مرسوم رقم 19464 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالى للمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية . 226
المادة الأولى
فتح المادةان المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية يسيره تحت وصاية وزير السياحة مجلس اداري تبين اختصاصاته فيما يلى : 1 يحدد البرنامج العام لنشاط الصناعة التقليدية يتداول حول :
ميزانية وحسابات وتقرير التسيير الاداري والمالي التي تقدم اليه من قبل مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية .
التنظيم الداخلى للمصالح وسيرها الاقتناءات والبيوع والمبادلات الخاصة العقارية وكذا مشاريع الاشغال .
- - الدعاوى القضائية كيفية ادارة الاحوال والمداخيل
- القروض التي يبرمها والقروض التي يمنحها .
قبول الهبات والوصايا
- اختصاصات مدير المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية لممارسة مهامه وتحديد أجوره
- لا تصبح هذه المداولات نهائية مالم يصادق عليها وزير السياحة
المادة 2
فتح المادةيحدد مجلس الادارة توظيف الاعتمادات المقررة للاعانات من جميع الانواع ويفصل في قضايا المكتب المرفوعة لديه من قبل المدير ويفصل كذلك لجميع المسائل المتعلقة بالصناعة التقليدية المعروضة عليه ، ويمكن له في هذا الميدان أن يفوض جزءا من اختصاصاته لمدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة في الثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ، ويجوز اجتماعه بدورة غير عادية أو مستعجلة بطلب سلطة الوصاية أو الرئيس ، أو سبعة من أعضائه على الاقل أو بطلب مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية بعد أخذ رأى الرئيس ولا تصح مداولاته الا بحضور سبعة من أعضائه تتخذ المقررات بأكثرية الاصوات المطلقة ، وفي حال تساوى الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية الاصوات ، يرجح صوت الرئيس اذا لم يكتمل النصاب ، يدعى الاعضاء ، لاجتماع ثان خلال ثمانية أيام ، فتصح المقررات التي يتخذها الاعضاء الحاضرون في هذا الاجتماع الثاني .
ان محاضر الجلسات التي يعقدها مجلس الادارة يمضيها الرئيس وكاتب الجلسة ويجب أن تتضمن ذكر الاعضاء الحاضرين والاعضاء الغائبين أو المعذورين ويمسك سجل للمداولات مرقما ومختوما ، وترسل نسخة عن محضر الجلسة خلال ثمانية أيام من انعقادها الى وزير السياحة .
المادة 4
فتح المادةيجرى تعيين مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير السياحة
المادة 5
فتح المادةويقوم المدير :
1 - بتسيير المكتب 2 بممارسة السلطة السلمية على موظفى المكتب -
3 - بتحديد أجور الاعوان حسب جدول ومبادىء يقررها أعضاء مجلس الادارة وتصادق عليها سلطة الوصاية 40 بتمثيل المكتب لدى القضاء وفى أعمال كيانه المدنية - والادارية .
- بالحضور في مداولات مجلس الادارة بصوت استشاري .
- بتحضير أشغال مجلس الادارة وطرح المسائل المدروسة
7 - بتنفيذ قرارات مجلس الادارة A بتقديم تقرير عن نشاط المكتب في كل دورة عادية - الى مجلس الادارة وتقرير عام بنهاية الدورة 9 باقتراح برنامج نشاط الصناعة التقليدية . 10 بالامر بصرف النفقات بصفته أمر الميزانية ، ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته وتحت مسؤوليته وكذا امضاءه الى عون من ذوى السلطة بالمكتب . 11 باتخاذ في حالة الاستعجال ، التدابير المستعجلة وباجراء جميع الاعمال الاحتفاظية دون اذن مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيجوز تمثيل المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية بمفوضيات جهوية في الجزائر وفي الخارج
المادة 7
فتح المادةيجرى تقدير المداخيل والنفقات لكل دورة بميزانية تبين بصورة واضحة المداخيل الموقعة والنفقات العادية وغير العادية ويجب أن تكون نفقات الموظفين والادوات موضوع تقديرات مختلفة .
المادة 8
فتح المادةيهيىء مدير المكتب الوطني للصناعة التقليدية الجزائرية مشروع الميزانية ويرفعه الى مجلس الادارة في النصف الأول من شهر نوفمبر الذي يسبق الدورة المطبقة عليه .
ويرفع من ثم في غضون الخمسة عشر يوما الموالية لمصادقة وزير السياحة الذي يوافق على المشروع قبل 31 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية 227 تجرى المداولة حول التغييرات الطارئة على الميزانية ومصادقتها بنفس الطريقة التي تجرى على الميزانية . على أن كل دورة مالية تنفذ الميزانية الخاصة بها في فاتي يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . وبصورة استثنائية وتشمل الدورة الاولى الوقت الجاري بين احداث المكتب لغاية 21 ديسمبر من السنة الموالية .
المادة 9
فتح المادةيمنح المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية من الدولة مبلغا ، يستطيع به التركيز والتسيير . يجرى تحديد نوع وأهمية ذلك التخصيص بقرار مشترك يصدره وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني ويسدد هذا التخصيص من قبل المكتب ، ويشمل ما يلى :
قيمة التجهيزات ، الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تقدمها الدولة للمكتب .
التسبيق الاول النقدي المقدم من الدولة
المادة 10
فتح المادةتشتمل المداخيل العادية على ما يلى : 1 اعانات ومساهمات الدولة في نفقات تسيير المكتب .
2 - مداخيل الاملاك العقارية وكذا فوائد المبالغ العائدة للمكتب . 3 جميع المداخيل التي يحصل عليها المكتب أو الاجور - عن الخدمات التي يؤديها للعموم
4 - غلة بيع المنتوجات الصناعية التقليدية .
