مرسوم رقم 19764 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 باحداث مدرسة الاطارات المتوسطة و لمصالح البيطرة وتربية المواشى 2016
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية وتربية المواشى بوزارة الفلاحة .
المادة 2
فتح المادةتكون المدرسة الاعوان التقنيين لمصلحة البيطرة والاعوان التقنيين لتربية المواشى •
المادة 3
فتح المادةتنشأ المدرسة قرب مركز خاص بتربية المواشى سيعينه وزير الفلاحة بقرار، ويحدد النظام الادارى والمالى للمدرسة بقرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني
المادة 4
فتح المادةيكون تنظيم الدراسات وكذا شروط تعيين الموظفين المعلمين موضوع قرارات تصدر من وزير الفلاحة .
الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةبعد مرور سنتين على ممارسة المهنة في مصالح البيطرة وتربية المواشى ، يستطيع كل نائب تقنى للتربية | الولوج الى التعليم العالى بطريق الامتحان وذلك للحصول على شهادة طبيب بيطري
المادة 6
فتح المادةيجب على النائب التقنى لتربية المواشى متابعة الدروس التكوينية بعد المدرسية المنظمة من قبل مدرسة الاطارات المتوسطة للمصالح البيطرية .
المادة 7
فتح المادةيتعهد النواب التقنيون لتربية المواشى بعد قبولهم فى التعليم البيطرى العالى بمتابعة الخدمة في سلك المصالح البيطرية وتربية المواشى بوزارة الفلاحة خلال مدة عشر سنوات . واذا امتنعوا فيلزمون باعادة مجموع تكاليف در اساتهم الى الخزينة
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار صادر في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للغرض الفلاحي التضامني بتلمسان وتعيين لجنة ادارية موقتة لتسيير هذا الصندوق
- ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر المتضمن تمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المادة 24 من القرار الصادر في 29 اكتوبر سنة 1935 المحدد لشروط تطبيق المرسوم القانون الصادر في 4 أكتوبر 1935 الرامي الى احداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي واعادة تنظيم مؤسسات القرض الفلاحي والتعاونية الفلاحية بالجزائر .
- ونظرا للتأثيرات الناجمة عن مغادرة المشتركين الاجانب بسبب تطبيق المرسوم رقم 63-388 الصادر في 1 أكتوبر سنة 1963 المصرح بنقل الاراضي التي كانت سابقا في حيازة الاجانب الى أملاك الدولة .
- ونظرا لكون بعض الاعضاء من مجلس الادارة السابق لم يتولوا سلطاتهم عن طريق تفويض انتخابي بعد الاجتماع العام للمشتركين في الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي التضامني بل حازوها عن طريق تصويت أصدره بعض أعضاء مجلس الادارة للصندوق المذكور لا غير • للجمهورية الجزائرية 217
المادة الأولى
فتح المادةيحل مجلس الادارة للصندوق الجهوي للقرض الفلاحي التضامني لتلمسان .
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجنة مؤقتة للادارة تتكلف بتسيير الصندوق الجهوى الفلاحي لتلمسان وذلك ريثما يتم انتخاب مجلس جديد وتجديد تنظيم القرض .
المادة 3
فتح المادةيعين كأعضاء لجنة التسيير بصفة مؤقتة ممثلو القطاع الخاص الآتية أسماؤهم :
السيد ابن عثمان عبد الله مزارع في برية السيد ابن يلس محمد المدعو حميدة مزارع في صبرة - وممثلو القطاع الاشتراكي الآتية أسماؤهم :
- السيد بلحاج بلقاسم من منصورة
- - السيد مرابط الاخضر من عين تالوت
- السيد بوكليخة عبد القادر من عين تاقبالت السيد الصغير العربي من صفصاف
المادة 4
فتح المادةيضاف الى هذه اللجنة مندوب للحكومة دون أن يكون له حق في التصويت .
المادة 5
فتح المادةيكلف عامل عمالة تلمسان ومدير المصالح الفلاحية كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 ع . شنتوف
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 64-213
مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.