مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-84 مؤرّخ في 27 صفر عام 1429 الموافق 5 مارس سنة 2008، يتضمّن إج راءات عف و بمناسبة عيد المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-74 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 06-485 الم ؤرخ في 3 ذي الحجة ع ام 1427 الموافق 23 ديسمبر سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”…………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-75 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإس منت بعين التوتة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ت) ومنح امتياز منجمي………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-76 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) ومنح امتياز منجمي………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-77 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين ال وكالة الوطنية للممتلكات المنجمي ة وشركة الإسمنت لسور ال غزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ) ومنح امتياز منجمي………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 08-78 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنج م ية المبرمة بين الوك ال ة الوطني ة للم متل كات المنجمية وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) ومنح امتياز منجمي…………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-79 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنجمي ة المبرم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجم ية وشرك ة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) ومنح امتياز منجمي……………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 08-80 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الات فاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لحج ار السود (ولاية سكيكدة)، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) ومنح امتياز منجمي…………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 08-81 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهان ة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) ومنح امتياز منجمي………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 08-82 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقي ة المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، شركة ذات أسهم، (م إ م ش) ومنح امتياز منجمي…………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………….. 23
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 9 مارس سنة 2008 م فهرس (تابع) تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، تعدل وتتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخة في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمن إحداث قباضة جمارك………………………………… 24 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي……………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد في ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي………………………………………………………………… 25
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-84 مؤرّخ في 27 صفر عام 1429 الموافق 5 مارس سنة 2008، يتضمّن إجراءات عفو بمناسبة عيد المرأة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 6( و 7) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق يوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستفيد عفوا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن ثمانية عشر ( )18 شهرا أو يقل عنها . المادة 3 : تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
- تسعة عشر ( )19 شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها،
- عشرون 20( ) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خ مس (5) سن وات وي ساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سن وات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، 9 مارس سنة 2008 م تنظيميّة
- ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات. المادّة 5 : تستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 مح رّم عام 1427 الموافق 27 ف ب راير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحك وم عليه ن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم،
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. المادّة 6 : تطبق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا، المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظ ام التوق يف المؤق ت لتط بيق العقوبة. المادّة 7 : لا تطبق أحك ام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1429 الموافق 5 مارس سنة .2008 عبدالعزيز بوتفليقة
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-74 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 06-485 الم ؤرخ في 3 ذي الحج ة ع ام 1427 الموافق 23 ديسمب ر سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لاسيّما المادة 85 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لاسيّما المادة 69 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 69 من االقانون رقم 07-12 الم ؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخ اص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. الم ادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسم بر سنة 2006 والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : …………………..(بدون تغيير)…………………….. في باب النفقات :