ه - الاعانات والهبات والوصاية والتبرعات 6 المداخيل المختلفة والتخصصية .
المادة 11
فتح المادةتشتمل المداخيل غير العادية على ما يلى :
الرأسمال الناتج عن انتقال الاملاك منتوج القروض المسموح والمأذون بابرامها منتوج المساهمات وتوظيف رؤوس الاموال .
- الاعانات المخصصة للمساهمات والاقتناءات العقاريه .
والمساهمة في نفقات التأسيس الاول
المادة 12
فتح المادةتشتمل النفقات العادية على ما يلى : 1 2 - الضرائب التي تفرضها القوانين 2 نفقات الموظفين
- نفقات الكراء وصيانة الابنية والتأثيث والانارة ونفقات الطبع والنفقات الخاصة بالمكاتب وخزانة الكتب 4 نفقات المأمورية 。 جميع النفقات الاخرى لتسيير المصالح 6 نفقات النشاط الصناعي التقليدي
المادة 13
فتح المادةتشتمل النفقات غير العادية على ما يلى :
المساهمة في شركات وتوظيف رؤوس الاموال الاقتناءات العقارية وتشييد البنايات نفقات التأسيس الاول . !
المادة 14
فتح المادةيقوم بالعمليات الخاصة بالمداخيل والنفقات عون محاسب يكلف بادخال ، بكل عجلة ، الموارد والديون والوصايا 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 - والهبات وغير ذلك من مداخيل ميزانية المكتب ويسأل عن دخول تلك المبالغ ، كما يقوم بمتابعة الغرماء المتأخرين عن الاداء وبتوجيه الانذارات اليهم والاوامر بطلب من الأمر بصرف النفقات وبتسديد المصاريف التي يؤسس عنها هذا الاخير الحوالات ان عمليات العون المحاسب خاضعة لرقابة الأمر الصرف ومجلس الادارة وهو مسؤول عن صدق الكتابات
المادة 15
فتح المادةان العون المحاسب خاضع لنفس التشريع الذي بحضع له محاسبو الخزينة .
المادة 16
فتح المادةيدفع الفائض الصافي الباقي من الدورة المالية صندوق احتياطي تشترى بمبالغه سندات للدولة
المادة 17
فتح المادةان الحساب الادارى وحسابات النقود التي جريها العون المحاسب تعرض على مجلس الادارة قبل 15 كتوبر وعلى وزير السياحة قبل 31 من ذلك الشهر الذي يلى غلاق الدورة .
ان الحساب الادارى يصادق عليه وزير السياحة بعد مداولة مجلس الادارة ..
المادة 18
فتح المادةيعين المراقب المالى بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ، وهو مكلف بمراقبة مالية المكتب ضمن الشروط المنصوص عليها فى المقتضيات المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب ومؤسسات الدولة العمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 19
فتح المادةان العمليات المالية التي تقوم على مساهمات | لمكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية في سبيل احداث ر تسيير شركات ومنظمات تجارية مختصة بالصناعة التقليدية | تكون موضوع مخطط حسابي مستقل في ميزانية التسيير .
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 أحمد بن بلة بلاغات - اعلانات أسواق : مناقصات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي دراسة الرى بالدائرات ص ج ت عملية 13-12-4- 00-30-19
- فتحت مناقصة لدراسة تنمية عمليات الري في المناطق الجزائرية الكبيرة ( الحميز الشلف الاعلى والمتوسط و الاسفل | المينة - الهبرة - سيق ) تتضمن هذه الدراسات بحث الحالة الراهنة في المناطق المسقية وتحديد التحسينات الممكن ادخالها واعداد برنامج لاستثمار المساحات المجهزة والمبلغ التقريبي للدراسة هو 500,000 دينار يمكن الاطلاع على ملف طلب العروض في وزارة الفلاحة قسم الهندسة القروية والرى الفلاحي 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر تقدم العروض مصحوبة بالاوراق المثبتة والمعلومات المهنية في ظرف مزدوج مغلق الى السيد رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى فى الجزائر وذلك قبل يوم الجمعة 26 أوت على الساعة السادسة مساء وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة تيزي - وزو اعلان بمناقصة تحويل الطريق الوطني رقم 12 عند المدخل الغربي الذراع ابن خدة ( ميرابو ) من النقطة الكيلومترية 36 الى 5 ، 36 القطعة الثانية ، تمهيد الطريق فتحت مناقصة لتمهيد الطريق الوطني رقم 12 عند النقطة الكيلومترية 36 الى 36,500 للتحويل الواقع عند المدخل الغربي المركز ذراع ابن خدة (ميرابو) ويمكن الاطلاع على الملفات وسحبها ابتداء من الخميس التاسع يوليو سنة 1964 في دائرة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الحى الادارى بتيزي وزو . ولا بد من أن ترفق العروض بشهادة من الصناديق الاجتماعية وبالتصريح المنصوص عليه في المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 ، والمعلومات عن نشاط المقاولة ويجب أن تصل العروض قبل الثلاثين يوليو سنة 1964 وهو التاريخ الاجبارى الى السيد المهندس الرئيس الدائرة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الحي الاداري بتيزي وزو ويبقى المشاركون في المناقصة ملزمين بعروضهم خلال تسعين يوما وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل اعلان مديرية النقل عرضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على مصادقة الادارة العليا اقتراحا يرمى الى تنفيذ تسعير جديد ، ابتداء من أول أوت سنة 1964 ، يطبق على النقل البطىء للورق المخصص للتصدير وذلك بواسطة عربات كاملة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-474
- مرسوم رقم 63-475
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 71-58
أمر رقم 58 71 58 71 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 - الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . - قراران مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مؤرخان في 27 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 22 1134 مايو سنة 1971 يتضمنان الترخيص للشركة الجيوفيزيائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.