ( بلدية آفلو ) عمالة تلمسان : صبرة ( بلدية صبرة ) ابن سكران ( بلدية ابن سكران )
  • أولاد ميمون ( بلدية أولاد ميمون وقسم من بلدية عين تلوت ) مرسى بن مهيدي ) بلدية مرسى بن مهيدي )
  • سيدى مجاهد ) سيدى مجاهد ( بلدية سبدو ( بلدية سبدو وقسم من بلدية العريشة ) هنين ( بلدية هنين ) الرمشي ( بلدية الرمشي ) ندرومة ( بلدية ندرومة ) مغنية ( بلدية مغنية ) عمالة الاصنام : عين دفلى ( بلدية عين دفلى ) شرشال ( بلدية شرشال )- بوقانفيل ( بلدية بوقانفيل ) وادى الفضة ) بلدية وادى الفضة ) لمرتين ( بلدية لمرتين )
  • i فاريني ( بلدية فاريني ) شارون ( قسم من بلدية شارون ) :
  • الاصنام الحضرية ( قسم من بلدية الاصنام )
  • خميس مليانة ( قسم من بلدية خميس مليانة ) مارصو ( بلدية مارصو )- مدينة مليانة ( قسم من بلدية مليانة ) خربة ( بلدية خربة ) العطاف ( بلدية العطاف ) روينة ( بلدية روينة ) قراية ( بلدية قراية ) وادي موسى ( بلدية وادي موسى ) كارنو ( بلدية كارنو )- للجمهورية الجزائرية 221 بومدفع ( قسم من بلدية بومدفع ) ماربو ( بلدية ماربو ) بورباكي ( بلديتا بورباكي وتان ) بني هندل ( بلدية بني هندل ) ثنية الاحد ) بلديتا ثنية الاحد وترولار تازه ) دولفيس فيل ) بلدية دولفيس فيل ) لفيجرى ( بلدية لفيجرى ) أحواز مليانة قسم من بلدية مليانة ) ماسينة ( بلدية ماسينة وقسم من بلدية شرون ) أحواز الاصنام ( قسم من بلدية الاصنام ) عمالة قسنطينة : القل ( بلدية القل ) عين فكرون ( بلدية عين فكرون ) زيروت يوسف ) بلدية زيروت يوسف ) غلغوم العيد ( بلدية غلغوم العيد ) عين مليلة ( قسم من بلدية عين مليلة ) أوريبو ( بلدية أوريبو ) جيماب ( بلدية جيماب ) سان شارل ( بلديتا سان شارل وقاستونفيل ) وادى النجا ( بلدية وادى النجا ) شقفة ( بلدية شقفة ) زيارمة منصورية ( بلدية زيامة منصورية ) جيجل القروية ( قسم من بلدية جيجل ) مدينة جيجل ( قسم من بلدية جيجل ) فرجيوة ( قسم من بلدية فرجيوة ) شمال عين الميلية ( قسم من بلدية عين الميلية ) عين كرشة ( بلدية عين كرشة وقسم من بلدية الميلة ) الطاهر ( بلدية الطاهير ) بمقتضى قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو سنة 1964 ألغيت دوائر الاسعاف الطبي الاجتماع المتعاقدة الآتية : عمالة مستغانم : عين تدلس نوازي الحمامات ريفولى
  • عين كرمان بليكاو بو حنيفية معسكر عمالة تيارت : تيارت ( منطقة رقم 1 ومنطقة رقم 2 ) مهدية عمالة تلمسان : بني صاف عمالة قسنطينة : وادي زناتي وادر عثمانية

