قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن تنظيم صيد السماني والقمارى والحمام البرى والشحرور ، وذات المناقير الكبيرة 217 موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 218
المادة الأولى
فتح المادةيسمح بصيد السماني والقماري والحمام البرى وذات المناقير الكبيرة خلال ثمانية وعشرين يوما في كل عمالة | وفي مجموع القطر الجزائري
المادة 2
فتح المادةيحدد كل عامل عمالة بموجب قرار تاريخ افتتاح الصيد وانتهائه فى عمالته طبقا للمادة الاولى وبمراعاة مقتضى المادة الثالثة الآتية .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز افتتاح الصيد قبل يوم الاحد الخامس يوليو سنة 1964 ولا انتهاؤه بعد يوم الأحد عشرين أوت سنة 1964 0
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لأى شخص أن يتعاطى الصيد مهما كان عيار السلاح المستعمل ، ان لم تكن له رخصة من السلطة المختصة وكذلك لا يجوز لأى شخص أن يتعاطي الصيد في أراضي الغير دون رضا مالكها أو ذوى الحق فيها .
المادة 5
فتح المادةحماية للصيد القار مثل الحجل والارانب البرية .
فان صيد السماني لا يجوز الا في الاراضي التي تم بها حصاد الزروع أو العلف وفي الاراضي البور ويمنع صيد السماني منعا باتا في الغياط والغابات ، والاحراش ومغارس الكروم والاراضي التي يغطيها الديس والحلفاء والدوم وكذا حول هذه الأراضى عن بعد خمسين مترا، الا لرمي القمارى والحمام البرى ، فيجوز لأجل صيدها أن يرصدوا لرميها تحت الاشجار ودون أن يتبعهم كلب .
المادة 6
فتح المادةيجب على الصيادين أن يمتثلوا للأعوان المكلفين بالرقابة على الصيد وألا يمنعوهم من تفتيش مزاودهم •
المادة 7
فتح المادةيمنع منعا باتا اتلاف وبيع ونقل بيض الحجل وأفراخ جميع أنواع الطيور ، في جميع فصول السنة .
المادة 8
فتح المادةلا يجوز نقل وحمل وبيع وشراء الصيد الموسمي ، في كل عمالة ، الا في مدة موسم الصيد التي حددها عامل العمالة المذكورة
المادة 9
فتح المادةيكلف عمال العمالات وحراس الغابات ، والقائمون على حماية الاراضي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964.
احمد محساس موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 سمى السيد بنونيش احمد مكلفا بمأمورية في ديوان وزير الفلاحة .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 1964- مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 يتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الارشاد القومي وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي إلى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى المرسوم رقم 60-30- المؤرخ في 9 يناير سنة 1960 المتعلق باحداث مركز أقليمى للتربية البدنية والرياضية في أكاديمية الجزائر .
يرسم ما يلي :
الباب الاول — المركز الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحول المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية المقرر احداثه بالمرسوم رقم 60-30- المؤرخ في 9 يناير سنة 1960 المشار اليه الى مركز وطني للتربية البدنية والرياضية.
ويعين مركزه في ابن عكنون - بالجزائر العاصمة •
المادة 2
فتح المادةيكون المركز الوطني تابعا لنيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة التي تضبط تنظيمه وتسييره عن طريق قرارات وهو يشكل مؤسسة عمومية وطنية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى ويعمل موقتا حسب النظام المنصوص عليه في المرسوم رقم 60-30- المؤرخ في 9 يناير سنة 1960.
المادة 3
فتح المادةيقوم المركز الوطنى فى نفس الوقت مقام مدرسة المعلمين العليا للتربية البدنية والمعهد الوطني للرياضة
المادة 4
فتح المادةويلحق بالمركز الوطنى للتربية البدنية والرياضة مركز للبحث والتجارب العلمية في شؤون التربية البدنية والرياضة
المادة 5
فتح المادةوهو يقوم :
أ بتكوين وتكميل معارف الاطارات المخصصين بالقطاعات - العمومية المدرسية والجامعية والعسكرية وكذا الاساتذة والمعلمين للتربية البدنية والرياضية ومدربي المدارس الشعبية للرياضة .
ب - بتكوين وتكميل معارف الاطارات المخصصين بالقطاع الخاص المؤلف من الجمعيات الرياضية والشبيبة .. الخ ..
جد باعداد الرياضيين واللاعبين والمنتجين للتمثيل الرياضي الوطني والدولي .
الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — المراكز الجهوية
المادة 6
فتح المادةأحدث مركزان جهويان للتربية البدنية والرياضية تكون قاعدتاهما في عين الترك (وهران) وسريدي ( عنابة )
المادة 7
فتح المادةتكون المراكز الجهوية تابعة لنيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة التي تضبط تنظيمها وتسييرها بموجب قرارات وهي تشكل مؤسسات عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتعمل موقتا حسب النظام المنصوص عليه.
في المرسوم رقم 60-30 الصادر في 9 يناير سنة 1960 .
المادة 8
فتح المادةتقوم المراكز الجهوية من جهة بتعليم الانظمة والنشاطات ومن جهة أخرى بالابحاث المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الارشاد ووزير الاقتصاد الوطني ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-85
- مرسوم رقم 63-386
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.