- تمويل …………………..(بدون تغيير حتى) للمشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت…………(بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 8000 كيلو واط سنويا. تحسب الكمية ما فوق 8000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به. (………………. الباقي بدون تغيير)………………”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-75 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية الم نج مية المبرم ة بين الوك الة الوطنية للممتلكات المنج مية وش رك ة الإسمنت بعين الت وتة، شركة ذات أس هم، (ش إ ع ت) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت بعين التوتة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ت)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م وشرك ة الإسمنت بعين التوتة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ت) في 19 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى زغينات، الواقع على تراب بلدية تيلاطو بولاية باتنة. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح شركة الإسمنت بعين التوتة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ت) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، ثمانية وثمانين (88) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي : النقطة الإحداثيات س 500 749 أ ع 200 913 3 س 000 750 ب ع 200 913 3 س 000 750 ج ع 000 913 3 س 100 750 د ع 000 913 3 س 100 750 ه ع 800 912 3 س 200 750 و ع 800 912 3 س 200 750 ز ع 700 912 3 س 300 750 ح ع 700 912 3 س 300 750 ط ع 600 912 3 س 400 750 ي ع 600 912 3 س 400 750 ك ع 300 912 3 س 300 750 ل ع 300 912 3 س 300 750 م ع 200 912 3
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات ن س 200 750 ع 200 912 3 س س 200 750 ع 100 912 3 ع س 800 749 ع 100 912 3 ف س 800 749 ع 200 912 3 س 500 749 ص ع 200 912 3 س 500 749 ق ع 300 912 3 س 400 749 ر ع 300 912 3 س 400 749 ش ع 600 912 3 س 300 749 ت ع 600 912 3 س 300 749 ث ع 000 913 3 س 400 749 خ ع 000 913 3 س 400 749 ذ ع 100 913 3 س 500 749 ض ع 100 913 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-76 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) في 4 ديسمبر سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى الماء الأبيض، الواقع على تراب بلدية الماء الأبيض بولاية تبسة. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح شركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين واثنين وأربعين (242) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي : النقطة الإحداثيات س 600 426 أ ع ع 200 899 3 س 600 426 ب ش ع 800 898 3 س 500 426 ج ت ع 800 898 3 س 500 426 د ع 400 898 3 س 400 426 ه ع 400 898 3 س 400 426 و ع 500 897 3 س 300 426 ز ع 500 897 3 س 300 426 ح ع 000 897 3 س 200 426 ط ع 000 897 3 / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م النقطة الإحداثيات س 200 426 ي ع 500 896 3 س 800 425 ك ع 500 896 3 س 800 425 ل ع 600 896 3 س 700 425 م ع 600 896 3 س 700 425 ن ع 700 896 3 س 600 425 س ع 700 896 3 س 600 425 ع ع 500 898 3 س 500 425 ف ع 500 898 3 س 500 425 ص ع 400 899 3 س 000 426 ق ع 400 899 3 س 000 426 ر ع 500 899 3 س 500 426 ش ع 500 899 3 س 500 426 ت ع 200 899 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم.
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 9 مارس سنة 2008 م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-77 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقي ة المنجمي ة المبرم ة بين ال وك ال ة الوطنية لل ممتلكات المنجم ية وشركة الإسمنت ل س ور الغ زلان، ش رك ة ذات أسهم، (ش إ س غ) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمي ة وشركة الإسمنت لسور الغزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وش ركة الإسمن ت لسور الغزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ) في 19 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى فج بكوش، الواقع على تراب بلدية سور الغزلان بولاية البويرة. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح شركة الإسمنت لسورالغزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، سبعة وأربعين (47) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي : النقطة الإحداثيات س 000 568 أ ع 300 003 4 س 000 568 ب ع 700 002 4 س 900 566 ج ع 700 002 4 س 900 566 د ع 000 003 4 س 500 567 ه ع 000 003 4 س 500 567 و ع 200 003 4 س 600 567 ز ع 200 003 4 س 600 567 ح ع 300 003 4 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-78 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن ال موافق ة على الات فاقي ة المنجمية المبرم ة بين الوكالة الوطني ة للممتلك ات المنجمية وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمي ة وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إب ص)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) في 19 سبتمبر سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى ضاية سماع، الواقع على تراب بلدية بني صاف بولاية عين تيموشنت. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح شركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين وثمانية (208) هك تارات، تح دد إح داثياتها ح سب نظام UTM، كما يأتي : النقطة الإحداثيات س 400 652 أ ع 700 907 3 س 400 652 ب ع 800 906 3 س 600 651 ج ع 800 906 3 د س 600 651 ع 900 905 3 س 900 650 ه ع 900 905 3 و س 900 650 ع 400 906 3 ز س 700 650 ع 400 906 3