222 الجريدة الرسمية الخروب العروش سيكدة وسطورة ميله وروفاق و تعوض بدوائر الاسعاف الطبى الاجتماعي لدوام كامل لآتية المحدد نطاقها على الشكل الآتى : عمالة مستغانم : عين تدلس ( بلدية عين تدلس ) نوازى الحمامات ) بلديتا نوازي الحمامات وستيديا ) حاسي لعمش ( بلدية حاسي لعمش وقسم من بلدية ستغانم ) وادي ريو ( بلدية وادى ريو ) تيغنيف ( بلدية تيغنيف ) بوحنيفية الحمامات ) بلدية بوحنيفية الحمامات ) معسكر 2 ( قسم من بلدية معسكر ) عمالة تيارت : . تيارت ( قسم من بلدية تيارت ) المهدية ( بلدينا المهدية وعين تزارت ) عمالة تلمسان : بني صاف ( بلدية بني صاف ) عمالة قسنطينة : وادى الزناتى ) بلدية وادى الزناتي ) وادى العثمانية ( بلدية وادى العثمانية ) الخروب ( بلدية الخروب ) العروش ( بلدية العروش ) سكيكدة ( بلدية سكيكدة ) ميلة ( بلدية ميلة ) بمقتضى قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو سنة 1964 تلغى دائرتا الاسعاف الطبى الاجتماعي بدوام كامل في مستغانم تاقديت ومستغانم المطمر وتقسم منطقة البلدية القديمة لمستغانم الى ثلاث دوائر للاسعاف الطبي الاجتماعي بدوام كامل المعروفة باسم وسط المدينة ، تاقدين والمطمر وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل استدراك مرسوم رقم 64-165 مؤرخ في 27 محرم سنة 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات والقاب ضباط الملاحة التجارية الجريدة الرسمية العدد 6 الصادر في 5 صفر سنة 1384 الموافق 16 يونيو سنة 1964 المادة 3 السطر 4 : ( العمود الثاني ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 بدلا من : قضاء مدة ثمانية عشر شهر .. . يقرأ قضاء مدة عشرة أشهر » والباقي بدون تغيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة للولوج الى وظيفة التلاميذ المفتشين بفرع المواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية حب و بمقتضى المرسوم رقم 58-776 المؤرخ في 25 أوت سنة 1958 الخاص بتنظيم الادارة العمومية لتحديد النظام الخاص بهيئة المفتشين وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن للتدابير الخاصة بتيسير الولوج الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة . وبمقتضى القانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالوقاية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد حالة قدماء المعتقلين والمساجين المناضلين من الجنسن : يقرران ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية بقصد التعيين في وظيفة التلاميذ المفتشين فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ) وتجرى الاختبارات بتاريخ 2 أوت سنة 1964 في مراكز الاختبار المعينة من قبل الادارة . المادة 2 : تخصص هذه المباراة بالموظفين الرسميين أو غير الرسميين لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا أربعين سنة على الاكثر في ذلك التاريخ تختتم قوائم الترشيح فى 9 يوليو سنة 1964 المادة 3 : عدد الوظائف المعروضة محددة بأربعين : مع عدم مخالفة المقتضيات التي تصدر فيما بعد من حيث الولوج الى الوظائف العمومية لقدماء المجاهدين وقدماء المساجين المناضلين يحتفظ بثمانية من الوظائف المذكورة أعلاه

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 لقدماء المجاهدين وقدماء المساجين المناضلين الذين يثبتون صفتهم بابرازهم شهادة بلدية صادرة وفقا للقانون 63-321 الصادر في 31 أوت 1963 و القانون 4264 الصادر في 31 أوت 1963 و 64-42- الصادر في 27 يناير سنة 1964 المادة 4 : تكون طلبات الاشتراك في المباراة مطابقة للنموذج الملحق برقم 1 ويلزم وصولها على الطريق السلمى للمصالح الاقليمية أو المركزية التي ينتمى اليها المترشح قبل 9 يوليو سنة 1964 0 المادة 5 : تتضمن المباراة الاختبارات التالية : الاختبارات الوقت العوامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 رياضيات ( مسألتان ) ساعتان 2 أسئلة مهنية ( اسؤال وكهرباء) ساعات 2 ( 1 سؤال ) ساعة واحدة عربي اختياري تنقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى باللغة العربية فلا تعتبر الا النقاط التي تتجاوز العشرة . ولا يجوز التصريح بنجاح المترشح اذا لم يحرز بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل على 70 نقطة من مجموع الاختبارات ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تتضمنها المباراة مبين في الملحق رقم 2 من هذا القرار المادة 6 : تتألف لجنة الامتحان من الموظفين المعينين الآتي بيانهم :

