مرسوم رقم 68-66 مؤرخ فى 9 ذى الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 320
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون الفا وأربعمائة دينار (400 7850دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 46-02 « اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وخمسة وثمانون ألفا وأربعمائة دينار (400 7850 دج) يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34-42 « الوقاية المدنية - الادوات والاثاث »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.