قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل 1964 يتضمن انشاء لجان تقنية مهنية 216
المادة الأولى
فتح المادةأحدثت فى وزارة الاقتصاد الوطني لجان تقنية مهنية خاصة بكل فرع من النشاط الاقتصادى يعينه وزير الاقتصاد الوطني ان اللجان التقنية المهنية هي منظمات للرقابة والانعاش والارشاد في التكوين المهني . وتقوم بمهمتها ضمن اطار سياسة الحكومة والتوجيهات الوزارية ، على وضع سياسة واقعية للاستخدام والتكوين فيما يخص القطاع المهني المعتبر وتحسينه ومراقبة تطبيقه
المادة 2
فتح المادةان اللجان التقنية المهنية مشكلة من ممثلى :
وزارة الاقتصاد الوطنى ) مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات ) وزارة الشؤون الاجتماعية ( نيابة مديرية التكوين المهني للكهول )
- الوزارة المعنية بالامر
- وزارة الارشاد القومى
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- مديريات المؤسسات يجوز للجنة التقنية المهنية أن تضم اليها كل شخص ذي كفاءة من حيث المسائل التي ترغب القيام بها
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجان التقنية المهنية ، ليتأتى لها القيام بالمأمورية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ، بتهييء برنامج عمل التكوين عن قطاع نشاطها وباتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق هذا البرنامج فى كل مقاولة أو مؤسسة يعنيها الامر تعد اللجان التقنية المهنية ميزانية التكوين وتوزيع التزامات الميزانية بين الاطراف المعنية .
وتراقب اللجان التقنية المهنية تنفيذ المقررات المتخذة بواسطة مصالح التكوين المهنى والتي تلزم بتقديم تقرير عن النشاط في كل ثلاثة أشهر لهذا الغرض
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجان التقنية المهنية باستدعاء من مندوبية التكوين المهني وتعبئة الاطارات .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 10 ابريل سنة 1964 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 62-028
- مرسوم رقم 63-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.