مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر. 20
المادة الأولى
فتح المادةتعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 163-20 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 المتعلقة بتعيين السيد سمير شعابنة وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو 2020 عبد المجيد تبون فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.