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات س 700 650 ح ع 300 907 3 س 000 651 ط ع 300 907 3 س 000 651 ي ع 500 907 3 س 200 651 ك ع 500 907 3 س 200 651 ل ع 700 907 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-79 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يت ضمن الموافق ة على الات ف اق ية المنجمي ة المبرم ة بين الوكال ة الوطني ة للممتلك ات المنجم ية وشركة الإسمنت لعي ن الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشرك ة الإسمنت لعين الك بيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) في 22 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل مجونس، الواقع على تراب بلدية بني فودة بولاية سطيف. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح شركة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائة وثلاثة وثلاثين (133) هك تارا، تح دد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النقطة الإحداثيات س 900 724 أ ش ع 400 022 4 س 900 724 ب ت ع 800 021 4 س 700 724 ج ع 800 021 4 س 700 724 د ع 700 021 4 س 600 724 ه ع 700 021 4 س 600 724 و ع 600 021 4 س 500 724 ز ع 600 021 4 س 500 724 ح ع 500 021 4 س 300 724 ط ع 500 021 4 س 300 724 ي ع 400 021 4 ع س 200 724 ك ع 400 021 4 س 200 724 ل ع 200 021 4 س 400 723 م ع 200 021 4 س 400 723 ن ع 900 021 4 س 600 723 س ع 900 021 4 س 600 723 ع ع 100 022 4 س 800 723 ف ع 100 022 4 س 800 723 ص ع 200 022 4 س 000 724 ق ع 200 022 4 س 000 724 ر 300 022 4 ع الجزائريّة / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م النقطة الإحداثيات س 100 724 ش ع 300 022 4 س 100 724 ت ع 400 022 4 ث س 300 724 ع 400 022 4 خ س 300 724 ع 500 022 4 ذ س 600 724 ع 500 022 4 ض س 600 724 ع 400 022 4 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-80 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الات فاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لحجار السود (ولاية سكيكدة)، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لحجار السود، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشرك ة الإس م نت لحج ار الس ود، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) في 19 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل صافية، الواقع على تراب بلديات بن عزوز وجندل سعدي محمد وعين شرشار بولاية سكيكدة. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح شركة الإسمنت لحجار السود، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين وثلاثة عشر (213) هكتارا، تحدد إح داثياتها حسب نظ ام UTM، كما يأتي : النقطة الإحداثيات س 400 346 أ ع 200 073 4 س 400 346 ب ع 700 071 4 س 200 346 ج ع 700 071 4 س 200 346 د ع 900 071 4 س 000 346 ه ع 900 071 4 س 000 346 و ع 800 071 4 س 700 345 ز ع 800 071 4 س 700 345 ح ع 000 072 4 س 500 345 ط ع 000 072 4 س 500 345 ي ع 300 072 4 ع س 300 345 ك ع 300 072 4 س 300 345 ل ع 500 072 4 س 100 345 م ع 500 072 4 س 100 345 ن ع 800 072 4 س 900 344 س ع 800 072 4 ع س 900 344 ع 100 073 4 س 700 344 ف ع 100 073 4 س 700 344 ص ع 400 073 4
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات س 900 344 ق ع 400 073 4 س 900 344 ر ع 500 073 4 س 100 345 ش ع 500 073 4 ت س 100 345 ع 700 073 4 ث س 200 345 ع 700 073 4 س 200 345 خ ع 900 073 4 س 600 345 ذ ع 900 073 4 س 600 345 ض ع 600 073 4 س 700 345 ظ ع 600 073 4 س 700 345 غ ع 300 073 4 س 900 345 أ’ ع 300 073 4 س 900 345 ب’ ع 200 073 4 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-81 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهانة، شركة ذات أس ه م، (ش إ ز) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهانة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز)،
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهانة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) في 10 ديسمبر سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل مسكين، الواقع على تراب بلدية زهانة بولاية معسكر. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح شركة الإسمنت لزهانة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، خمسة وثمانين (85) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي : النقطة الإحداثيات س 900 735 أ ع 700 926 3 س 900 735 ب ع 500 926 3 س 000 735 ج ع 500 926 3 س 000 735 د ع 400 926 3 س 600 734 ه ع 400 926 3 س 600 734 و ع 700 926 3 س 400 734 ز ع 700 926 3 س 400 734 ح ع 000 927 3 س 600 734 ط ع 000 927 3 س 600 734 ي ع 300 927 3 س 100 735 ك ع 300 927 3 س 100 735 ل ع 200 927 3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 النقطة الإحداثيات س 200 735 م ع 200 927 3 س 200 735 ن ع 100 927 3 س 400 735 س ع 100 927 3 ع س 400 735 ع 000 927 3 ف س 600 735 ع 000 927 3 س 600 735 ص ع 700 926 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-82 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقي ة المنجمي ة المب رم ة بي ن ال وكال ة الوطنية للممتلك ات المنجمية ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، شركة ذات أسهم، (م إ م ش) ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ومؤسسة الإس م نت ومش ت ق اته بالش لف، ش رك ة ذات أس هم، (م إ م ش)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، شركة ذات أسهم، (م إ م ش) في 22 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى سيدي لعروسي، الواقع على تراب بلدية وادي سلي بولاية الشلف. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تمنح مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، شركة ذات أسهم، (م إ م ش) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائة وثلاثة وتسعين (193) هكتارا. تحدد إح داثياتها حسب نظ ام UTM، كما يأتي : / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م النقطة الإحداثيات س 000 342 أ ع 300 996 3 س 000 342 ب ع 900 995 3 س 200 342 ج ع 900 995 3 س 200 342 د ع 600 995 3 س 300 342 ه ع 600 995 3 س 300 342 و ع 300 995 3 س 200 342 ز ع 300 995 3 س 200 342 ح ع 000 995 3 س 100 342 ط ع 000 995 3 س 100 342 ي ع 900 994 3 ع س 000 342 ك ع 900 994 3 س 000 342 ل ع 700 994 3 س 800 340 م 700 994 3 ع س 800 340 ن ع 700 995 3 س 000 341 س ع 700 995 3 س 000 341 ع ع 000 996 3 س 100 341 ف ع 000 996 3 س 100 341 ص ع 200 996 3 س 700 341 ق ع 200 996 3 س 700 341 ر ع 300 996 3
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا لبنود الاتفاقية المنجمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و (125 الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 ال مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 ال م وافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان ع ام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 ال م ؤرخ في 26 رمض ان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 ال مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-395 المؤرخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسس ات العمومي ة ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراك ز البحث والتنمي ة وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط إن شاء م ؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترق ي ت هم والتي تدعى في صلب النص “المؤسسات”. مؤسسات العمل المحمي هي :
- الورشة المحمية،
- مركز توزيع العمل في المنزل. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : مؤسسات العمل المحمي التي تنشئها المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 3 : المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمنشأة من طرف الجمعيات هي مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضمن مهمة الخدمة العمومية. ويمكن أن تنشأ من طرف الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، المؤسسة قانونا، حسب أحكام هذا المرسوم. المادّة 4 : يتم الق بول في المؤسسات بناء على ق رار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. المادّة 5 : يعتبر الأشخاص المعوقون المقبولون في المؤسسات عمالا معوقين أجراء، يستفيدون من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل والضمان الاجت ماعي والصحة والوقاية الصحية والأمن وطب العمل. يجب على العمال المعوقين المقبولين على مستوى هذه المؤسسات أن يتوفروا على قدرة عمل فعلية تساوي على الأقل ثلث قدرة عامل سليم يقوم بنفس المهام. المادّة 6 : يتق اضى العمال ال معوقون أج را يحدد حس ب الوظيفة المشغولة ومؤهلاتهم ومردودهم الفع لي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تحدد قائمة المؤسسات العمومية طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م الفصل الثاني شروط الإنشاء المادّ ة 8 : لا يمكن لأي شخص أن ينشىء أو يدير مؤسسة العمل المحمي، إذا :
- لم يكن جزائري الجنسية،
- لا يملك الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- لا يتمتع بحقوقه المدنية،
- كان محل عقوبة مشينة. المادّة 9 : يخضع إنشاء مؤسسات العمل المحمي من طرف جمعية، إلى ت رخ يص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، على أس اس ملف إداري وتق ني واكتتاب في دفتر أعباء نموذجي يرفق نموذجه بالملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 10 : يتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 9 أعلاه، الوثائق الآتية :
- شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
- شهادة جنسية مدير المؤسسة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- الأهداف الإقتصادية والمالية للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- قائمة المستخدمين الإداريين والتقنيين،
- تقرير زيارة مسبقة للمحلات تع ده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- بطاقة تقنية تبين طاقة استيعاب المؤسسة ومكانها. المادّة 11 : يجب أن تودع الجمعية الملف الإداري والتقني المرفوق باكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، لمكان إنشاء المؤسسة ويمنح وصل إيداع الملف للجمعية. المادّة 12 : تتأكد المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الإجتماعي من صحة الملف الإداري والتقني وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مرفوقا بالرأي المبرر للمدير الولائي المك لف بالنشاط الاج تماعي في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م المادّة 13 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف. ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية. يبلغ قرار الوزير إلى الجمعية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 14 : في حالة رفض طلبها، يمكن الجمعية تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. الفصل الثالث المهام المادّة 15 : تتمثل مهمة مؤسسات العمل المحمي في الإدماج الاجتماعي والترقية المهنية للعمال المعوقين، حيث تتيح هذه المؤسسات لهؤلاء العمال ذوي الحركية المحدودة ممارسة نشاط مهني مأجور ضمن شروط مكيفة حسب إمكانياتهم. المادّة 16 : ال ورش ة ال مح مية هي م ؤس سة العمل المحمي تكل ف بنشاطات إنتاج السلع والخدمات والمقاولة من الباطن وتشغل عمالا معوقين ضمن شروط خاصة للعمل كتهيئة المنصب وتكييف وتيرة العمل. وتكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي:
