مرسوم

مرسوم مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس المحكمة الادارية بمدينة الجزائر . 2 10 2 موجز قرارين مؤرخين في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 بتعيين ضارب على الآلة الكاتبة وعزل ضاربة على الآلة الكاتبة 215 موجز قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية متصرف مدنى بوزارة الداخلية . { 215

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.