مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1441 الموافق 18 يونيو سنة 2020 ، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.