مرسوم رئاسي رقم 08-84 مؤرّخ في 27 صفر عام 1429 الموافق 5 مارس سنة 2008، يتضمّن إج راءات عف و بمناسبة عيد المرأة
المادة الأولى
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق يوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستفيد عفوا كليا للعقوبة النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا اللائي يساوي باقي عقوبتهن ثمانية عشر ( )18 شهرا أو يقل عنها .
المادة 3
فتح المادةتستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهن على النحو الآتي :
- تسعة عشر ( )19 شهرا إذا كان باقي عقوبتهن يساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها،
- عشرون 20( ) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من أربع (4) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- واحد وعشرون (21) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خ مس (5) سن وات وي ساوي عشر
(10) سنوات أو يقل عنها،
- اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من عشر (10) سن وات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، 9 مارس سنة 2008 م تنظيميّة
- ثلاثة وعشرون (23) شهرا إذا كان باقي عقوبتهن أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةتطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدّد العقوبات.
المادة 5
فتح المادةتستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- النساء المعنيات بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 28 مح رّم عام 1427 الموافق 27 ف ب راير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- النساء المحك وم عليه ن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرّخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدّل والمتمّم،
- النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على النساء المحكوم عليهن نهائيا، المستفيدات من نظام الإفراج المشروط ونظ ام التوق يف المؤق ت لتط بيق العقوبة.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحك ام هذا المرسوم على النساء اللائي حكمت عليهن المحاكم العسكرية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1429 الموافق 5 مارس سنة .2008 عبدالعزيز بوتفليقة أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.