مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. 27 يونيو سنة 2020. م 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.