- وضع في حالة عمل الأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عادي،
- توفير شروط مناسبة للعمل بتهيئة المنصب وتكييف وتيرة العمل مع طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين،
- تنظيم نشاطات الإنتاج والمقاولة من الباطن وتجارة المنتوجات المنجزة من قبل المؤسسة،
- إبرام عقود المقاولة من الباطن وأداء الخ دمات م ع مؤس سات إنتاج السلع والخدمات ومقدمي الخدمات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة،
- تحضير العمال المعوقين لممارسة عمل في وسط عادي. تشغل الورشة المحمية 80 % على الأقل من عمالها من بين الأشخاص المعوقين، غير أنه يمكنها توظيف حسب ضرورات الإنتاج أجراء سالمين في حدود 20 % من تعدادها. المادّة 17 : يعتبر مركز توزيع العمل في المنزل مؤسسة عمل محمي تسمح بممارسة نشاط مهني في المنزل للأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 هذا النشاط لا في ورشة محمية ولا في وسط عادي لأسباب مرتبطة بظروفهم البدنية أو المادية و/أو المحيطية. توفر هذه المؤسسة للعمال المعوقين أشغالا ذات طبيعة يدوية أو فكرية وذلك بجمع طلبات العمل وتوزيعها على هؤلاء العمال. وتكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- القيام بالمساعي لدى الهيئات العمومية والخاصة لإبرام عقود المقاولة م ن ال ب اطن وأداء الخدمات،
- توفيرأع مال ذات طاب ع يدوي أو فك ري للعمال المعوقين وذلك بجمع طلبات العمل وتوزيعها على هؤلاء العمال،
- استرجاع الأعمال المنجزة وتسليمها للهيئات المعنية. الفصل الرابع التنظيم و السير المادّة 18 : يسير مؤسسات العمل المحمي مجلس إدارة ويديرها مدير. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 19 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية الناش طة في مج ال الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- ثمانية (8) ممثلين عن الجمعية من بينهم ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين منتخبين من جمعيتها العامة بالنسبة للمؤسسات المنشأة من طرف جمعية. ينتخب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة المنشأة من طرف الجمعية من قبل جمعيتها العامة. يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص يراه كفءا لمساعدته في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادّة 20 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بن اء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تع ويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد المعين أو المنتخب من طرف الجمعية العامة إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعي نين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة مجانا. المادّة 21 : يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والأنظمة المعم ول بها، في المسائل التي تهم المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمؤسسة وتنظيمها الداخلي،
- مخطط أعباء المؤسسة، لا سيما نشاطات إنتاج السلع والخدمات والمقاولة من الباطن،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الاقتناء والتصرف في الأملاك المنقولة والعقارية،
- عقود الإيجار،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م
- برامج المحافظة والصيانة للبنايات والتجهيزات،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة يعده ويقدمه مدير المؤسسة. المادّة 22 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه . ويم كن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 23 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه عل ى الأقل وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء جديد في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته عندئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتّخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سج ل خاص مرق م ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. يوقع الرئيس وأمين الجلسة المحاضر ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى أعضاء مجلس الإدارة. القسم الثاني المدير المادّة 24 : يعين مدير المؤسسة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ينتخب مدير المؤسسة المنشأة من قبل جمعية من طرف جمعيتها العامة. المادّة 25 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة. ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م
- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الأمر بنفقات وإيرادات المؤسسة،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقررطريقة أخرى لتعيينهم،
- إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 26 : تتوفر المؤسسات على ميزانية خاصة طبقا للمادة 27 أدناه. المادّة 27 : تشتمل ميزانية المؤسسات على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الناتجة عن تجارة المنتوجات المصنوعة والخدمات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة،