  • المدير العام كرئيس أو مندوبه المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه المدير المركزى المصالح البريد والمالية أو مندوبه المادة 7 : يقبل المرشحون الناجحون للقيام بالعمل حسب احتياجات المصلحة في نظام ترتيبهم فيبقون رهن اشارة المديرية لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني يجرى تسمية التلاميذ المفتشين بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ان المرشحين الذين أحرزوا تلك الصفة أو المتمرنين يعتبرون منفصلين عن سلكهم الاصلى اعتبارا من يوم تعيينهم في رتبة تلاميذ مفتشين المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية م - صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك ملحق 1 طلب التقييد في المباراة الداخلية لوظيفة الاطار المطلوب املاؤه من قبل المترشح الاطار المخصص للادارة الممضى أسفله بطاقة صحيفة الرتبة التي يشغلها المترشح اللقب وفقا الاسم ( أو الأسماء الشخصية ) تأشير تاريخ الميلاد تصحيحات الرتبة الحالية من الرقم الاستدلالى من مترشح للمباراة الداخلية للولوج الى رتبة : 2 وقد أملأت طلبات الترشيح للامتحانات أو المباريات الداخلية التي تتيح لى التعيين في رتب : تأشير حرر في توقيع رأى الرئيس المباشر ) القابض رأى رئيس المصلحة ( مدير رئيس المركز 00) الخ 000) رأى بالموافقة - رأى بعدم رأى بالموافقة رأى بعدم الموافقة ) الموافقة 1 أسباب عدم الموافقة أسباب عدم الموافقة تشطب العبارة الباطلة 1: 1 ملحق – 2 - برنامج مباراة القبول في وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية المباراة الثانية أ الرياضيات

