مرسوم رئاسي رقم 20-150

مرسوم رئاسي رقم 20-150 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة هولندا لإلغاء الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وكذا بروتوكولها الموقعين بالجزائر بتاريخ 9 مايو سنة 2018

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — تعريفات

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثالث — الضريبة على الدخل

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الفصل الرابع — الضريبة على رأس المال

المادة 23

فتح المادة

الفصل الخامس — إزالة الإزدواج الضريبي

المادة 24

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام خاصة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

الفصل السابع — أحكام نهائية

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.