مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر. 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.