- القروض المبرمة طبقا للتشريع المعمول به،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها. المادّ ة 28 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة العمومية، المحضر من طرف المدير، على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزير المالية للمصادقة عليه. المادّة 29 : تمسك محاسبة المؤسسات حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 المادّة 30 : يضمن المراقبة المالية للمؤسسات والتصديق على حساباتها محافظ حسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المراقبة المادّة 31 : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع مؤسسات العمل المحمي للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب أن تنصب المراقبة، لا سيما على ما يأتي:
- احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال،
- شروط العمل وتهيئة مناصب العمل و تجهيزات الإنتاج،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. المادّة 32 : يتعين على الأعوان المكلف ين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه المخ الف ات والتقصيرات المعاينة. يجب أن تبلغ نسخة م ن المحض ر إلى ال وزير المكلف بالتضام ن الوطني والمؤس سة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. المادّة 33 : في حالة معاينة مخالفات أو تقصير، تعذر المؤسسة التي يجب عليها الامتثال للإعذار في أجل شهر واحد. المادّة 34 : وفي حالة عدم مراعاة الإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الآتية :
- توقيف ممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،
- غلق المؤسسة لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الترخيص. المادّة 35 : ينش ر هذا المرس وم في الج ريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأوّل قائمة مؤسسات العمل المحمي 1 - قائمة الورشات المحمية :
- الورشة المحمية للجزائر شرق،
- الورشة المحمية للجزائر غرب،
- الورشة المحمية لبسكرة،
- الورشة المحمية لتلمسان،
- الورشة المحمية لأدرار. 2 - قائمة مراكز توزيع العمل في المنزل:
- مركز توزيع العمل في المنزل للجزائر شرق،
- مركز توزيع العمل في المنزل للجزائر غرب،
- مركز توزيع العمل في المنزل لقسنطينة،
- مركز توزيع العمل في المنزل لوهران،
- مركز توزيع العمل في المنزل لورقلة. الملحق الثاني دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات العمل المحمي المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد الواجبات المفروضة من طرف الدولة لإنشاء مؤسسة عمل محمي تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 2 : مؤسسة العمل المحمي هي مؤسسة مكلفة بتوظيف العمال المعوقين الذين تساوي قدرة عملهم الفعلية على الأقل ثلث قدرة عامل سليم يقوم بنفس المهام لممارسة نشاط مهني في ظروف مكيفة حسب إمكانياتهم. المادّة 3 : يجب على مؤسسة العمل المحمي توفير جميع الشروط الضرورية للعمال المعوقين المشغلين لتحقيق الأهداف المحدّدة في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال. المادّة 4 : يجب على مؤسسة العمل المحمي ضمان تهيئة مناصب العمل وتجهيزاته وتكييف وتيرته لفائدة العمال المعوقين المشغلين. / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م المادّة 5 : يجب أن تضمن مؤسسة العمل المحمي جميع شروط الوقاية الصحية والأمن وطب العمل للعمال المعوقين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالعمل. المادّة 6 : يجب أن تضمن مؤسسة العمل المحمي للعمال المعوقين أجرا يحدد حسب الوظيفة المشغولة والمؤهلات والمردود الفعلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يمكن أن تتلقى مؤسسة العمل المحمي مساهمات مالية من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، لاسيما في إطار الاتفاقيات الخاصة بتهيئة مناصب العمل وتجهيزاته لفائدة العمال المعوقين. المادّة 8 : تدفع الإعانات المالية للدولة بسبب تبعات الخدمة العمومية إلى مؤسسة العمل المحمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يجب أن ترسل مؤسسة العمل المحمي للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري للإعانة الواجب منحها لها بعنوان السنة الموالية، لتغطية النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا. المادّة 10 : يجب أن يضمن المراقبة المالية لمؤسسة العمل المحمي والتصديق على حساباتها محافظ حسابات. يجب أن ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات للوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 11 : يجب أن ترسل مؤسسة العمل المحمي تقريرا سنويا عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 12 : يجب على مؤسسة العمل المحمي أن تخضع للتفتيش والرقابة اللذين يقوم بهما أعوان المراقبة المؤهلون وأن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق التي تسهل ممارسة مهمتهم. المادّة 13 : يعرض عدم احترام بنود دفتر الأعباء هذا مؤسسة العمل المحمي إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. حرر بالجزائر في ……….. قورئ وتمت الموافقة عليه
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يجدد انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة ( 1 ) ابتداء من 16 مارس سنة 2008، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. ★ تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، تعدل وتتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخة في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب. تعدل هذه التعليمة وتتمم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخة في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 التي تحدّد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقع ة في إطار مكافحة الإرهاب.