224 الجريدة الرسمية ( حسب برنامج القسم الثانى لليسيات التقنية ( فرع المهن الميكانيكية ) 1 - الجبر : الاعداد الجبرية ( ايجابية ، باطلة وسلبية ) ، عمليات على الاعداد ، خاصيات أساسية للعمليات ، امكانية كاملة وايجابية أعداد منقولة ( جمع منقول ) نسب ذات الحد ، كمية جبرية ، نقصان ، ضرب ، المتطابقات ، البارزة ، الكسور المبنية ، متجهات ، قياس جبرى لمتجه على محور ، علاقة شال 6 مصلحة ، النقطة على محور ८ مصلحة النقطة في مخطط باحداثيات متوازية المستطيلات وظيفة المتغير ، ارتفاعات ، وظيفة المرتفع أو غير المرتفع في فراغ وظيفة خط ، تمثيل خطي منحنى يمين وظائف : أ 1 س = ع س ع 1 س 2 = ع س ع تقديم كتابي حل ومناقشة المعادلة والمباينة لدرجة أولى ذات مجهول واحد • حل ومناقشة أسلوب معادلتين من الدرجة الاولى ذات جهولين . معادلة عامة لدرجة ثانية ذات مجهول . كيان وحساب ذور مجموع وناتج الجذور ، اشارة الجذور ، بحث بعددين ذوى جموع وبنتائج عددين دراسة اشارة ثلاث جذور لدرجة ثانية ، تطبيق كل المتباينات درجة ثانية ، وتحديد طاقة ايجاب عدد بالنسبة لجذور معادلة درجة الثانية التغير في حدود ثلاثية ، تقديم كتابي . سئلة تؤدى لحل : معادلة درجة أولى أو ثانية ذات مجهول الطريقة درجة أولى أو ثانية ذات مجهول الطريقة معادلتين من درجة أولى ذات مجهولين لطريقة مركبة لمعادلة درجة أولى ودرجة ثانية ذات مجهولين 2 - حساب المثلثات توسعة معرفة السهم ومعرفة الزاوية الوظائف سارية الجيب ، وجيب التمام ، خط دائر ، ظل التمام ) دوريتها العلاقات بين الوظائف السارية بذات القوس الوظائف السارية المتصلة بسهام معارضة ، أقواس اضافية وأقواس تكميلية ، قيم الوظائف السارية لبعض الاقواس البارزة معادلات : طلس = طل اس 1 ص س = ص 1 مجموع هندسي لمتجهات ، الاسقاط لمجموع هندسي على نوس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 تركيبات دالة على جيب وجيب وتمام وخط دائر لمجموع ولاختلاف قوسين ، طلا طل 1 س 1 ص 1 استعمال جداول الجيب والتجييب والمنحنى ب - الكهرباء وأسئلة مهنية : 1 - الكهرباء : أ الخاصيات العامة لتيار كهربائي ب - المغناطيس : التمغنط المعرف بتأثيراته ، كتلة مغناطسية ، حقل ممغنط ظلال ممغنطة حقل مشابه ، تعريف استدلالى لحقل ممغنط ، حقل أرضى ، تركيبات أفقية ، تعريف التصريف ج صنع مغناطيس ، دراسة تطبيقية على حقل ممغنط محدث بتيار ، سيلونوييد ، تأثير متصل بحقل في الداخل ، اختبارات على صفات التمغنط للحديد والفولاذ بحقل ممغنط ، تمغنط كهرباء مبدأ الامبر متر والفولتمتر لحديد لين ، تأثير حقل ممغنط على تيار ، غالفانوميتر ، دافرمتر ، وفولتمتر ، | باطار متحرك 2 - أسئلة مهنية : للمشتركين انتقاء موضوعين بين عشرة أسئلة ويطرح سؤالان لكل من الخاصيات التالية : 1 - تخفيض عام كهرباء وكهرباء تقنى ) تركيبات الطاقة للتليفون العام ، مواصلة تليفونية وتيارات ناقلة لتليفون عام ولتليفون أوتوماتيكي قروى و مقتضى تركيز تلغرافي 2 تليفون أتوماتيكي ( كهرباء وكهرباء تقني ، تركيبات طاقة لتليفون عام ولتليفون أوتوماتيكي ، أسلوب 6 والاساليب الاخرى 3 - خطوط المسافات كبيرة ، كهرباء تقنية لتليفون عام و نقل ، مركز تكررات ، كومه هرتزين ، خط أسلاك البرق ، محركات ذات توقيت تركيبات طاقة ) 4-4 تلغراف ( كهرباء تقنية ، تركيبات طاقة ، تليفون عام ، آلات وتركيبات تلغرافية ، تجهيزات لوازم المواصلات التلغرافية والتلغرافية البرقية ، التخفيف التلغرافي ) ه راديو - كهرباء ( كهرباء وكهرباء تقنية ، تركيبات طاقة ، راديو كهرباء عام ، ارسال ، التقاط ، الاتصال التليفوني والراديو تليفوني والتلغرافي البرقى والمحركات ذات التوقيت ، التلغراف ) قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة للولوج الى وظيفة تلاميذ مفتشين من فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ولحين صدور أمر جديد ..

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 وبمقتضى المرسوم رقم 58-772- المؤرخ في 25 أوت سنة | 1958 المتضمن تنظيم الادارة العمومية لتحديد القوانين الاساسية الخاصة بهيئة المفتشين وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو

- سنة 1962 المتضمن تدابير خاصة لتيسير الولوج الى الوظيفة العمومية وخاصة مادته الخامسة وبمقتضى القانون رقم 32163 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالوقاية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده ال 8 و 9 و 10 وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ، بتحديد حالة قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة خارجية قصد الولوج الى وظيفة تلاميذ مفتشين ( فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ) . تجرى الاختبارات بتاريخ 2 أوت 1964 في مراكز الاختبار المعينة من قبل الادارة . تختتم قوائم الترشيح بتاريخ 9 يوليو سنة 1964 المادة 2 : يجب أن تتوفر في المرشحين ليقبل ترشيحهم الشروط التالية : 1 أن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو الجنسية الفرنسية وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية الجزائرية .

