قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1387
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان التأهيل السابق للتقييد في | الجدول الوطني للمهندسين المعماريين والمنصوص عليه في المادة 7 من الامر رقم 66-22 المؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، سيجرى ضمن الشروط التالية :
1) تجرى الاختبارات بوزارة الاشغال العمومية والبناء بمدينة الجزائر ،
2 ) يدعى المترشحون عن طريق الصحافة ،
3) على كل مترشح أن يبعث بالملف المنصوص عليه في الفقرة 4 ادناه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في 31 من شهر مارس سنة 1968 وهو آخر أجل ،
4 ) يتضمن ملف المترشح الأوراق التالية :
- طلب التسجيل في الامتحان على ورق عادي ، شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ، شهادات واجازات المترشح ، 6 ، موجز عن الحياة المهنية للمترشح مع الاوراق الاثباتية والمستندات ، ملف الاشغال التي قام بها المترشح شخصيا .
ه ) تدرس طلبات الترشح من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين المقررة في المادة 3 من الامر رقم 66-22 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والتي ستجتمع خصيصا لهذا الغرض بناء على دعوة وزير الاشغال العمومية والبناء ..
يحرر محضر المداولات اللجنة يوقعه رئيسها واثنان على يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | الاقل من اعضائها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 هواري بومدين ويذكر على الخصوص في هذا المحضر اسماء المترشحين | المقبولين للمشاركة فى امتحان التأهيل أو أسماء المترشحين غير المقبولين مع ذكر اسباب عدم قبولهم .
6 ) تنشر قائمة المترشحين المقبولين في الجريدة الرسمية ..
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وترسل في نفس الوقت الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها تاريخ وساعة الامتحان الى المعنيين عن طريق وزارة الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةتتضمن امتحانات التأهيل الاختبارات التالية :
1) الاختبارات الكتابية :
الاختبار رقم 1 المدة : 100 ساعات ..
امتحان يتعلق بالهندسة المعمارية ويشتمل على ما يلي :
1) مخطط لكتلة على مقياس 1/500
ب ) رسم مشروع على مقياس 1/100 ( مخططات وواجهات ومناظر قطوع ) توضع المشاريع عند انتهاء الاختبارات في ظروف شفافة ومختومة ..
الاختبار رقم 2 - المدة 24 ساعة تمدد على يومين ويقدر كل منهما ب 12 ساعة
1 ) مشروع للتنفيذ على مقياس 1/50 ( مخططات وواجهات ومناظر قطوع ومقاييس الابعاد )
ب ) بيان وصفي ،
ج ) بيان تقديري ..
2) الاختبارات الشفهية :
الاختبار رقم 1 - المدة : ساعة واحدة ..
مناقشة حول المشروع، تتعلق بالهندسة المعمارية وطريقة البناء ، والانشاءات التقنية ، الاختبار رقم 2 - المدة : ساعة واحدة .
مبادىء قانونية محادثة عن مهنة المهندس المعماري - وادارية تسيير الاشغال .
المادة 3
فتح المادةتتكون لجنة امتحان التأهيل من :
1) مدير هندسة المدن والسكن ، رئيسا ،
2 ) مهندسين معماريين اثنين مقبولين لممارسة المهنة | ومعينين من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء ،
3 ) مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ،
4 ) استاذين من المدرسة الوطنية للهندسة العمارية والفنون الجميلة ..
ان القرار الذي يتخذ بخصوص اختبارات وشهادات المترشحين يقيد في محضر يوقعه رئيس اللجنة واثنان على الاقل من اعضائها .
المادة 4
فتح المادةان المترشحين المعلن قبولهم من طرف لجنة الامتحان في امتحان التأهيل الوحيد ، يمكن تسجيلهم في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين تطبيقا لاحكام المادة 7 للجمهورية الجزائرية 323 من الامر رقم 66-22 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 1: 1 المادة ه : يكلف مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، ومدير هندسة المدن والسكن بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر 7 ذى الحجة عام 1387 الموفق 6 مارس سمنة 1968 وزير التربية الوطنية وزير الاشغال العمومية والبناء احمد طالب الامين خان وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.