- تعدّل وتتمّم الفقرة 3 من الفصل الذي يحمل عنوان “الموظفون والأعوان العموميون” من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخ ة في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 م اي و سنة 1997 والمذكورة أعلاه، وتحرر كما يأتي : “يتم التكفّ ل بتسيير ملفات تعويض مدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم ضحايا الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب، من قبل وزارة الدّفاع الوطني، بعنوان الفترة المتمّمة تحت العلم. ويسند هذا التسيير إلى صندوق التقاعدات العسكرية في مجال أداء المعاش الشهري، لحساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، ابتداء من تاريخ تسريح المستخدمين المذكورين في الفقرة السابقة. تحوّل ملفات تعويض مدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم ضحايا الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب، التي يسيرها حاليا صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لولايات إقامة الضحايا، من قبل هذه الصناديق إلى صندوق التقاعدات العسكرية للتكفّل بها. ويتم تحويل الملفات على أساس محضر تحويل”. … (الباقي بدون تغيير)…
- تعدّل الفقرة 2 من الفصل الذي يحمل عنوان “عمال القطاع الاقتصادي العمومي والخاص غير الأجراء، المتقاعدون والأشخاص بدون عم ل” من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرّخة في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمذكورة أعلاه، وتحرر كما يأتي : “يتم التكفّل بالمعاش الشهري لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ولمدعوي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم، المسرحين من السجلات، ضحايا الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو ح ادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب، من قبل صندوق التقاعدات العسكرية لحساب صندوق تعويض ضحايا الإره اب الذي يعمد إلى تسديد المبالغ المصروفة بهذا العنوان، على أساس بيان كل ثلاثة أشهر يقدّمه صندوق التقاعدات العسكرية”. …(الباقي بدون تغيير)…
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تنشر ه ذه التعليمة ال وزاري ة المشتركة في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّرت بالجزائر في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة .2008 عن وزير الدّفاع الوطني وزير الدولة، الوزير المنتدب وزير الداخلية عبد المالك قنايزية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير المالية وزير التضامن الوطني كريم جودي جمال ولد عباس وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمن إحداث قباضة جمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 20 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث لدى مكتب الجمارك للجزائر - الصنوبر البحري قباضة جمارك مكلفة بتسيير مستودعات الجمارك لسيدي موسى وتدعى “قباضة الإيداع - الصنوبر البحري”. / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م المادّة 2 : تحوّل لمستودعات الجمارك المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل البضائع التي تجاوزت مدة مكوثها داخل المنشآت الجمركية التابعة للاختصاصات الإقليمية للمديريتين الجهويتين للجمارك بالجزائر- ميناء و الجزائر-خارجية، أربعة (4) أشهر وواحد وعشرين (21) يوما . المادّة 3 : تصنف القباضة المحدثة أعلاه في الصنف الأوّل. المادّة 4 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 محمّد عبدو بودربالة وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
- وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخة في 14 و 21 و 23 يوليو و 26 غشت سنة 2007،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوخالفة ( ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة عين الرمانة ( ولاية البليدة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة سيدي راشد ( ولاية تيبازة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة بوغار ( ولاية المدية ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا ) قطرها “8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة البيضاء ( ولاية الأغواط) بالغاز الطبيعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا الق رار في الجري دة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة .2008 شكيب خليل ★ قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة 2008، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد في ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 ماي و سن ة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 الم ؤرخ في 19 رب ي ع الأول عام 1423 الم وافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرارالمؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
- وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء وال غاز “ س ونلغاز ش.ذ.أ. “ المؤرخ في 23 يوليو سنة 2007،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا )، قطرها “4 (بوصة) موجهة لتزويد مصنع المواد الحمراء بسيدي راشد، ولاية تيبازة بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبّقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الّتي تقدّمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “ سونلغاز ش.ذ.أ. “، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا الق رار في الجريدة الرس م ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1429 الموافق 10 يناير سنة .2008 شكيب خليل رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة