قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بتفويض الامضاء لمدير الادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني 216
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد رحماني عبد الرحمن مدير الادارة العامة ، في نطاق اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات ، باسم وزير الاقتصاد الوطني
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بشير بومعزة وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.