مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 2020، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم 21 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.