  • أن يكونوا بالغين 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المباراة . 3 أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وأن تكون سيرتهم- حسنة . 4 أن يكونوا متمتعين بصحة بدنية تؤهلهم للمباراة . المادة 3 : ان عدد المناصب المعروضة هي خمسون ومع عدم مخالفة المقتضيات التي تصدر فيما بعد والمتعلقة بكيفية دخول قدماء المجاهدين وقدماء المساجين الى الوظائف العمومية فقد خصصت عشر وظائف من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة بلدية مسلمة وفقا للقانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 والقانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 . المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة فى المباراة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي ينتمى اليها محل اقامة المرشح مصحوبة بالوثائق التالية : 1 - شهادة الميلاد 2 شهادة الجنسية . 3 - شهادة موجزة من السوابق القضائية رقم 2 4 شهادة بلدية عند الاقتضاء ويرسل ملف الترشيح المحتوى على هذه الوثائق الى المديرية الجهوية قبل 9 يوليو سنة 1964 المادة : يتضمن الامتحان الاختبارات التالية : الاختبارات المدة العوامل انشاء حول موضوع عام ساعات 2 رياضيات (مسألتان ) ساعات 3 طبيعيات ( 1 سؤال دراسي 2 ومسألة كهرباء ) ساعتان عربي (اختياري ) ساعة واحدة تنقط كل هذه الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى باللغة العربية فلا تعبير الا النقط التي تتجاوز العشرة . ولا يجوز التصريح بنجاح المرشح اذا لم يحرز بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل على 70 نقطة على مجموع الاختبارات . ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تتضمنها المباراة مبين في الملحق رقم 2 من هذا القرار المادة 6 : تتألف لجنة الامتحان من الموظفين المعينين فيما بعد :
  • المدير العام ، كرئيس أو مندوبه المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه المدير المركزى المصالح البريد والمالية أو مندوبه- المادة 7 : يقبل المرشحون الناجحون للقيام بالعمل حسب احتياجات المصلحة في نظام ترتيبهم ويبقون رهن اشارة المديرية لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني تجرى تسمية التلاميذ المفتشين بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسو صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 ملحق برنامج مباراة ، للتعيين فى وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية المباراة الاولى أ - رياضيات ان البرنامج هو نفس البرنامج المحدد لمباراة المراقب والتجهيزات الكهربائية الميكانيكية ويضاف عليه : 1 دراسة وظائف العوامل العددية لشكل

- س + ب ص == س جس + ب ص = جس ص = ج (س + (ب (ب) عي = س انس ص س + ب ) تطبيقات تقديم قوانين الطبيعيات ( الفيزياء ) 2 حساب منحدر منحنى عند نقطة واحدة : العدد المشتق

