مرسوم قم 64-200 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بسير المحاكم الادارية . 215
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لرئيس المحكمة الادارية على وجه موقت والى تاريخ يحدد بمرسوم ، أن يحكم فى النوازل كقاض فرد، و بدون تدخل مندوب الحكومة ، في المسائل التالية :
النزاعات القضائية الخاصة بمجلس الدولة
- الضرائب المباشرة والاداءات المماثلة
- مخالفة نظام السير فى الطرقات الكبرى .
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 36363 الصادر في 14 سبتمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم رقم 53-1169
- مرسوم رقم 63-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.