مرسوم رئاسي رقم 20-165

مرسوم رئاسي رقم 20-165 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 20-165
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.