-

  • معلومات عن الوظيفة المشتقة
  • مشتقات عن : س 2 ، س س 3 أ أ س س س ب الكهرباء
  • التيارات المتناوبة ا عموميات محمد ، السعة ، فاراد ، مجموعة آلات التجميد ( التخثير ) تعريف التيار المتناوب ، مبدأ انتاجه ، مفاعيله العامة . تيار متناوب كامن ) جيب ( القيم المسرعة ، القيم الفعالية ، قاعد ة فرسنيل القوة المولدة فى لاقط واحد ، عامل القوة ، القوة العاملة ، الظاهرة والمعاكسة ، أهمية عامل القوة . العلاقات بين الاشتداد والضغط في أنصاب مقاومة ميتة واستدلال صاف وسعة تحسين عامل قوة لاقط بواسطة مجمد تيار ثلاثي ، تركيبات سداسية ( نجمية ( وثلاثية تعبير عن القوة ب آلات . مبدأ المناوب الحصرى ، ومبدأ المناوب الثلاثي ، تعطيل سيره ، كيان محرك آني انتاج حقل مغنطيسي دائر ، مبدأ محرك آني ، محركات ذات قفص ، محركات ذات مراوح ملفوفة ، محركات آنية محصورة. اختيار محرك منفعة المحول لتعيير النقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مبدأ سيره ، كيان سيره الذاتي التيارات الكهربائية : كيان مفعول القياس الالكتروني ( ديود ( مفعوله ، رادعه ، اللوالب ذات الفراغ وذات الغاز ، التطبيق في التغذية في ضبط المحركات ذات التيار المستمر ، مقومات ناشفة • وزارة السياحة مرسوم رقم 19464 مؤرخ فى 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 ، يتعلق » بالتنظيم الاداري والمالي للمكتب الوطنى » للصناعة التقليدية الجزائرية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 47463 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تنظيم وزارة السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 47563 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتضمن أحداث المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية وبناء على تقرير وزير السياحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية يسيره تحت وصاية وزير السياحة مجلس اداري تبين اختصاصاته فيما يلى : 1 يحدد البرنامج العام لنشاط الصناعة التقليدية يتداول حول : ميزانية وحسابات وتقرير التسيير الاداري والمالي التي تقدم اليه من قبل مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية . التنظيم الداخلى للمصالح وسيرها الاقتناءات والبيوع والمبادلات الخاصة العقارية وكذا مشاريع الاشغال .
    • الدعاوى القضائية كيفية ادارة الاحوال والمداخيل
  • القروض التي يبرمها والقروض التي يمنحها . قبول الهبات والوصايا
  • اختصاصات مدير المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية لممارسة مهامه وتحديد أجوره
  • لا تصبح هذه المداولات نهائية مالم يصادق عليها وزير السياحة المادة 2 : يحدد مجلس الادارة توظيف الاعتمادات المقررة للاعانات من جميع الانواع ويفصل في قضايا المكتب المرفوعة لديه من قبل المدير ويفصل كذلك لجميع المسائل المتعلقة بالصناعة التقليدية المعروضة عليه ، ويمكن له في هذا الميدان أن يفوض جزءا من اختصاصاته لمدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية المادة 3 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة في الثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ، ويجوز اجتماعه بدورة غير عادية أو مستعجلة بطلب سلطة الوصاية أو الرئيس ، أو سبعة من أعضائه على الاقل أو بطلب مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية بعد أخذ رأى الرئيس ولا تصح مداولاته الا بحضور سبعة من أعضائه تتخذ المقررات بأكثرية الاصوات المطلقة ، وفي حال تساوى

الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية الاصوات ، يرجح صوت الرئيس اذا لم يكتمل النصاب ، يدعى الاعضاء ، لاجتماع ثان خلال ثمانية أيام ، فتصح المقررات التي يتخذها الاعضاء الحاضرون في هذا الاجتماع الثاني . ان محاضر الجلسات التي يعقدها مجلس الادارة يمضيها الرئيس وكاتب الجلسة ويجب أن تتضمن ذكر الاعضاء الحاضرين والاعضاء الغائبين أو المعذورين ويمسك سجل للمداولات مرقما ومختوما ، وترسل نسخة عن محضر الجلسة خلال ثمانية أيام من انعقادها الى وزير السياحة . المادة 4 : يجرى تعيين مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير السياحة المادة 5 : ويقوم المدير : 1 - بتسيير المكتب 2 بممارسة السلطة السلمية على موظفى المكتب

- 3 - بتحديد أجور الاعوان حسب جدول ومبادىء يقررها أعضاء مجلس الادارة وتصادق عليها سلطة الوصاية 40 بتمثيل المكتب لدى القضاء وفى أعمال كيانه المدنية

- والادارية .

  • بالحضور في مداولات مجلس الادارة بصوت استشاري .
  • بتحضير أشغال مجلس الادارة وطرح المسائل المدروسة 7 - بتنفيذ قرارات مجلس الادارة A بتقديم تقرير عن نشاط المكتب في كل دورة عادية- الى مجلس الادارة وتقرير عام بنهاية الدورة 9 باقتراح برنامج نشاط الصناعة التقليدية . 10 بالامر بصرف النفقات بصفته أمر الميزانية ، ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته وتحت مسؤوليته وكذا امضاءه الى عون من ذوى السلطة بالمكتب . 11 باتخاذ في حالة الاستعجال ، التدابير المستعجلة وباجراء جميع الاعمال الاحتفاظية دون اذن مجلس الادارة المادة 6 : يجوز تمثيل المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية بمفوضيات جهوية في الجزائر وفي الخارج المادة 7 : يجرى تقدير المداخيل والنفقات لكل دورة بميزانية تبين بصورة واضحة المداخيل الموقعة والنفقات العادية وغير العادية ويجب أن تكون نفقات الموظفين والادوات موضوع تقديرات مختلفة . المادة 8 : يهيىء مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية مشروع الميزانية ويرفعه الى مجلس الادارة في النصف الأول من شهر نوفمبر الذي يسبق الدورة المطبقة عليه . ويرفع من ثم في غضون الخمسة عشر يوما الموالية لمصادقة وزير السياحة الذي يوافق على المشروع قبل 31 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية 227 تجرى المداولة حول التغييرات الطارئة على الميزانية ومصادقتها بنفس الطريقة التي تجرى على الميزانية . على أن كل دورة مالية تنفذ الميزانية الخاصة بها في فاتي يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . وبصورة استثنائية وتشمل الدورة الاولى الوقت الجاري بين احداث المكتب لغاية 21 ديسمبر من السنة الموالية . المادة 9 : يمنح المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية من الدولة مبلغا ، يستطيع به التركيز والتسيير . يجرى تحديد نوع وأهمية ذلك التخصيص بقرار مشترك يصدره وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني ويسدد هذا التخصيص من قبل المكتب ، ويشمل ما يلى : قيمة التجهيزات ، الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدمها الدولة للمكتب . التسبيق الاول النقدي المقدم من الدولة المادة 10 : تشتمل المداخيل العادية على ما يلى : 1 اعانات ومساهمات الدولة في نفقات تسيير المكتب . 2 - مداخيل الاملاك العقارية وكذا فوائد المبالغ العائدة للمكتب . 3 جميع المداخيل التي يحصل عليها المكتب أو الاجور- عن الخدمات التي يؤديها للعموم 4 - غلة بيع المنتوجات الصناعية التقليدية . ه - الاعانات والهبات والوصاية والتبرعات 6 المداخيل المختلفة والتخصصية . المادة 11 : تشتمل المداخيل غير العادية على ما يلى : الرأسمال الناتج عن انتقال الاملاك منتوج القروض المسموح والمأذون بابرامها منتوج المساهمات وتوظيف رؤوس الاموال .
  • الاعانات المخصصة للمساهمات والاقتناءات العقاريه . والمساهمة في نفقات التأسيس الاول المادة 12 : تشتمل النفقات العادية على ما يلى : 1 2 - الضرائب التي تفرضها القوانين 2 نفقات الموظفين
  • نفقات الكراء وصيانة الابنية والتأثيث والانارة ونفقات الطبع والنفقات الخاصة بالمكاتب وخزانة الكتب 4 نفقات المأمورية 。 جميع النفقات الاخرى لتسيير المصالح 6 نفقات النشاط الصناعي التقليدي المادة 13 : تشتمل النفقات غير العادية على ما يلى : المساهمة في شركات وتوظيف رؤوس الاموال الاقتناءات العقارية وتشييد البنايات نفقات التأسيس الاول . ! المادة 14 : يقوم بالعمليات الخاصة بالمداخيل والنفقات عون محاسب يكلف بادخال ، بكل عجلة ، الموارد والديون والوصايا

