مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا . 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.