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384

والهبات وغير ذلك من مداخيل ميزانية المكتب ويسأل عن دخول تلك المبالغ ، كما يقوم بمتابعة الغرماء المتأخرين عن الاداء وبتوجيه الانذارات اليهم والاوامر بطلب من الأمر بصرف النفقات وبتسديد المصاريف التي يؤسس عنها هذا الاخير الحوالات ان عمليات العون المحاسب خاضعة لرقابة الأمر الصرف ومجلس الادارة وهو مسؤول عن صدق الكتابات المادة 15 : ان العون المحاسب خاضع لنفس التشريع الذي بحضع له محاسبو الخزينة . المادة 16 : يدفع الفائض الصافي الباقي من الدورة المالية صندوق احتياطي تشترى بمبالغه سندات للدولة المادة 17 : ان الحساب الادارى وحسابات النقود التي جريها العون المحاسب تعرض على مجلس الادارة قبل 15 كتوبر وعلى وزير السياحة قبل 31 من ذلك الشهر الذي يلى غلاق الدورة . ان الحساب الادارى يصادق عليه وزير السياحة بعد مداولة مجلس الادارة .. المادة 18 : يعين المراقب المالى بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ، وهو مكلف بمراقبة مالية المكتب ضمن الشروط المنصوص عليها فى المقتضيات المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب ومؤسسات الدولة العمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 19 : ان العمليات المالية التي تقوم على مساهمات | لمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية في سبيل احداث ر تسيير شركات ومنظمات تجارية مختصة بالصناعة التقليدية | تكون موضوع مخطط حسابي مستقل في ميزانية التسيير . المادة 20 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة بلاغات - اعلانات أسواق : مناقصات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دراسة الرى بالدائرات ص ج ت عملية 13-12-4- 00-30-19

  • فتحت مناقصة لدراسة تنمية عمليات الري في المناطق الجزائرية الكبيرة ( الحميز الشلف الاعلى والمتوسط و الاسفل | المينة - الهبرة - سيق ) تتضمن هذه الدراسات بحث الحالة الراهنة في المناطق المسقية وتحديد التحسينات الممكن ادخالها واعداد برنامج لاستثمار المساحات المجهزة والمبلغ التقريبي للدراسة هو 500,000 دينار يمكن الاطلاع على ملف طلب العروض في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الفلاحي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر تقدم العروض مصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية في ظرف مزدوج مغلق الى السيد رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى فى الجزائر وذلك قبل يوم الجمعة 26 أوت على الساعة السادسة مساء وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة تيزي - وزو اعلان بمناقصة تحويل الطريق الوطني رقم 12 عند المدخل الغربي الذراع ابن خدة ( ميرابو ) من النقطة الكيلومترية 36 الى 5 ، 36 القطعة الثانية ، تمهيد الطريق فتحت مناقصة لتمهيد الطريق الوطني رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 36 الى 36,500 للتحويل الواقع عند المدخل الغربي المركز ذراع ابن خدة (ميرابو) ويمكن الاطلاع على الملفات وسحبها ابتداء من الخميس التاسع يوليو سنة 1964 في دائرة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الحى الادارى بتيزي وزو . ولا بد من أن ترفق العروض بشهادة من الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 ، والمعلومات عن نشاط المقاولة ويجب أن تصل العروض قبل الثلاثين يوليو سنة 1964 وهو التاريخ الاجبارى الى السيد المهندس الرئيس الدائرة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الحي الاداري بتيزي وزو ويبقى المشاركون في المناقصة ملزمين بعروضهم خلال تسعين يوما وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان مديرية النقل عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على مصادقة الادارة العليا اقتراحا يرمى الى تنفيذ تسعير جديد ، ابتداء من أول أوت سنة 1964 ، يطبق على النقل البطىء للورق المخصص للتصدير وذلك بواسطة عربات كاملة المطبعة الرسمية - الجزائر